باب الصوم‌ 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6492

باب الصوم

س- إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت «1» و عدمه، و تكون كلتاهما ثقة فما العمل هنا؟.

ج- إن كانتا كل واحدة في حد الحجية (أي الثبوت أو عدمه حجة) تعارضتا و تساقطتا فلا يحكم بأية منهما، أو كانت واحدة فالحكم لها فقط، و مع عدم وصولهما إلى حد الحجية فكما لم تكونا أصلا فالنتيجة هي كما في الصورة الأولى و يحكم طبعا بعدم الرؤية.

س- هل الاطمئنان الشخصي يكون عاما للأشخاص الآخرين؟.

ج- من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه و لا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن.

س- من كان يصوم و لا يعرف جهلا بوجوب غسل الجنابة عليه أو إبطاله للصوم هل تجب عليه الكفارة أم لا؟.

ج- لا تجب عليه كفارة في مفروض السؤال و صح ما مضى من صيامه.

______________________________
(1) لهلال شهر رمضان المبارك أو شهر شوّال.

منية السائل (للخوئي)، ص: 54‌

س- المرأة تبلغ بإكمال تسع سنوات هجرية و غالبا ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم أو تدرك أن الصوم يجب عليها، فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة؟.

ج- إذا علمت وجوب الصوم و لم تعلم بوجوب الكفارة وجب القضاء و الكفارة معا، و إذا لم تعلم بوجوب الصوم عليها و كانت باعتقاد عدمه فليس عليها سوى القضاء و إن كانت مقصّرة في جهلها بأن التفتت في وقت و لم تسأل ثم غفلت و اعتقدت العدم.

س- الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم أو يعتبر صوما مستحبا لا يجوز التطوع فيه؟.

ج- لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره كما لنفسه.

س- يستعمل بعض مرضى حساسية الصدر (الربو) جهازا بسيطا يسمى في العرف (طسّاسة) يساعدهم على فك حالة الاختناق التي تصيبهم و يحمل هذا الجهاز قنينة صغيرة مملوءة بسائل علة الأوكسجين المضغوط، حينما يكبس على زر مثبت فيه يرسل الجهاز ما يشبه البخار يضعه المصاب في فمه للتخلص من حالة الاختناق الطارئة، فهل يوجب استعمال هذا الجهاز إفطار الصائم، علما أن البخار الصادر منه يكاد لا يرى لشفافيته؟.

ج- ليس من المفطرات. و اللّه العالم.

س- المصل و هو كيس من البلاستيك يحتوي على ماء و سكر و بعض الأدوية يعطى للمريض عن طريق العرق عوضا عن الطعام و الشراب فهل هو من المفطرات؟ و إذا أعطي لا في حالة مرض هل له نفس الحكم؟.

ج- محل إشكال لا يترك الاحتياط- الوجوبي.

منية السائل (للخوئي)، ص: 55‌

س- هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان؟ كما لو سقاه الماء و هل يجوز بيعه الطعام؟.

ج- إذا كان هتكا لحرمة الشهر المبارك لم يجز و اللّه العالم.

س- ما هو رأي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان وصل إلى بلده قبل الظهر و لم يتناول في السفر مفطرا عدا الدخان بنية الإفطار فهل يعتبر مفطرا ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده إلى الغروب أم يجب عليه الإمساك إلى آخر النهار؟ و في حالة الوجوب هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم علما بأنكم تلحقون الدخان بالغبار احتياطا كما في المنهاج في قسم المفطرات؟.

ج- يجب احتياطا الإمساك و القضاء.

س- إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته و هو صائم، أي ارتكب محرّم المداعبة دون الزنا غير قاصد للإنزال و لكن سبق المنيّ، فما هو حكمه في هذه الحال؟.

ج- إن كان واثقا بعدم سبق المني صح صومه و إلّا فعليه القضاء و الكفّارة.

س- في صوم قضاء رمضان أو المستحب في شعبان أو صوم النذر أو الكفارة إذا نام و أفاق مجنبا بعد طلوع الفجر هل يبطل الصوم؟

ج- يبطل في قضاء رمضان دون غيره من أنواع الصيام.

س- هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للإفطار و عدمه؟.

ج- لا بأس بذلك للمعذورين و اللّه العالم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 56‌

س- هل توجب الحقنة بالمائع في القبل للمرأة من أجل التنظيف أو المداواة الإفطار أو لا؟.

ج- الظاهر أنها توجب الإفطار لها في الفرض.

س- ما المراد بتطوق الهلال: هل هو بروز طرفيه أو كونه محاطا بهالة من النور؟.

ج- كونه محاطا بهالة.

س- وجدت في بعض كتب أصحابنا أنه يستحب صيام ستة أيام بعد شهر رمضان و قد أثبتوا ذلك فما رأيكم.

ج- هذا لا بأس به رجاء.

س- تناول المفطر نسيانا في غير شهر رمضان هل يوجب الإفطار أم الحكم بعدم الإفطار هو الحكم في شهر رمضان و غيره؟.

ج- تناول المفطر نسيانا لا يبطل الصوم مطلقا رمضانا كان أو غيره.

س- لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية لتوليد الهلال فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في إثبات أول الشهر أو العيد مثلا؟

و خاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال؟.

ج- لا أثر للاطمئنان بتولده بل و لا للاطمئنان بقابليته للرؤية بل لا بد من الرؤية خارجا و ثبوتها للمكلف.

س- و على فرض صحة البناء على الاطمئنان شرعا فلو فرض تولّد الهلال أثناء الليل أي بعد غروب الشمس فهل يمكن اعتبار اليوم الثاني أول الشهر أم لا بد من الرؤية في كلا هذين الفرضين؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 57‌

ج- لا بد من الرؤية كما ذكرنا.

س- إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما و لم يثبت في بلد آخر أو عدة بلدان مؤمنة فأي الفريقين نتبع علما بأن الاطمئنان إذا حدث يحدث لكلا الطائفتين و إذا لم يحصل الاطمئنان لا يحصل لكليهما فما العمل؟ (أي هناك حالة شك 50% لكليهما)؟.

ج- لا أثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة (ثبت عندهم) (أي لا يعارض الثبوت مع عدم الثبوت) و ليس الثاني مما يستشهد له حتى يتعارض.

س- قد ينصح الطبيب المريض بالربو بأخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب فهل يجوز تناوله أثناء الصيام مع وصول 80% منه إلى المعدة؟.

ج- لا يضر ذلك بصومه.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net