الاشكال في وضوء الوسواسي وطريقة دفعه - حكم الشك في تحقق غسل اليدين أو الوجه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6560


ــ[295]ــ

   [ 537 ] مسألة 47 : يشكل صحّة وضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء ، من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات . بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلّة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الاشكال في مبالغته في إمرار اليد ، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع (1) .

   [ 538 ] مسألة 48 : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ، ما دام يصدق عليه أنه غسل واحد (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الاشكال في وضوء الوسواسي :

   (1) لأن الوسواسي بعد تحقق الغسل المعتبر في الوضوء يصبّ الماء على يديه، وهو يستلزم أن يكون المسح بالماء الجديد ، وقد عرفت لزوم كون المسح بالبلة الوضوئية الباقية في اليد ، وكذا يجيء الاشكال عند إمرار يده من المرفق ـ  بعد تمامية الغسل المعتبر  ـ لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق والذراع ، وهو يمنع عن كون المسح ببلة اليد كما لعلّه ظاهر .

   ومن هنا الأولى للوسواسي ـ كما ابتلينا به برهة من الزمان ـ أن يتوضأ وضـوءين بأن يتوضأ أولاً وضوءاً عادياً كما يصنعه غير الوسواسي ـ  وإن كان هذا باطلاً حسب عقيـدته  ـ ثم يتوضأ ثانياً بما يراه وضوءاً صحيحاً حسب اعتقاده ، لئلاّ يلزم محذور كون المسح بغير بلة الوضوء .

    إذا بالغ غير الوسواسي في غسله :

   (2) أي قبل حصول اليقين أو الاطمئنان أو قيام الأمارة الشرعية على تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء .

ــ[296]ــ

نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماءً خارجيّاً  يشكل(1) ، وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ، لعدّه في العرُف غسلة اُخرى ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لاستلزام ذلك أن يكون المسح بالماء الجديد ، وكذا الكلام فيما إذا أمرّ يده ـ  بعد اليقين أو الاطمئنان بحصول الغسل المعتبر  ـ من طرف المرفق إلى طرف الأصابع ، لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق والذراع .

    الشكّ في تحقّق الغسل :

   بقي الكلام فيما إذا شكّ المكلّف في تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء وعدمه ، لأن مقتضى الاستصحاب وقاعدة الاشتغال وجوب صبّ الماء مرّة ثانية أو إمرار يده حتى يحصل اليقين بتحقق الغسل المعتبر في الوضوء ، وقد عرفت أنه إذا صبّ على يده الماء ثانياً أو أمرّ يده على مرفقه لم يمكنه الجزم بأن المسح بالبلة الباقية ، لاحتمال أن يكون المسح بالماء الجديد ، كاحتمال امتزاج البلة الموجـودة في كفه ببلة الذراع والمرفق وذلك لاحتمال تحقّق الغسل المعتبر في الوضوء واقعاً ، ومعه يكون الماء الذي قد صبّه بعد الشكّ والتردّد من الماء الجديد ، أو تكون الرطوبة الموجودة في يده ممتزجة برطوبة المرفق والذراع فلا يمكنه إحراز أن البلة بلة الوضوء .

   والأصلان إنما يقتضيان وجوب الصب وعدم تحقق الغسل المعتبر في الوضوء ، وأمّا أن البلة بلة الوضوء فلا يمكن إحرازها بشيء منهما . فهل تجب عليه إعادة الوضوء ثانياً ، أو لا مانع من أن يصب الماء بعد الشك والتردد في تحقق الغسل المعتبر أو يمرّ يده من المرفق إلى أصابعه ؟

   قد يقال : إن الحكم ببطلان الوضوء عند صبّ الماء بعد الشك أو إمرار اليد من المرفق يستلزم الهرج والمرج ، إذ قلّما ينفك المتوضئ عن هذا الابتلاء ، أعني الشك في تحقّق الغسل المعتبر في الجملة .

   والظاهر أنه لا مانع من الاحتياط فيه في نفسه ، بأن يصبّ الماء على يده عند الشك في تحقق الغسل المعتبر أو يمرّ بيده من المرفق ، فلا حاجة معه إلى التمسّك بلزوم الهرج والمرج وذلك لوجهين :




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net