ذا كان بعض أطراف الحوض مغصوباً - التوضؤ في مكان مباح مع غصبية الفضاء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6281


   الرابع: أن يكون الماء وظرفه((2)) ومكان الوضوء((3)) ومصبّ مائه مباحاً (2)

ـــــــــــــــــــــــ
    اعتبار الاباحة في الماء :

   (2) أمّا اعتبار إباحة الماء في صحة الوضوء فهو مما لا إشكال فيه ولا خلاف ، لأن

ـــــــــــــ
(3) على الأحوط .

ــ[313]ــ

الماء إذا كان مغصوباً محرماً حرم جميع التصرفات الواقعة فيه ، ومن جملتها غسل مواضع الوضوء به ، وإذا حرم الغسل به استحال أن يكون متصفاً بالوجوب ، وذلك لأن حرمة التصرّف في المغصوب انحلالية وقد ثبتت على كل واحد من انحاء التصرفات في الماء ، ومقتضى الأمر بطبيعي الوضوء والغسل وإن كان هو الترخيص في تطبيقه على أيّ فرد شاءه المكلف خارجاً ، إلاّ أن من الظاهر أن الترخيص في التطبيق يختص بالأفراد غير المحرمة ، إذ لا معنى للترخيص في الحرام ، فلا يجوز تطبيق الطبيعي المأمور  به في الوضوء والغسل على الغسل بالماء المغصوب ، فاذا توضأ بالماء الغصبي بطل وضوءه لا محالة .

   ثم لا يخفى أن الحكم بفساد الوضوء من الماء المغصوب غير مبتن على مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي واستحالته ، وإن نسب إلى الكليني (قدس سره) جواز التوضؤ بالماء المغصوب (1) ولعلّه استند في ذلك إلى جواز اجتماع الأمر والنهي .

   والوجه في عدم ابتناء هذه المسألة على تلك المسألة ، هو أن مسألة جواز الاجتماع وامتناعه إنما هي فيما إذا كان هناك عنوانان قد تعلق بأحدهما الأمر وتعلق النهي بالآخر وتصادق كل من العنوانين على شيء واحد خارجاً ، فانه يتكلّم وقتئذ في أن ذلك المجمع للحرمة والوجوب هل هو موجـود واحد حقيقة حتى يحكم بالامتنـاع لعدم إمكان أن يكون شيء واحد واجباً وحراماً في وقت واحد ، أو أنه موجود واحد بالاشارة إلاّ أنه في الحقيقة أمران قد انضم أحدهما بالآخر حتى يحكم بالجواز كما في الصلاة والغصب المنطبقتين على الصلاة في الدار المغصوبة . وأما إذا تعلق الأمر بشيء كالغسل في الوضوء وتعلق عليه النهي أيضاً لكونه غصبياً ، فلا ينبغي الاشكال في خروجه بذلك عن الوجوب ، سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم بالامـتناع وذلك للعلم باتحاد متعلّق الأمر والنهي ، فان الغسل بعينه تصرف مبغوض .

   وبعبارة اُخرى : إذا تعلّق النهي بشيء وكان من أحد مصاديقه هو ما تعلق الأمر بطبيعيه ، كان النهي مقيّـداً لما تعلّق به الأمر بغير ذلك الفرد الذي وقع مصـداقاً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكى عنه في المستمسك 2 : 426 .

ــ[314]ــ

فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلاّ أنّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير فيكون باطلاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للمنهي  عنه ، لأن النهي انحلالي ، والنهي عن فرد من أفراد الطبيعة المأمور  بها يوجب تقيد متعلّق الأمر بغير ذلك الفرد لا محالة ، وهذا من دون فرق بين صورتي انحصار الماء به وعدمه .

    اعتبار الاباحة في الظرف والمكان والمصب :

   وأما إباحة الظرف أو المكان أو مصب ماء الوضوء فالصحيح أن يفصّل فيها بين صورتي الانحصار وعدمه .

   فاذا فرضنا أن الماء منحصر بالماء الموجود في الاناء المغصوب ، أو المكان أو المصب منحصر بالمغصوب منهما حكم ببطلان الوضوء ، لأنه تصرّف في ماء الغير من دون إذنه ، أو أن الماء ملكه أو مباح له والتصرف فيه سائغ إلاّ أن التوضؤ به مستلزم للحرام ، لأن أخذه والاغتراف به من إناء الغير محرّم مبغوض فلا يتعلق به الأمر وينتقل فرضه إلى التيمم .

   وكذلك الحال فيما إذا كان التوضؤ به مستلزماً للتصرف في مكان الغير أو في المصب المغصوب وكل ذلك تصرف حرام .

   وأما إذا فرضنا عدم الانحصار لا في الماء ولا في المكان والمصب ، بأن كان له ماء آخر مباح أو مكان أو مصب مباحان فالصحيح صحة الوضوء حينئذ كما مر في التكلّم على أواني الفضة والذهب فلاحظ (1) والوجه فيه أن المحرم إنما هو مقدّمة الوضوء أعني الاغتراف من إناء الغير ، وأما الماء فهو مباح التصرّف له على الفرض

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة  4 : 305 .

ــ[315]ــ

ومن هنا لو أفطر في نهار شهر رمضان بذلك الماء لم يكن إفطاراً بالحرام . فاذا كان الماء مباحاً له فله أن يتوضأ منه كما له أن يصرفه في غيره من الاُمور ، والمفروض أنه مكلف بالوضوء لعدم انحصار الماء بما يستلزم الوضوء منه تصرّفاً حراماً ، وحرمة المقدّمة لا تسري إلى ذي المقدمة .

   وكذا الحال فيما إذا كان المكان محرماً ، لأن الغسل المأمور  به الذي هو بمعنى مرور الماء على أعضائه مما لا حرمة له ، وإن كانت مقدمته كتحريك اليد تصرفاً في ملك الغير وهو حرام ، إلاّ أن حرمة التحريك والمكان لا تسري إلى الغسل الذي فسّرناه بمرور الماء على أعضائه .

   وكذا فيما إذا كان المصبّ مغصوباً ، لأن الوضوء وصبّ الماء على العضو ومروره عليه كان مستلزماً لوقوع قطراته على المصبّ المغصوب وهو كالعلة التامّة للتصرّف الحرام ، إلاّ أ نّا قدمنا في محلِّه أن المقدّمة لا تتصف بالوجوب فضلاً عن أن تكون محرّمة ، ولو كانت كالعلّة التامّة للوقوع في الحرام .

   وعليه فالوضوء وإن كان مسـتلزماً للتصرف الحرام إلاّ أنه لا يتصف بالحرمة ومعه لا مانع من الامتثال به ووقوعه مصداقاً للواجب ، وإن كان الأحوط هو الاجتناب لوجود القائل بالحرمة والبطلان ، هذا .

   وقد قدّمنا في التكلّم على أواني الفضة والذهب أن الوضوء في مفروض الكلام محكوم بالصحّة حتى في صورة الانحصار فيما إذا كان الاناء مغصوباً أو كان المصب أو المكان محرّماً  (1) وذلك لأن القدرة المعتبرة في الواجبات إنما هي القدرة التدريجية والمفروض في محل الكلام أن المكلّف قادر ومتمكن من الماء المباح وكذا من التوضؤ بعد الاغتراف ، فالقدرة على الماء والوضوء تحصل له بالتدريج حسب تدريجية الغرفات ، وإن كان كل واحد من اغترافاته محرّماً وتصرفاً في مال الغير من دون رضائه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح العروة 4 : 302 .

ــ[316]ــ

   نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضّأ لا مانع منه (1) وإن كان تصرّفه السابق على الوضوء حراماً . ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمم إلاّ أنه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح ، وقد لا يكون التفريغ ((1)) أيضاً حراماً  كما لو كان الماء مملوكاً له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفاً فيه ، فيجب تفريغه حينئذ فيكون من الأول مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن المكلّف قادر من الماء والتوضؤ به على تقدير ارتكابه المعصية وهي الاغتراف ، وعليه فلا فرق بين صورتي الانحصار وعدمه إلاّ في أن المكلّف مأمور بالوضوء في صورة عدم الانحصار ، وأمّا في صورة الانحصار فله أن يختار التيمم من دون أن يرتكب المعصية بالاغتراف ويكلف بالوضوء .

