جواز صب الماء متعدداً في كل غسلة - وجوب صب الماء على الأعلى 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 8186


   [ 533 ] مسألة 43 : يجوز في كلّ من الغسلات أن يصبّ على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدّد الغسل المستحب ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدّد الصبّ بل تعدّد الغسل مع القصد (2) .

ــــــــــــــــــــ

    جواز الصبّ متعدِّداً في كلّ غسلة :

   (2) بمعنى أن ما سردناه سابقاً من أن الغسل مرّة واحدة هو الواجب في الوضوء ويستحب مرّتين ، والغسل الثالث وما زاد بدعة ، إنما هو في الغسل فحسب ، وأما الصب فهو خارج عن الغسل وله صبّ الماء كيفما شاء ولو عشر مرّات .

   وتوضيح هذه المسألة : أن المكلّف قد يعتبر وجهه أو يديه ذا جهات فيصبّ صبّة على موضع منهما قاصداً بذلك غسل جهة من تلك الجهات ويصبّ صبّة ثانية بقصد غسل الجهة الثانية وهكذا إلى خمس جهات أو أكثر ، وهذا مما لا ينبغي الاشكال في صحته ، لأن مجموع الصبات والغسلات محقق للغسل الواحد المعتبر في الوضوء ، ولا يعد كل صبّة غسلة واحدة مستقلّة ، إلاّ أن هذه الصورة خارجة عن محط نظر الماتن (قدس سره) لأن نظره إلى صورة تعدّد الصبّ والغسل .

   وقد يعتبر مجموع وجهه أو مجموع اليدين شيئاً واحداً فيصبّ الماء على المجموع صبّة أو صبّتين أو صبّات متعدِّدة ، وبما أن الغسل ليس من الاُمور المتوقفة على القصد ، لأنه بمعنى مرور الماء على المغسول سواء قصد به الغسل أم لم يقصد ، فيصدق أنه غسل وجهه مرّة أو مرّتين أو مرّات حسب تعدّد الصبّات .

ــ[290]ــ

   [ 534 ] مسألة 44 : يجب الابتداء في الغسل بالأعلى ، لكن لا يجب الصبّ على الأعلى ، فلو صبّ على الأسفل وغسل من الأعلى باعانة اليد صحّ (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   نعم ، مطلق الغسل وطبيعيه غير المتوقف على القصد ليس من الغسل المعتبر في الوضوء ، فان الغسل الوضوئي موقوف على قصد كونه وضوئياً ، إذن له أن يصبّ الماء عشر مرّات ولا يقصد بها الغسل المعتبر في الوضوء ، بل يقصده في الصبّة الأخـيرة فقد أتى وقتئذ غسلاً واحداً من غسلات الوضوء ، والصبّات والغسلات المتحققتان قبل الصبّة الأخيرة خارجتان عن الغسل المعتبر في الوضوء فلا يكون تعدّدهما مخلاًّ له . نعم إذا قصد الغسل المعتبر في الوضوء في كل واحد من الصبات تحققت بذلك غسلات متعدِّدة ، والثالثة وما زاد منها بدعة محرّمة .

    وجوب الابتداء في الغسل بالأعلى :

   (1) إمرار اليد من الأعلى إلى الأسفل ليس من حقيقة الغسل لا في شيء من لغة العرب ولا في غيرها ، لضرورة أن قطرة من الماء إذا وقعت على أي موضع من البدن أو غيره فأمررنا عليها اليد مرتين مثلاً لم يصدق أ نّا غسلناه مرتين ، بل الغسل عبارة عن مرور الماء على الوجه أو اليد أو غيرهما من المواضع ، فاذا صبّ الماء على الأسفل فهو غسل حقيقة إلاّ أنه غير معتبر في الوضوء ، للزوم كون الغسل من الأعلى إلى الأسفل دون العكس ، فلو بقي شيء من الماء في يده حين وصولها ، أي اليد إلى الأعلى ، فأمرّ يده بالماء من أعلى الوجه إلى الذقن صدق عنوان الغسل عليه ، إلاّ أن الاجتزاء به يبتني على كفاية مطلق الغسل في مقام الامتثال . على أنه من الندرة بمكان لعدم بقاء الماء بحسب العادة في اليد بعد صبّه من الأسفل حين وصولها إلى الأعلى .

   وأمّا بناء على ما قدّمناه (1) من عدم كفاية الغسل بحسب البقاء في موارد الأمر بالغسل كالوضوء والغسل ووجوب إحداث الغسل وايجاده ، فيشكل الحكم بصحّة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 102 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net