مسائل متفرقة بخصوص البنوك‌ وعقد العمل والمشاع 

الكتاب : منية السائل   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6910

مسائل متفرقة بخصوص البنوك

س- الموظف في البنوك الربوي للقبض لما يرد من النقود و الإعطاء هل عمله هذا حرام، ثم راتبة الذي يستلمه من البنك هل فيه إشكال أم لا إذا كانت شركة البنك مسلمة و هل هناك فرق بين الشركة المسلمة و الكافرة أم لا؟.

ج- العمل في شؤون الربا حرام و كذا أخذ الأجرة فيها، و في مثله لا فرق بين الشركات.

س- إذا أودع الإنسان ماله في بنك فيه معاملات ربوية و لكن أودعها في الحساب الجاري فهل يجب عليه في كل مرة أن يستحضر نية استلام الأموال نيابة عن الحاكم الشرعي مع أن له دفتر سنويا في الخمس و يدفع المأذونية سنويا؟.

ج- نعم يجب ذلك و إن كان على نحو الارتكاز كما في سائر موارد الحاجة إلى النية و لا يتوقف على الإخطار حين القول و العمل و اللّه العالم.

س- هل يجوز المشاركة في تأسيس بنك ربوي، أو معظم معاملاته ربوية؟.

ج- لا يجوز ذلك.

منية السائل (للخوئي)، ص: 196‌

س- ما هو رأيكم فيمن احتاج إلى مبلغ من المال فيستقرض ذلك من البنك مع العلم بأن البنك يأخذ فوائد على ذلك؟.

ج- لا يلزم أن يأخذ بعنوان القرض، بل يأخذ بعنوان الاستيلاء على مجهول المالك و إن علم أنهم يأخذون منه الأصل و الفرع قهرا.

س- هل يجب على موظف البنك الذي يعمل في وظيفته يتعامل فيها بالربا الخروج من الوظيفة حتى مع استلزام ذلك الضرر الحقيقي عليه لعدم تمكنه من وظيفة أخرى؟.

ج- نعم يجب و من يتق اللّه يجعل له مخرجا، ذلك وعد غير مكذوب.

س- هناك شهادات استثمار تدفع للبنك مثلا 500 ليرة كوديعة لك حق سحبها في أي وقت كاملة غير منقوصة على أن يعطون بدل كل 100 ليرة نصيبا (سهم) واحد في قرعة شهرية للربح ثابتة ما دمت لم تسحب المبلغ، علما بأن الشركة تربح من أموال الناس أرباحا مقابل ذلك. فهل يجوز أن أضع أموالي في هذا البنك؟ و هل الربح حلال؟.

ج- لا يجوز ذلك مع الاشتراط و أما بدونه بحيث إذا لا يعطوك لا تطالبهم فلا مانع، و إن كنت تعلم به و تريد أن تأخذه، غاية الأمر إذا كان من البنوك الأجنبية فاستلمه بعنوان الاستنقاذ و تتصرف فيه و تخمس ما زاد منه آخر السنة ما لم تصرفه في المؤنة كسائر الأرباح و إن كان من البنوك الحكومية الإسلامية فاستلمه من باب الاستيلاء على مجهول المالك بإذننا و تتصدق بنصفه على الفقير من طرف صاحبه المجهول و تتصرف بالباقي، فإن بقي منه شي‌ء آخر السنة تخمسه كما سبق.

منية السائل (للخوئي)، ص: 200‌

مسائل في عقد العمل

س- عندما يريد شخص ما بناء مسكن يتفق مع شخص آخر ليقوم ببناء هذا المسكن و يوقّعان عقدا يتضمّن عدة شروط و من تلك الشروط: يشترط صاحب المسكن على الطرف الثاني (المقاول) أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة مثلا فإذا تأخر إنجاز المسكن أكثر من سنة فرض صاحب المسكن على المقاول غرامة شهرية أو مبلغا من المال، و قد يكون العكس إذ يشترط المقاول على صاحب المسكن أن يقوم بإنجاز المسكن في مدة سنة بشرط أن لا يتأخر صاحب المسكن عن تزويد المقاول بالمواد الإنشائية في المدة المذكورة فإذا حالت السنة و لم ينجز البيت و كان سبب التأخير هو صاحب المسكن فرض عليه المقاول غرامة مالية قد تكون شهرية و قد تكون مبلغا معينا سواء طالت مدة التأخير أم قصرت: ما حكم أخذ هذه الزيادة في الفرضين المذكورين و على فرض عدم جواز أخذها في الصورتين المذكورتين ما هي الطريقة الشرعية التي يضمن بها الطرفان عدم الخسارة حتى مع التأخير؟.