   (1) لصيرورته بالتفريغ متمكناً من الوضوء بالماء المباح بالتكوين وإن كان غير قادر عليه قبله ، وذلك لحرمة التصرف في اناء الغير بالتفريغ ، والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً ، ومن هنا وجب عليه التيمم في صورة الانحصار .

   (2) ما أفاده (قدس سره) إنما يتم فيما إذا كان إشغال ظرف الغير غير مستند إلى اختياره ، أو كان مستنداً إلى سوء الاختيار إلاّ أ نّا بنينا على أن الامتناع بالاختيار ـ  كالامتناع بغير الاختيار  ـ ينافي الاختيار ، لأن مالك الماء مكلّف وقتئذ بتفريغ إناء الغير ، لما فرضنا من أن بقاء ماله في الاناء مما يصدق عليه التصرف لدى العرف وإن لم يكن مستنداً إلى اختياره ، ولا يحرم عليه التصرّف فيه بالتفريغ ، لعدم استناده إلى اختياره ، أو على فرض أنه مستند إليه بنينا على ان الامتناع ولو بالاختيار يوجب سقوط الحرمة وإرتفاعها ، والمكلّف على هذا يكون متمكِّناً من الماء فيجب عليه الوضوء من الابتداء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على تفصيل في استحقاق العقاب وعدمه .

ــ[317]ــ

   [ 543 ] مسألة 4 : لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان (1) ، وأمّا في الغصب فالبطلان مختص ((1)) بصورة العلم والعمد (2) سـواء كان في الماء أو المكان أو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا إذا كان التصرف في إناء الغير وإشغاله مستنداً إلى سوء اختياره كما هو الغالب في الغاصبين ، وبنينا في محله على أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ـ  كما هو الصحيح  ـ فلا يتم ما أفاده الماتن بوجه ، لأنه وقتئذ محرم التصرف في إناء الغير ـ  بالحرمة السابقة على الامتناع  ـ ومعه لا يتمكن من تفريغ الاناء كما لا يتمكن من ابقائه بحاله ، لأنه أيضاً معدود من التصرف في مال الغير على الفرض فلا يحكم على تفريغ الاناء بالوجوب . بل لو فرّغه لارتكب محرماً من المحرمات وإن كان العقل يلزمه بالتفريغ لأنه أقل الضررين وأخف القبيحين ، فهو مأمور به عقلاً ومحرم عليه شرعاً . وكيف كان فسواء كان تفريغه محرماً أم لم يكن فهو بعدما فرّغ الاناء واجد للماء ومتمكن من الوضوء ، فلا بدّ من الحكم بوجوبه في حقه .

    اشتراط الاطلاق وأخويهما واقعاً :

   (1) بمعنى أن شرطية الاطلاق والطهارة وعدم الحائل شرطية واقعية ثابتة في كلتا حالتي العلم والجهل الشامل للنسيان أيضاً .

    اشتراط الاباحة ذُكري :

   (2) فتكون شرطية الاباحة في الماء والمكان والمصب ذُكرية فلا اشتراط عند الجهل والنسيان ، وتفصيل الكلام في هذا المقام : أن الماتن ذهب إلى أن الاباحة في كل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا فرق فيما حكم فيه بالبطلان بين صورتي العلم والجهل في موارد الشبهات الحكمية والموضوعية ، وأما موارد النسيان فان كان الفعل فيها مبغوضاً كما في نسيان الغاصب ونحوه فالظاهر بطلان الوضوء معه أيضاً ، وإلاّ فيحكم بصحته ، ويجري هذا التفصيل في المسألة الآتية أيضاً .

ــ[318]ــ

المصبّ ، فمع الجهل بكونها مغصوبة أو النسيان لا بطلان ، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصراً ، بل ومقصراً أيضاً إذا حصل منه قصد القربة ، وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصاً في المقصّر الاعادة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الماء والمكان والمصب إنما تشترط في صحة الوضوء حال العلم بغصبيتها وحرمتها ، وهي شرط ذكري ليست كبقية الشرائط المتقدمة التي هي شروط واقعية وعلى ذلك لا  اشتراط في حالتي الجهل والنسيان ، بلا فرق في ذلك بين الجهل بالحكم والجهل بالموضوع ، بل بلا فرق بين القاصر والمقصّر في الجاهل بالأحكام ، لأن استحقاق العقاب في الجاهل المقصّر لا ينافي صحة الوضوء منه حال الجهل بحرمة الغصب ، لأنه قد أتى بطبيعي الغسل وتمشى منه قصد القربة لجهله بحرمته ، ومعهما يتم عمله ويصح وضوءه وإن استحق بذلك العقاب أيضاً .

   هذا ما ذهب إليه الماتن في المقام ، وهو وإن كان موافقاً للمشهور في غير التعدِّي إلى الجاهل المقصِّر لأن المشهور قد ألحقوه بالعالم المتعمد في الترك ، وأمّا عدم مانعية الغصب في غير صورة العلم به فهو المعروف والمشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) بلا فرق في ذلك بين الشبهات الحكمية والموضوعية . وقد ادّعى صاحب مفتاح الكرامة (قدس سره) ـ  على ما يبالي  ـ الاجماع على صحّة الوضوء عند الجهل بحرمة الغصب أو الجهل بموضوعه الذي هو الغصب (1) .

   إلاّ أن ما أفاده (قدس سره) مما لا يمكن المساعدة عليه ، أمّا بالاضافة إلى التعدِّي إلى الجاهل المقصّر ، فيتوجّه عليه : أن المقصّر وإن كان قد تمشى منه قصد القربة إلاّ أن العمل مما لا يمكن التقرّب به واقعاً لمبغوضيته وحرمته ، فهو غير قابل للمقربية بحسب الواقع ولأجل ذلك يستحق العقاب ، لأن العقاب إنما هو على نفس عمله الحرام لا على تركه التعلم أو غير ذلك ، ومع كون العمل موجباً للعقاب ومبغوضية صدوره من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مفتاح الكرامة  1 : 303 .

ــ[319]ــ

فاعله كيف يمكن أن يكون مقرّباً إلى الله سبحانه ، فهل يكون المبغوض محبّباً والمبعّد مقرّباً .

   وأمّا بالاضافة إلى الجاهل القاصر ، فلأن الاجماع المدعى على صحّة الوضوء منه لا يحتمل أن يكون اجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رضى المعصوم ورأيه ، وإنما هو مستند إلى ما زعموه في محل الكلام من أن المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي ، لأن الغسل بماء الغير واجب من جهة ومحرم من جهة اُخرى ، فاذا كانت الحرمة متنجزة لكونها واصلة إلى المكلف فلا محالة نبني على بطلان الوضوء والعبادة ، لما عرفت من أن الحرام والمبغوض لا يقع مصداقاً للواجب والمحبوب ، ومع العلم بهما لا يمكن قصد التقرّب بالعمل . وأمّا إذا لم تتنجّز الحرمة ولم تصل إلى المكلّف وفرضناه معذوراً في ارتكابه لأن جهله عذر مستند إلى قصوره ، فلا مانع من أن يأتي بالعمل والمجمع ويقصد به القربة حيث لا حرمة متنجزة في حقِّه حتى تمنع عن قصد التقرب وكون العمل مصداقاً للواجب .

   وهذا مما لا يمكن المساعدة عليه كما تعرّضنا له مفصّلاً في الكلام على مسألة اجتماع الأمر
والنهي(1) وذلك لما أشرنا إليه من أن المقام خارج عن بحث الاجتماع ، فان الغصب يحرم التصرّفات الواقعة فيه بأجمعها ومن جملتها الغسل ، فيكون الغسل مصداقاً للواجب والحرام وتركبهما اتحادي لا محالة ، بمعنى أن ما هو متعلق للنهي بعينه مصداق للواجب ومع التركب الاتحادي أعني وحدة المصداق حقيقة لا يكون المورد من موارد اجتماع الأمر والنهي ، ومعه لا مناص من أن يقيد الترخيص في تطبيق الطبيعي المأمور  به على مصاديقه بغير هذا المصداق المحرم ، لاستحالة اجتماع الحرمة والوجوب في شيء واحد حقيقي ، لوضوح أن الحرام لا يمكن أن يقع مصداقاً للواجب والمبعّد لا يمكن أن يكون مقرّباً كما تقدم ، هذا كله في صورة العلم بحرمة المجمع .

