عدم وجوب بذل المال إذا توقف عليه رفع التقيّة والمسح على البشرة 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5590


ــ[211]ــ

إلى آخر الوقت ، وأما في التقيّة فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقيّة فيه ، وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه ـ وهو في ذلك المكان ـ ترك التقيّة وإراءتهم المسح على الخف مثلاً ، فالأحوط بل الأقوى ذلك (1) ولا يجب بذل المال لرفع التقيّة بخلاف سائر الضرورات (2) والأحوط في التقيّة أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والاضطرار في جميع أفراد الطبيعة هو الذي يستفاد من رواية أبي الورد المتقدمة (1) ولا إطلاق لها بالاضافة إلى كفاية العجز عن مسح البشرة في فرد من أفراد الواجب حتى يتمسك به في الحكم بكفاية مجرد الاضطرار في فرد واحد من أفراد الطبيعة المأمور بها .

   (1) يأتي الكلام على التقيّة مفصّلاً  (2) بعد بيان الفروع المترتبة على الاضطرار إلى المسح على الخفين إن شاء الله .

    لا يجب بذل المال لرفع التقيّة :

   (2) كما إذا توقّف المسح المأمور  به أعني المسح على البشرة على بذل مال لنزع الخفين من رجلي المتوضئ ، أو لادخاله مكاناً متدافئاً لا يخاف فيه من البرد على رجليه ، أو لغيرهما مما يتمكن به من المسح المأمور  به .

   ولعلّ الماتن (قدس سره) استفاد وجوب بذل المال على ذلك مما ورد في بعض الروايات ، من وجوب بذل المال على ماء الوضوء ولو كان كثيراً ، وذكر في ذيله : وما يسوؤني (يسرني) بذلك مال كثير (3) .

   ولا يمكن المساعدة على ذلك بوجه ، لأن إيجاب الوضوء ليس كايجاب سائر الواجبات المالية أو البدنية كالخمس والزكاة والجهاد والحج ، إيجاباً مبنياً على الضرر

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 202 .

(2) في ص 215 .

(3) الوسائل 3 : 389 / أبواب التيمم ب 26 ح 1 .

ــ[212]ــ

   [ 526 ] مسألة 36 : لو ترك التقيّة في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال ((1)) (1) .

   [ 527 ] مسألة 37 : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل ، فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقيّة وإن كان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المالي أو البدني من الابتداء ، ليقال إن المال فيها لا بدّ من بذله وإن كان موجباً للضرر ولا يتوقف تحصيله على بذل مال ، وعليه فاذا استلزم امتثال إيجاب الوضوء ضرراً مالياً أو بدنياً على المكلف فمقتضى قاعدة نفي الضرر عدم وجوب الوضوء في حقه لأنه أمر ضرري ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام ، فاذا لم يجب عليه الوضوء وجب عليه التيمم لا محالة بمقتضى تلك القاعدة ، وقد خرجنا عن عمومها في خصوص ما إذا توقّف تحصيل ماء الوضوء على بذل مال ، فان مقتضى أدلة نفي الضرر عدم وجوب البذل وعدم وجوب الوضوء عليه . ولم يرد هناك تخصيص للقاعدة ، وعليه ففي مفروض المسألة لا مناص من الحكم بوجوب التيمم من دون أن يجب عليه بذل المال لرفع الضرورة في المسح على الخفين .

   (1) تأتي هذه المسألة عند التعرّض لأحكام التقيّة بعد التكلّم على فروع الاضطرار إلى مسح
الخفّين(2) فانتظر .

    وجوب المبادرة في محل الكلام :

   (2) يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :

   أحدهما : ما إذا علم المكلف بعد دخول وقت الصلاة أنه لو أخّر الوضوء ولم يتوضأ فعلاً لم يتمكّن من الوضوء المأمور  به والمسح على البشرة بعد ذلك ، أو كان متوضئاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهره عدم الصحة .

(2) في ص 278 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net