ج- إذا اشترط الأمران في ضمن عقد لازم و لو بأن ذكرهما الطرفان قبله و أجري مبنيا عليهما لزم العمل و جاز أخذ الزيادة في كلا الفرضين و اللّه العالم.

س- رخص الشركات و دور النشر و المعامل و أمثالها، لها في عرف القانون و الناس مالية ما لم تلغ اعتبارها الدولة التي رخصتها، فهي تورّث و تباع و تشترى و تنتقل ملكيتها من شخص لآخر، فهل هي من الناحية الشرعية كذلك؟.

منية السائل (للخوئي)، ص: 201‌

ج- إذا كانت المعاملات المذكورة ممضاة قانونا و عرفا فلا إشكال فيما ذكر.

س- الشرط الجزائي بين المتبايعين كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسّطة إلى أربعة أقساط و اشترط عليه عند تأخير أي قسط من الأقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ففي هذه الحال: هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة و الأربعة عشر لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الأقساط أم لا؟. و على فرض صحته هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدّين الحال أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الرّبا أم لا؟.

ج- الظاهر كون البيع المذكور صحيحا و الشرط باطلا فقط كما ذكرت.

س- و على فرض بطلانه فهل يصح إذا كان ضمن شروط و وقع العقد مبنيا على مجموعها، و بعضها يخص المشتري و بعضها يخص البائع أم ينحل إلى كل شرط شرط لجريانه على كل شرط من الشروط فيبطل بالنسبة لهذا المورد؟.

ج- بقية الشروط محكومة بالصحة و لا يسري البطلان إليها. و اللّه العالم.

منية السائل (للخوئي)، ص: 204‌

مسائل في أراضي المشاع

س- عندنا في لبنان حول القرى أراض غير مملوكة يعتبرها الناس حريما للقرية و ترعى فيها أنعامهم و توضع في قسم منها النفايات و أحيانا تجلب منها الصخور فهل يجوز حيازتها و تملكها و بناء بيت للسكن عليها و أخذ التراب و الأحجار منها، و على تقدير العدم فما حكم من بنى دارا لسكناه عليها؟.

و هل له شق الطرقات فيها و لو كانت الطريق خاصة و هل يجوز بناء مسجد أو مدرسة للقرية عليها و نحو ذلك؟.

ج- الملاك في حريم القرية ما يحتاج أهل القرية إليه بحيث لو زاحم مزاحم لوقعوا في ضيق و حرج، و عليه فإن كان إحياء الأرض المذكورة و بناء بيت عليها و غير ذلك موجبا لمزاحمة أهالي تلك القرى و وقوعهم في الضيق و الحرج لم يجز و إلا جاز.

س- ما حكم المشاعات من أراضي القرى التي تعتبر في العرف ملكا للقرية بالعنوان العام كالأراضي التي كانت متروكة كمراع للبلدة أو بيادر أو ما شابه ذلك؟ انتفت الحاجة إليها فيما وضعت له. ثم بادرت بعض الجهات التي تستلم أزمة الأمور في البلد إلى توزيعها على ذوي الحاجة لإقامة بيوت عليها بثمن أو بدونه مع سكوت الأهالي عن الاعتراض على ذلك أو‌

منية السائل (للخوئي)، ص: 205‌

اعتراض البعض القليل منهم. هل يحق لمن شملهم التوزيع المذكور استعمالها أو بيعها أم لا يحق لهم ذلك؟.

ج- إذا كانت الأرض خارجة عما كانت يستفاد منها و تركت كما فرضت فلا إشكال فيما ذكرت.

 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net