   وأمّا إذا لم تتنجز الحرمة على المكلّف لجهله المعذر له ، فلا ينبغي الاشكال في جواز

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) محاضرات في اُصول الفقه 4 : 295 .

ــ[320]ــ

تصرّفاته في الماء حينئذ لمعذوريته ، ومن تلك التصرّفات غسله في الوضوء وتطبيقه للطبيعي المأمور  به على الغسل بذلك الماء ، ومعه يجب عليه التوضؤ لتمكّنه شرعاً من الغسل .

   إلاّ أن الكلام في أن هذا الترخيص في التصرّفات التي منها تطبيق الغسل المأمور  به على الغسل بذلك الماء ترخيص واقعي ، وأن الحكم بوجوب الوضوء في حقِّه وجوب واقعي ، أو أن كُلاًّ من الترخيص والوجوب حكم ظاهري في حقِّه .

   فان قلت : إن الوضوء واجب واقعي في حقه وهو مرخّص في التصرف في الماء بحسب الواقع ، فمعه يلزم اجتماع الوجوب والحرمة في مورد واحد واقعاً ، وذلك لأن حرمة الحرام إنما تسقط في موارد الجهل ظاهراً ، وأما الحرمة الواقعية فهي غير مرتفعة بالجهل أبداً ، لعدم دوران الحرمة الواقعية مدار العلم والجهل بها ، فهو مع الحرمة الواقعية قد اتصف بالوجوب ، واجتماع الحرمة والوجوب بحسب الواقع من الاستحالة بمكان ، وعليه فلا مناص من أن يكون الوجوب والترخيص ظاهريين قد ثبتا في ظرف الجهل بحرمته .

   ومعه إذا انكشف الخلاف وعلم المكلف بغصبية الماء أو بحرمة الغصب وجبت إعادة وضوئه وصلاته ، لأن ما أتى به غير مطابق للواجب الواقعي ، ولم يقم أي دليل على إجزاء غير المأمور  به عن المأمور  به في المقام .

   والسرّ فيما ذكرناه أن مصداق المأمور  به إذا اتحد مع ما هو من مصاديق الحرام كان النهي ـ لمكان أنه انحلالي ـ  مخصّصاً للاطلاق في دليل الواجب ومقيداً له بالاضافة إلى هذا الفرد ، لأن الحرام لا يعقل أن يكون مصداقاً للواجب والمبعّد لا يمكن أن يكون مقرّباً ، وبما أن التخصيص واقعي فلا يكون العمل مصداقاً للواجب فيقع باطلاً لا  محالة ، والجهل بحرمته لا يجعله مأموراً به وإنما يكون عذراً عن عقابه فحسـب هذا .

   وممّا يتعجّب به في المقام ما صدر عن المحقق النائيني (قدس سره) حيث إنه مع

 
 

ــ[321]ــ

تعرضه لما ذكرناه آنفاً وبنائه على أن المحرّم إذا كان مصداقاً للواجب على نحو التركيب الاتحادي استحال أن يتعلّق به الوجوب ، لأن المبغوض والحرام لا يكونان مقرّبين ومصداقين للواجب والمحبوب ، التزم في المقام بعدم بطلان الوضوء من الماء المغصوب عند الجهل بحرمته أو بموضوعه ، واحتمال أنه مستند إلى الاجماع المدعى بعيد للقطع بعدم كونه تعبدياً ، ولعله من جهة الغفلة عن تطبيق الكبرى المذكورة على موردها هذا كلّه في الجهل بالحرمة .

   وأمّا ناسي الحرمة أو الغصبية فالصحيح صحة عمله ، وذلك لأن النسيان يوجب سقوط الحرمة عن الناسي واقعاً وليس ارتفاعها ظاهرياً في حقه كما في الجاهل ، لأ نّا قد ذكرنا أن الرفع في حديث الرفع بالاضافة إلى ما لا يعلمون رفع ظاهري ، وبالاضافة إلى النسيان والاضطرار وأخواتهما رفع واقعي ، وإذا سقطت الحرمة الواقعية في حق المكلف فلا يبقى أيّ مانع من أن يشمله إطلاق دليل الواجب ، لأنه عمل مرخص فيه بحسب الواقع فلا محذور في شمول الاطلاق له كما أنه صالح للتقرّب به .

   وأمّا ما عن شيخنا المحقق النائيني (قدس سره) من أن المرتفع عن المضطر والناسي ونحوهما هو الحرمة دون ملاكها أعني المبغوضية ، ومع كون العمل مبغوضاً واقعاً لا يمكن التقرّب به ، لأن المبعّد والمبغوض لا يصلح أن يكون مقرباً ومحبوباً كما قدمناه في الجاهل المقصِّر ، فقد ظهر الجواب عنه بما سردناه في صورة الاضطرار إلى ارتكاب الحرام ، حيث قلنا إن المبغوضية والملاك وإن كانا باقيين في كلتا صورتي الاضطرار والنسيان وأمثالهما كما يقتضيه ظاهر إسناد الرفع إليهما ، لأنه إنما يصح فيما إذا كان هناك مقتض وملاك حتى يصح أن يقال إن أثره ومقتضاه مرفوع عن المضطر والناسي ونحوهما ، إلاّ أنهما غير مؤثرين في الحرمة كما هو المفروض ، لعدم حرمة العمل بحسب الواقع ، ولا أنهما مانعان عن ترخيص الشارع في ذلك العمل كما هو الحال في الناسي والمضطر وغيرهما ، والمقتضي والملاك اللّذان لا يؤثران في الحرمة ولا أنهما يمنعان عن ترخيص الشارع في ذلك العمل غير مانع عن المقرّبية وعن صحّة التقرّب به .

ــ[322]ــ

   [ 544 ] مسألة 5 : إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي (1) . وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا ، قولان (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   هذا كله فيما إذا كان النسيان عذراً ، وأما النسيان غير المعذّر الذي هو من قبيل الممتنع بالاختيار المستند إلى اختياره وترك تحفّظه كما في نسيان الغاصب ، فان الغالب فيه هو النسيان ، حيث إنه بعدما غصب شيئاً ولم يردّه إلى مالكه ينسى كونه مغصوباً غالباً ، إلاّ أن نسيانه ناش عن سوء الاختيار أعني غصبه لمال الغير وعدم ردّه إلى مالكه في أوّل الأمر .

   إذن فهو من قبيل أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ، فهو عمل يعاقب عليه الغاصب ويصدر عنه مبغوضاً ، ومع المبغوضية الواقعية وكونه موجباً للعقاب لا يمكن التقرّب به بوجه ، لأن المبعّـد يسـتحيل أن يكون مقرّباً ، والمبغوض لا يقع مصـداقاً للواجب والمحبوب كما مرّ في الجاهل المقصر .

    الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء :

   (1) هذا على مسلكه (قدس سره) من عدم بطلان وضوء الجاهل بغصبية الماء وأما بناء على ما قدمناه فلا بدّ من الحكم ببطلان ما مضى من الأجزاء المتقدمة ووجوب استئنافها بالماء المباح ، اللّهمّ إلاّ أن يكون ناسياً بنسيان عذري ، لما تقدم وعرفت من أن مصداق المأمور  به إذا كان متحداً مع المنهى عنه فلا محالة يخصّص إطلاق دليل الواجب بالحرام تخصيصاً واقعياً ، ومن المعلوم أن الجهل بالحرام لا يجعل ما ليس بمأمور  به مأموراً به كما تقدّم تفصيله .

    الالتفات إلى الغصبية بعد الغسلات :

   (2) قد استدلّ عليه بما أشار إليه في المتن من أن النداوة الباقية من الغسل بالماء

ــ[323]ــ

المغصوب لا تعدّ مالاً ولا يمكن ردها إلى مالكها . والظاهر أنه لم يرد بذلك أن الرطوبة لا تعدّ مالاً ، لعدم امكان الانتفاع بها مع بقائها على ملك مالكها ، وإلاّ لم يصح حكمه بجواز التصرّف في النداوة المذكورة بالمسح بها ، لأن المال والملك يشتركان في حرمة التصرّف فيهما من دون إذن مالكيهما . وإنما الفرق بينهما في أن الملك لا ضمان فيه كما في حبة من الحنطة والثاني فيه الضمان لمكان المالية له ، ولكن الحكم بوجوب الرد إلى المالك وحرمة التصرف وغيرهما أمر يشترك فيه كل من المال والملك ، وإن كانت الأدلة اللفظية الواردة في حرمة التصرف من دون إذن المالك واردة في خصوص المال كقـوله (عليه السلام) «لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفس منه» (1) إلاّ أن من الظاهر أن التصرف في ملك الغير أيضاً ظلم ومن أظهر موارد التعدي والعدوان ، فهو أيضاً محرّم ولا بدّ من ردّه إلى مالكه .

   فكأنه (قدس سره) أراد بذلك بيان أن الماء بعدما صرف في الغسل يعد تالفاً وينتقل الأمر فيه إلى بدله من القيمة أو المثل ، فالرطوبة في الأعضاء لا تعتبر مالاً حيث لا ينتقع به في شيء بحسب الغالب ، فالرطوبة المتحققة في التراب عند إراقة ماء الغير على الأرض لا تعتبر مالاً لمالكها كما لا تعتبر ملكاً له ، للغوية اعتبار الملك فيما لا يمكن إرجاعه إلى مالكه كما في النداوة . فاذا لم تكن الرطوبة مالاً ولا ملكاً لأحد جاز للمتوضئ أن يتصرف فيها بالمسح أو بالصلاة في الثوب المرطوب الذي قد غسل بالماء المغصوب مع بقاء الرطوبة فيه ، أو بالصلاة مع رطوبة بدن المصلي فيما إذا اغتسل بماء الغير ثم التفت إلى غصبيته قبل جفاف البدن .

   وما أفاده في المقام وفيما رتبه على ذلك بقوله : إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثم أراد الاعادة هو الصحيح، فإذا توضأ أو اغتسل بماء الغير نسياناً عذرياً على ما سلكناه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما في موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : «من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه» المروية في الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلي ب 3 ح 1 .

ــ[324]ــ

أقواهما الأول ، لأن هذه النداوة لا تعد مالاً وليس مما يمكن رده إلى مالكه ، ولكن الأحوط الثاني . وكذا إذا توضأ بالماء المغصوب عمداً ثم أراد الاعادة هل يجب (1) عليه تجفيف ما على محالّ الوضوء من رطوبة الماء المغصوب أو الصبر حتى تجف أو  لا ؟ قولان أقواهما الثاني وأحوطهما الأول . وإذا قال المالك أنا لا أرضى أن تمسح بهذه الرطوبة أو تتصرف فيها لا يسمع منه بناء على ما ذكرنا . نعم لو فرض إمكان انتفاعه ((1)) بها فله ذلك ولا يجوز المسح بها حينئذ (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو جهلاً ونسياناً ولو غير عذري على مسلكه ثم التفت إلى غصبية الماء قبل المسح جاز له أن يمسح بالرطوبة الباقية على يديه ، وبذلك يصح غسله أو وضوءه .

   (1) الوجوب المذكور في كلامه شرطي لا محالة وليس وجوباً تكليفياً وإلاّ لم يفترق الحال في حرمة التصرف في مال الغير أو في ملكه ـ على تقدير أن تكون الرطوبة باقية على ماليتها وملكيتها ـ بين تجفيفها أو صبّ الماء عليها للتوضؤ أو الاغتسال ، فالوجوب المذكور شرطي أي هل يشترط في صحة الوضوء أحد الأمرين أم لا ؟

   وقد ظهر مما سردناه عدم اشتراط شيء من الأمرين في صحة الوضوء ، لعدم بقاء الرطوبة على ماليتها وملكيتها كما لا يخفى .

    ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص :

   (2) تبتني هذه المسألة على ما تعرضنا له في بحث المكاسب (2) تبعاً لشيخنا الأنصاري (قدس سره) من أن المال إذا حكم عليه بالتلف وانتقل الأمر إلى بدله من القيمة أو المثل ، فهل يبقى للمالك حق الاختصاص فيما بقي من آثار ذلك المال مما لا

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا كان الماء الذي توضّأ به يعدّ من التالف فلا فرق في جواز المسح بما بقي منه من الرطوبة بين إمكان انتفاع المالك به وعدمه .

(2) في مصباح الفقاهة  3 : 373 .

ــ[325]ــ

مالية له ، أو لا يثبت حق اختصاص للمالك فيه ، وذلك كما إذا كسر جرّة غيره وحكم عليه بضمان قيمتها ، فهل المواد الخزفية الباقية بعد الكسر التي لا مالية لها بوجه ترجع إلى مالك الجرة لحق الاختصاص أو لا ترجع إليه ؟ أو إذا أتلف خلاًّ لغيره كما إذا جعله خمراً مثلاً ، فهل لمالك الخل حق الاختصاص بها ، فيصح له منع الغير عن الانتفاع بها في مثل التداوي ونحوه من الانتفاعات المحللة ، فيجوز له خاصّة أن ينتفع منها بتلك الانتفاعات المحلّلة دون غيره إلاّ برضاه أو لا يثبت له حق الاختصاص بها  ؟

   حكم شيخنا الأنصاري (قدس سره) أن الحكم بوجوب ردّ العوض من المثل أو القيمة في تلك الموارد إنما هو غرامة وليس من باب المعاوضة في شيء ، وعلى ذلك ترجع المواد والأجزاء الباقية من المال التالف إلى مالك المال وإن لم يكن لها أية مالية وقيمة عند العقلاء ، وذلك لحق الاختصاص .

   وقد ذكرنا نحن في محلِّه أن مقتضى السيرة وبناء العقلاء عدم ثبوت حق الاختصاص للمالك في تلك الموارد ، لأن رد البدل عندهم معاوضة قهرية حينئذ وبتلك المعاوضة تنتقل الأجزاء الباقية والمواد إلى الضامن دون المالك ، وليس في ذلك حق الاختصاص بها ، وعليه فلو طالب مالك الماء المتوضئ بالرطوبة الباقية على يديه لالصاق ورقة باُخرى بتلك الرطوبة مثلاً ، لم يجب سماعه ، بل للمتوضئ أن يمسح بها لانتقالها إليه بالمعاوضة القهرية ورد البدل ، ومعه لا وجه للاستشكال في جواز المسح بالرطوبة المذكورة عند مطالبة المالك بها لغاية الانتفاع منها على الوجه الحلال . وعلى الجملة لا بدّ أن يكون الماء مباحاً في الوضوء .

   ثمّ إنّ الاباحة قد تستند إلى كون الماء من المباحات الأصلية التي لا مالك لها شرعاً ، وقد تستند إلى كونه ملكاً للمتوضئ بعنوانه وتشخصه ، وثالثة تستند إلى كونه ملكاً لجهة عامة أو خاصة تشمل المتوضئ كما في الأوقاف العامة أو الخاصة فيما إذا كان المتوضئ من الموقوف عليهم ، ورابعة تستند إلى كون منفعة الماء مملوكة للمتوضئ كما في موارد الاجارة .

ــ[326]ــ

   وأمّا إذا  لم يكن هناك شيء من هذه الاُمور فلا بدّ في صحة الوضوء من إذن مالك الماء ورضاه ، وذلك لأن حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه قد أطبقت عليها الأديان والشرائع ومن الاُمور الضرورية عند العقلاء ، لبداهة أن التصرّف في ملك الغير من دون رضاه ظلم وعدوان كما أن الحرمة من ضروريات الدين وقد دلّت موثقة سماعة المتقدِّمة (1) على عدم جواز التصرّف في مال الغير إلاّ بطيبة نفسه .

   ثم إن المالك قد يصرّح برضاه وإذنه في الوضوء ، كما إذا قال أبحت لك التصرّف في هذا الماء بالوضوء أو قوله انتفع به في الوضوء أو غير ذلك من العبارات .

   وقد يستكشف رضاه بالفحوى وطريق الأولوية ، كما إذا أجاز له في إتلاف ماله لأنه يستلزم الإذن في الوضوء بطريق أولى ، حيث لا إتلاف معتدّ به في الوضوء أو لو كان فهو قليل .

   وثالثة يستكشف الإذن من شاهد حال كما في الضيوف ولا سيما في المضائف العامة ، فانه إذا أضاف أحد غيره يرضى بتصرفاته في مثل الماء الموجود في محل الضيافة بالاستنجاء أو بالتوضؤ أو بغيرهما مما لا يوجب الاضرار والاتلاف ، كما جرت عليه السيرة في الضيافات ، فان الضيف يتصرف في مال المضيف كتصرّفات نفسه . وقد قيد الماتن (قدس سره) شاهد الحال بالقطعي ويأتي عليه الكلام عن قريب إن شاء الله تعالى .

    بقي هنا شيء : وهو أنك قد عرفت أن بناء العقلاء والمتشرعة على عدم جواز التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه ، بل مرّ أن ذلك من ضروريات الدين ومما أطبقت عليه الأديان والشرائع . إذن حرمة التصرف في مال الغير من غير إذنه ورضاه مما لا إشكال فيه .

   وإنما الكلام في أن موضوع الحرمة المذكورة هل هو عدم الرضا القلبي والطيب النفساني ، أو أن موضوعها عدم الاذن وعدم إبراز الرضا بحيث لو علمنا برضاه قلباً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 323 .

ــ[327]ــ

ولكنه لم يبرزه بمبرز في الخارج من تصريح أو فحوى ونحوهما حكم بحرمة التصرّف في ماله ؟ مقتضى ما جرت عليه سيرة العقلاء والمتشرعة إنما هو الأوّل ، ومن هنا تراهم يتصرفون في أموال غيرهم من كتاب أو لحاف أو عباء عند العلم برضى مالكه وإن لم يبرز رضاه في الخارج بشيء . وتدل عليه صريحاً موثقة سماعة «لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه» (1) حيث علقت الجواز على طيبة النفس لا على الاذن والابراز .

   نعم ، ورد في التوقيع الخارج إلى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري (قدس الله روحه) قوله (عليه السلام) «فلا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه» (2) وهو كما ترى قد علّق الجواز على إذن المالك وإبراز رضائه في الخارج .

   ولكن الصحيح هو الأوّل كما مرّ ، وذلك لأن الرواية الثانية ضعيفة السند فانها قد رويت في الاحتجاج عن أبي الحسين محمد بن جعفر وهو منقطع السند ، ورويت أيضاً عن مشايخ الصدوق (قدس سره) كعلي بن أحمد بن محمد الدقاق وعلي بن عبدالله الوراق وغيرهما ولكنهم لم يوثقوا في الرِّجال ، وليس في حقِّهم غير أنهم من مشايخ الاجازة للصدوق (قدس سره) وأنه قد ترضّى وترحّم على مشايخه في كلامه وشيء من ذلك لا يدل على توثيقهم ، لوضوح أن مجرّد كونهم مشيخة الاجازة غير كاف في التوثيق لعدم دلالتـه على الوثاقة بوجه ، كما أن ترحّمه وترضّيه (قدس سره) كذلك فان الامام (عليه السلام) قد يترحّم على شيعته ومحبيه ولا يدل ذلك على وثاقة شيعته ، فكيف بترحّم الصدوق (قدس سره) هذا أوّلاً .

   وثانياً : أن الجمع العرفي بين الروايتين يقتضي حمل الاذن في الرواية الثانية على كونه كاشفاً عن الطيب النفساني والرضا القلبي من دون أن تكون له خصوصية في ذلك ، ومع إمكان الجمع العرفي بين الروايتين لا تكون الرواية مخالفة لما ذكرناه .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلي ب 3 ح 1 .

(2) الاحتجاج : 480 ،  وفيه أبي الحسن .

ــ[328]ــ

   [ 545 ] مسألة 6 : مع الشك في رضا المالك لا يجوز التصرّف (1) ويجري

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن المدار في جواز التصرف لغير المالك إنما هو رضى المالك وطيبة نفسه ، سواء أ كان مبرزاً بشيء أم علمنا بوجوده من دون إبرازه بمبرز .

   هذا كله فيما إذا علمنا برضى المالك على أحد الأنحاء المتقدمة ، وأما إذا شككنا في رضاه فقد أشار الماتن إلى تفصيل الكلام فيه بقوله : مع الشك .

    صور الشك في رضى المالك :

   (1) قد لا يكون لرضى المالك حالة سابقة متيقنة وقد يكون مسبوقاً بها .

   أمّا إذا لم تكن له حالة سابقة فلا إشكال في عدم جواز التصرف في ماء الغير بالتوضؤ أو بغيره ، وذلك لاستصحاب عدم إذنه ورضاه لأنه المستنثى في قوله (عليه السلام) لا يحل لأحد أن يتصرّف في مال غيره إلاّ برضاه أو بطيبة نفسه ، وهو مما يجرى الاستصحاب في عدمه .

   وأمّا إذا كانت له حالة سابقة فهي على قسمين :

   فقد يعلم برضى المالك بهذا التصرّف الشخصي سابقاً ، كما إذا كانت بينهما صداقة فأذن له في التوضؤ بمائه أو في جميع التصرّفات فيه ثم ارتفعت الصداقة ولأجله شككنا في بقاء إذنه ورضاه ، ولا شبهة وقتئذ في جريان الاستصحاب في بقاء الرضا وبه يحكم على جواز التوضؤ وصحته .

   واُخرى لا يعلم إلاّ أصل الرضا على نحو الاجمال ، كما إذا لم ندر أنه هل رضي بالتصرف في مائه هذا اليوم فقط أو أنه أذن له في تصرفاته فيه في اليوم الثاني والثالث أيضاً ، ففي هذه الصورة لا بدّ من الاقتصار بالمقدار المتيقن من إذن المالك وهو اليوم الأول في المثال ، وأما في غيره فلا بدّ من الرجوع إلى عمومات حرمة التصرف في مال الغير من دون اذنه ، والسر في ذلك ما سردناه في التكلم على المعاطاة من أن كل تصرف مغاير للتصرّف الآخر، وحرمة التصرّف في مال الغير انحلالية ، وقد ثبت على

ــ[329]ــ

عليه حكم الغصب ، فلا بدّ فيما إذا كان ملكاً للغير من الاذن في التصرّف فيه صريحاً أو فحوى (1) أو شاهد حال قطعي (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كل واحد من أفراد التصرفات حرمة إستقلالية ، ومعه إذا علمنا ارتفاع الحرمة عن فرد من أفراد المحرّم فقد علمنا بجواز ذلك الفرد من الأفراد المحرمة ، ولا يستلزم هذا ارتفاع الحرمة عن الفرد المحرم الآخر ، بل لا بدّ معه من الرجوع إلى عموم حرمة التصرّف في مال الغير كما عرفت .

   (1) كما قدّمناه (1) فلاحظ .

   (2) قد قيد شاهد الحال بالقطعي ، ولعلّه أراد منه مطلق الحجّة المعتبرة ، إذ لا وجه لتخصيصه ذلك بخصوص القطعي منها ، لوضوح أن الاطمئنان أيضاً حجّة عقلائية يعتمدون عليه في اُمورهم ومعاشهم ولا سيما في أمثال تصرّفات الضيوف للاطمئنان الخارجي برضى المضيف لهم .

   بل وكذلك الحال في القسمين السابقين أعني تصريح المالك بالاذن أو استكشافه بالفحوى ، فان مالكية الآذن قد تثبت بالبينة والأمارة الشرعية كاليد لا بالعلم الوجداني . وكذا تصريحه بالإذن فانّه قد يثبت بالبيِّنة وقد تثبت بالفحوى ، كما إذا رأينا أن من بيده المال قد أذن في إتلافه وعلمنا منه إذنه في الوضوء بطريق الأولوية القطعية ، مع أن مالكيته مستندة إلى اليد .

   وعلى الجملة تكفي في جواز التصرّفات في الأملاك الراجعة إلى الغير قيام شيء من الحجج المعتبرة على الإذن والرضا بتلك التصرّفات ولا اختصاص في ذلك للعلم .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 326 .

ــ[330]ــ

   [ 546 ] مسألة 7 : يجوز الوضوء والشرب ((1)) من الأنهار الكبار سواء كانت قنوات أو منشقة من شط ، وإن لم يعلم رضى المالكين ، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين ، نعم مع نهيهم يشكل الجواز (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حكم التوضؤ من الأنهار الكبار :

   (1) قد أسلفنا حكم التوضؤ من المياه المملوكة غير الكبيرة ، وأما المياه الكبيرة المملوكة للغير فقد أفتى الماتن (قدس سره) بجواز التوضؤ والشرب من الأنهار الكبيرة وإن لم يعلم برضى ملاّكها ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب (قدس الله أسرارهم) .

   بل قد ذهب بعضهم إلى جواز التصرف فيها حتى مع منع المالك عن تصرف الغير في مياهه ، وكذلك التصرف في الأراضي الوسيعة بالتوضؤ فيها أو الجلوس والنوم عليها . وتبعهم الماتن في بعض أقسام الأراضي كالأراضي المتسعة جداً . والكلام في مدرك ذلك ، والعمدة فيه هي السيرة القطعية المستمرة على ما يأتي تقريبها .

   وقد يستدل عليه بانصراف أدلة حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه عن مثل الصلاة والجلوس والنوم ونحوها من التصرفات غير المضرة لمالك المال ، وكذلك الوضوء فيما إذا صبّ ماءه على النهر المملوك لمالك الماء بحيث نعلم عدم تضرره إلاّ بمقدار يسير لا يعتنى به عند العقلاء ، أعني الرطوبات الباقية على يديه أو وجهه ، ومن هنا جاز الاستظلال بجدار الغير أو الاستضاءة بنوره أو ناره .

   ويندفع بأن الاستظلال بجدار الغير أو الاستضاءة بنوره وإن كانا مباحين إلاّ أن الوجه في إباحتهما عدم كونهما تصرفاً في جدار الغير أو مصباحه مثلاً ، وليس الوجه فيه هو انصراف أدلة حرمة التصرف عن مثله ، حيث لا موجب للانصراف بعد صدق التصرّف على مثل الصلاة في أرض الغير أو الوضوء بمائه مع عموم قوله في

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر أ نّه يعتبر في الجواز عدم العلم بكراهة المالك وعدم كونه من المجانين أو الصغار وأن لا  تكون الأنهار تحت تصرّف الغاصب والأحوط عدم التصرف مع الظنّ بالكراهة .

ــ[331]ــ

موثقة سماعة المتقدِّم «لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ بطيبة نفسه» .

   واُخرى يتوهّم عدم شمول أدلّة حرمة التصرّف لمثل الوضوء من الأنهار الكبيرة من جهة معارضتها بما دلّ على مطهرية الماء وطهارته وعدم انفعاله إلاّ بالتغيّر ، نظراً إلى أن مقتضى إطلاق تلك الأدلة أو عمومها حصول الطهارة بالتوضؤ من مياه الغير .

   ويتوجه عليه : أ نّا لا ننكر طهورية الماء وعدم انفعاله إلاّ بالتغيّر ، وإنما ننكر مطهريته عند كونه ملك الغير من جهة العنوان الثانوي وهو كونه تصرّفاً في مال الغير من دون إذنه ، وعليه فالأدلّة المذكورة أجنبية عما نحن بصدده وغير معارضة للأدلّة الدالّة على حرمة التصرّف في مال الغير من دون رضاه .

   نعم ، حكي عن المجلسي (1) والكاشاني (2) (قدس سرهما) الاستدلال على ذلك بما ورد في بعض الروايات من أن الناس في ثلاثة شرع سواء ، الماء والنار والكلاء ومقتضاها جواز التوضؤ والشرب من المياه المملوكة للغير وإن لم يرض به ملاكها .

   والجواب عن ذلك : أن الرواية لا بدّ من حملها على المياه التي هي من المباحات غير الداخلة في حيازة أحد وكذا في النار والكلاء ، وإلاّ فظاهرها جواز التصرّف في تلك الاُمور الثلاثة مطلقاً حتى فيما إذا حازها أحد وجعلها في إناء مثلاً ، أو كان التصرّف فيها مستلزماً لتضرّر ملاّكها كشق نهر مملوك لغيره ونحو ذلك ، مع أنه على خلاف الضرورة وخلاف ما بنى عليه العقلاء ، فان الاشتراك في الأموال المذكورة على خلاف الأديان وخلاف الضرورة في ديننا ، وهو من أظهر أنحاء الظلم والعدوان والتعدي لأموال الناس بلا مسوّغ ، فكيف يؤخذ مال الغير من دون إذنه بدعوى أنه ماء أو نار أو كلاء .

   وحمل الرواية على خصوص الأنهار الكبار يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن ، إذن لا مناص من حملها على الماء أو الكلاء أو النار التي هي من المباحات الأصلية

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ملاذ الأخيار 11 : 233 .

(2) حكى عنه في المستمسك 2 : 433 .

ــ[332]ــ

غير الداخلة في حيازة أحد ، أو على كراهة المنع عن فضل الماء أو الكلاء كما ورد في بعض الروايات(1) ولعلّه من جملة الحقوق المستحبة ، فيستحب أن لا يمنع فضل الاُمور المذكورة فلاحظ .

   هذا مع أ نّا لم نقف على الرواية المذكورة بتلك الألفاظ لا من طرقنا ولا من طرق العامة ، والموجودة في رواياتنا إنما هي رواية الشيخ (قدس سره) باسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال «سألته عن ماء الوادي فقال : إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء»(2) ورواها الصدوق (قدس سره) أيضاً باسناده عن محمد بن سنان(3) ولكنّها أيضاً ضعيفة السند بمحمد بن سنان وغير قابلة للاستدلال بها في محل الكلام .

   وورد أيضاً عن ابن عباس أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : «الناس شركاء في ثلاث النار والماء والكلاء»(4) ولكنها أيضاً ضعيفة السند بالارسال .

   وعلى تقدير تماميتها من حيث السند لا بدّ من حملها على المحملين اللذين قدمنا ذكرهما آنفاً ، والمراد بالنار في الرواية إما أصلها وهو الحطب فتكون الرواية دالة على كراهة المنع عن فضل الحطب أيضاً ، أو تبقى على ظاهرها فيحكم بكراهة المنع عن فضل النار نفسها ، وكيف كان لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية في المقام .

   والمتحصل : عدم امكان الاستدلال على هذا الحكم بشيء من الاُمور المتقدِّمة .

   فالعمدة هي السيرة القطعية المستمرّة ، حيث إن الناس يتصرّفون في الأراضي الوسيعة بمثل الاستراحة والتغذي أو الصلاة ، وفي الأنهار الكبيرة بالشرب والاغتسال والتوضؤ كما هو المشاهد في الماشين إلى زيارة الحسين (عليه السلام) راجلاً . ولم يرد ردع عن ذلك كما عرفت ، فلو كان ذلك من التصرفات المحرمة لردعوا عن ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 25 : 419 / أبواب احياء الموات  ب 7 .

(2) الوسائل 25 : 417 / أبواب احياء الموات ب 5 ح 1 ، التهذيب 7 : 146 / 648 .

(3) الفقيه 3 : 150 / 662 .

(4) المستدرك 17 : 114 / أبواب احياء الموا ب 4 ح 2 .

ــ[333]ــ

لا  محالة . وعلى هذا فان أحرزنا جريان السيرة على ذلك في مورد فلا بدّ من أن نحكم بجواز التوضؤ والصلاة أيضاً كبقية التصرفات فيه ، وأما مع الشك في قيامها في مورد كما إذا كان المالك صغيراً أو مجنوناً أو منع الغير عن التصرف في مائه ونهره، فلا  مناص من الحكم بحرمة التصرفات الواقعة فيه لعدم قيام السيرة فيها على الجواز .

   والحاصل : أن حرمة التصرف في أموال الناس وأملاكهم مما قد أطبقت عليه الأديان ـ كما قيل ـ وهو الصحيح المحقق في محله ، لأن التصرف في أموال الناس من دون إذنهم ظلم وعدوان ، وعليه جرت سيرة المتدينين وبناء العقلاء ، بل هو من ضروريات الدين الحنيف ، مضافاً إلى الأخبار الدالة على عدم جواز التصرف في مال الغير إلاّ بطيبة نفسه .

   إذن لا بدّ في جواز التصرّف في أموال الغير من العلم برضى المالك وإذنه . نعم إذا أذن المالك الحقيقي وهو الشارع في التصرّف في مال الغير ـ  كما في حق المارّة مثلاً  ـ أيضاً يجوز التصرّف فيه ، سواء رضي به المالك الصوري أم لم يرض به بل منع عنه وإلاّ فمقتضى ما قدّمناه حرمة التصرّفات في أموال الغير وعدم جوازه .

   والمخصّص لتلك الأدلّة ليس دليلاً لفظياً ـ على ما قدّمناه ـ  ليتمسّك بعمومه أو اطلاقه ، وإنما هو السيرة القطعية الجارية على التصرف في مثل الأنهار الكبار والأراضي المتسعة ، حيث لا يرون ذلك منافياً للعدالة بل يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكهم ، ولم يردع عنها الشارع كما مرّ ، وهي دليل لبي يقتصر فيها بالمقدار المتيقن أعني موارد العلم بقيام السيرة . ففي كل مورد علمنا بقيامها فيه فهو ، وأما إذا شككنا في تحقّقها وعدمه فمقتضى العمومات والاطلاق وإطباق الأديان والعقلاء هو حرمة التصرّف وعدم جوازه كما مرّ .

   والمقدار الذي يتيقن بقيام السيرة فيه على الجواز إنما هو الأنهار الكبيرة والأراضي المتسعة ، فيما إذا كانت بيد ملاّكها وكانوا متمكِّنين من التصرّف فيها ويسمع إذنهم وإجازتهم فيه ولم يظهر منهم عدم الرضا به ، وأما إذا فرضنا أن المالك صغير أو مجنون بحيث لو أذن في التصرّف في أمواله لم يسمع منه ذلك فضلاً عما إذا لم يأذن ، ولا يتمكّن

ــ[334]ــ

   وإذا غصبها غاصب أيضاً يبقى جواز التصرّف لغيره ما دامت جارية في مجراها الأوّل ، بل يمكن بقاؤه مطلقاً (1) .

   وأمّا للغاصب فلا يجوز (2) وكذا لأتباعه من زوجته وأولاده وضيوفه (3)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وليّه من الاذن فيه ، لأن إذنه في التصرّف في أموال الصغار إنما يعتبر في الاُمور الراجعة إلى مصلحة الصغير أو المجنون بمراعاة غبطتهما ، ولا مصلحة في الاذن في تصرف الناس في أنهارهما أو أراضيهما كما لا يخفى .

   وكذلك الحال فيما إذا أحرزنا أن المالك بخيل لا يرضى بالتصرّف في أمواله فلا علم لنا بتحقق السيرة وقيامها على الجواز ، ومع عدم إحراز السيرة لا يمكن الحكم بجواز التصرّف من الوضوء والاغتسال والصلاة فيما يرجع إليهما . وكذا الحال فيما إذا ظن كراهة المالك ، وهذا لا لأن الظن حجّة يعتمد عليها لدى الشرع ، بل من جهة أنه يولد التردّد والشك في تحقق السيرة ومع عدم إحرازها لا يمكن الحكم بالجواز .

   نعم ، إذا شككنا في أن المالك صغير أو مجنون أو كاره للتصرف في مائه أو أرضه ، لم يكن مانع من التصرّف بالوضوء والصلاة وأمثالهما وقتئذ من جهة قيام السيرة عليه مع الشك في ذلك .

    اغتصاب الأنهار الكبيرة غير مغيّر لحكمها :

   (1) ولكنك قد عرفت عدم جواز التصرف فيما إذا لم يكن الماء تحت يد المالك ، لأن القدر المتيقن من السيرة الجارية على الجواز إنما هو ما كان الماء أو الأرض تحت يد مالكيهما ، وأما إذا كان خارجاً عن يده وكان في يد الغاصب فلا علم بثبوت السيرة وجريانها على التصرّف فيهما بالتوضؤ أو الصلاة ونحوهما ، ولعل الوجه في عدم جريان السيرة حينئذ أن التصرف في الماء وهو في يد الغاصب تأييد عملي له .

   (2) لحرمة التصرّف في مال الغير من دون إذنه ورضاه ، وعدم تحقق السيرة على تصرّف الغاصب فيما غصبه بالتوضؤ أو الصلاة .

   (3) لعين ما قدّمناه في التعليقة المتقدمة .

ــ[335]ــ

وكلّ من يتصرّف فيها بتبعيته ، وكذلك الأراضي الوسيعة (1) يجوز التوضؤ فيها كغيره من بعض التصرّفات ، كالجلوس والنوم ونحوهما ما لم ينه المالك (2) ولم يعلم كراهته ، بل مع الظن (3) أيضاً الأحوط الترك . ولكن في بعض أقسامها يمكن أن يقال ليس للمالك النهي أيضاً .

   [ 547 ] مسألة 8 : الحياض الواقعة في المساجد والمدارس إذا لم يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بمن يصلي فيها أو الطلاّب الساكنين فيها ، أو عدم اختصاصها ، لا يجوز لغيرهم التوضؤ منها إلاّ مع جريان العادة بوضوء كل من يريد مع عدم منع من أحد ، فان ذلك يكشف عن عموم الاذن . وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات ونحوها  (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لقيام السيرة على التصرف فيها بمثل الصلاة والاستراحة عليها كما تقدّم .

   (2) لعدم قيام السيرة على جواز التصرف في الأنهار الكبار والأراضي المتسعة عند نهي المالك عن التصرّف في ماله ، ولا أقل من الشك في ذلك وهو كاف في الحكم بحرمة التصرف وعدم الجواز .

   (3) لا لاعتبار الظن وحجيته ، بل لإيراثه الشك في تحقق السيرة كما مرّ .

    حكم التوضّؤ من حياض المساجد ونحوها :

   (4) قد تعرّضنا (1) لتفصيل هذه المسألة في التكلّم على أحكام التخلِّي عند تعرّض الماتن للتخلِّي في أرض الغير ، وذكرنا هناك أن عموم الوقف وخصوصه إنما يتبعان جعله على وجه العموم أو الخصوص حال الوقف وإنشائه .

   فإذا شككنا في ذلك فمقتضى أصالة عدم جعله ولحاظه على وجه العموم عدم جواز تصرّف غير المخصوصين من سكنة المدارس أو المصلين في المسجد ونحوهما ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في شرح العروة  4 : 349 .

ــ[336]ــ

   [ 548 ] مسألة 9 : إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز الوضوء بالماء الذي في الشق (1) وإن كان المكان مباحاً أو مملوكاً له ، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة (2) .

   [ 549 ] مسألة 10 : إذا غيّر مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقاً من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال ، وإن كان لا يبعد بقاء هذا ((1)) بالنسبة إلى مكان التغيير ، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال (3) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلا يجوز التصرف فيه لمن شك في اندراجه في الموقوف عليهم أو المباح لهم . ولا يعارضها أصالة عدم جعله على وجه الخصوص ، وذلك لأنها مما لا أثر شرعي له في المقام ، فان الأثر أعني حرمة التصرف لغير المخصوصين مترتب على عدم جعله على وجه العموم وعدم لحاظه ذلك حين الوقف ، ولم يترتب على جعله على وجه الخصوص .

   (1) لعدم جريان السيرة وقتئذ على التصرف في الماء بالتوضؤ .

   (2) لعين ما قدمناه من عدم إحراز قيام السيرة على التصرف عند عدم كون الماء تحت يد المالك .

    إذا غيّر المجرى من دون إذن المالك :

   (3) كما إذا كان مجرى الماء على وجه الدائرة فغيّره وجعله على وجه الخط المستقيم ، لغرض له في ذلك من دون أن يكون الماء تحت يد الغاصب ولا أن يكون المكان والمجرى مغصوباً ، كما إذا كان برضى مالك المجرى أو كان مملوكاً لمالك الماء ،

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يترك الاحتياط فيه .

ــ[337]ــ

   [ 550 ] مسألة 11 : إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلّين فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر ، ولو توضّأ بقصد الصلاة فيه ثمّ بدا له ((1)) أن يصلِّي في مكان آخر أو لم يتمكّن من ذلك ((2)) فالظاهر عدم بطلان وضوئه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث إن المتيقن من موارد السيرة هو ما إذا كان الماء في المجرى الأول ونشك في قيامها مع التغيير ، فلا بدّ من الحكم بحرمة التصرّف في الماء بالتوضؤ أو الاغتسال ونحوهما ، من جهة الأدلّة الدالّة على حرمة التصرّف في مال الغير من غير إحراز المخصّص لها وهو السيرة  كما مرّ .

    إذا  كان حوض المسجد وقفاً على المصلين فيه :

   (1) وحيث إن الصلاة متأخرة عن الوضوء فتكون حرمة التوضؤ ـ  من الماء الموقوف على المصلين في المسجد بالاضافة إلى من لا يصلِّي فيه  ـ مشروطة بالشرط المتأخر وهو عدم الصلاة في المسجد بعد الوضوء ، وهذا من أحد موارد الشرط المتأخر في الأحكام الشرعية . فاذا توضأ منه ثم ترك الصلاة فيه استكشف من تركه أن الوضـوء كان محرّماً في حقِّه ، لأنه خارج عن الموقـوف عليهم وهو مَن صلّى في المسجد بعد الوضوء على الفرض .

   ثم إن حال هذه الحرمة لا تخلو عن أحد أوجه ثلاثة : لأنها إما أن تكون فعلية متنجّزة ، وإما أن تكون فعلية غير متنجّزة ، وإما أن لا تكون فعلية ولا متنجّزة ، بل كان هناك مجرّد انشاء الحرمة .

   أمّا الصورة الاُولى : أعني ما إذا كانت حرمة الوضوء من الماء فعلية متنجّزة ، كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر هو البطلان في هذه الصورة .

(2) ولم يكن محتملاً لعدم التمكّن من الأوّل للغفلة أو للقطع بالتمكّن وأمّا لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه .

ــ[338]ــ

   بل هو معلوم في الصورة الثانية ، كما انه يصحّ لو توضّأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ، ولا يجب عليه أن يصلّي فيه وإن كان أحوط ، بل لا يترك في صورة التوضّؤ ((1)) بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذا  كان المكلف عالماً بالاختصاص وأن الماء موقوف على خصوص من صلّى في المسجد بعد الوضوء وكان قاصداً عدم الصلاة فيه بعد الوضوء ، فان الحرمة متنجّزة حينئذ لعلم المكلف بها وتعمده ، فلا إشكال في حرمة التوضؤ وبطلانه حينئذ ، لأنه لا  يتمشى منه قصد القربة مع العلم بالحرمة وعدم كونه من الموقوف عليهم ، حتى لو عدل عن قصده بعد الوضوء وبنى على الصلاة في ذلك المسجد لم يكن قصده ذلك وعمله المتأخران عن التوضؤ الباطل مصححين له ، لأن الوضوء بعدما وقع باطلاً لعدم تمشي قصد القربة حال العمل لا ينقلب عما وقع عليه بقصد المتوضي الصلاة في المسجد ، وهذا ظاهر .

   وأمّا الصورة الثانية : أعني ما إذا كانت حرمة التوضؤ فعلية من غير أن تكون متنجّزة في حق المكلّف ، كما إذا توضأ بذلك الماء قاصداً به الصلاة في المسجد إلاّ أنه لم يكن في علم الله سبحانه ممن يصلِّي في المسجد بعد الوضوء ولم يكن من جملة الموقوف عليهم ، لأنه وقتئذ وإن كان معذوراً في تصرفه في الماء بقصده الصلاة في المسجد بعد الوضوء ، إلاّ أنه بحسب الواقع كان محرماً في حقه ، فان تركه الصلاة في المسجد بعد الوضوء يكشف عن عدم كونه مندرجاً في الموقوف عليهم ، والمفروض أن التصرّف في الماء محرم لغيرهم .

   فالحكم في هذه الصورة يبتنى على ما قدّمناه (2) في التوضؤ بالماء المغصوب جاهلاً بالحال ، من أن الحرمة والمبغوضية الواقعيتين هل تقتضيان بطلان العمل لاستحالة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا بأس بالترك .

(2) في ص 320 .

ــ[339]ــ

كون المحرم مصداقاً للواجب ، أو أن الحرمة من الموانع الذكرية ومع الجهل بها لا مقتضي للبطلان ، وقد عرفت أن الأوّل هو الحق .

   وبناء على ذلك لا مناص من الحكم ببطلان الوضوء في مفروض الكلام ، للمبغوضية والحرمة الواقعيتين واستحالة كون المحرم مصداقاً للواجب على تفصيل قد عرفت ، وحيث إن الماتن كغيره ممن لا يرى الحرمة الواقعية مبطلة للعمل ما دامت غير متنجّزة على المكلف ، فقد ذهب في المتن إلى صحّة التوضؤ في مفروض المسألة في هذه الصورة .

   ومن هذا القبيل ما إذا توضأ بماء المسجد قاصداً به الصلاة فيه إلاّ أنه احتمل عدم تمكنه من ذلك ، كما إذا كان باب المسجد ينسد في وقت معيّن واحتمل المكلّف اقتراب وقت الانسداد ، ولكنه عمد إلى الوضوء بحجّة معتبرة قائمة على تمكنه من الصلاة في المسجد من استصحاب أو أمارة ، وكان في الواقع وعلم الله سبحانه لا يتمكن من الصلاة فيه وكان خارجاً عن الموقوف عليهم واقعاً ، لأن عدم تمكنه من ذلك بعد الوضوء يكشف عن عدم كونه من الموقوف عليهم لا محالة وأن التصرّف في ذلك الماء كان محرماً في حقِّه واقعاً ، وإن كان معذوراً في تصرّفه في الماء بالوضوء .

   وأمّا الصورة الثالثة : أعني ما إذا لم تكن حرمة التصرف فعلية ولا متنجزة في حق المكلّف ، بل إنما كان هناك إنشاء الحرمة فحسب ، كما إذا توضأ بماء الحوض في المسجد معتقداً تمكنه من الصلاة في المسجد بعد الوضوء ، أو غافلاً عن أن الوقف مخصوص بالمصلين في المسجد ولم يكن بحسب الواقع متمكناً من الصلاة في المسجد والماء موقوف على خصوصهم ، فان حرمة التصرف فيه ساقطة واقعاً ، حيث لا معنى لفعلية الحرمة مع الغفلة أو الاعتقاد بالتمكن من الصلاة ، لعدم كونها قابلة للامتثال في حقيهما ولو على وجه الاحتياط ، لأن الغافل والجاهل المركب غير متمكنين من الاحتياط ومع عدم قابلية الحكم للامتثال لا معنى لفعليته .

   فالصحيح حينئذ هو الحكم بصحة وضوئه لتمشي قصد التقرب منه وعدم حرمة

ــ[340]ــ

الفعل ومبغوضيته واقعاً ، ومع انتفاء الحرمة لا وجه للبطلان .

   نعم ، يبقى الكلام حينئذ في أنه إذا التفت إلى خصوصية الوقف بعد الوضوء ، أو علم بخطأ اعتقاده ثم عرض له التمكن بعد ذلك فهل يجب عليه أن يصلي في ذلك المسجد حتى يندرج بذلك في عنوان الموقوف عليهم ؟

   ذكر في المتن أنه هو الأحوط ، بل لا يترك في صورة التوضؤ بقصد الصلاة فيه والتمكّن منها ، ولا نرى نحن وجهاً صحيحاً لايجاب الصلاة عليه في المسجد في مفروض الكلام ، وذلك لأن ما يوجب بطلان الوضوء إنما هو أحد أمرين إما الحرمة المتنجزة وإما الحرمة الواقعية على الخلاف فيها بيننا وبين الأصحاب (قدس سرهم) ولا تحقق لشيء منهما في المقام ، ومعه يقع الوضوء محكوماً بالصحة لا محالة ، فلا وجه للحكم بوجوب الصلاة في ذلك المسجد ، لأن الوضوء من حوض المسجد قد حكم بصحّته سواء اندرج المتوضئ في الموقوف عليهم أم لم يندرج ، فله أن يصلِّي في أي مكان شاءه .

    تنبيه وهو : أن صحّة الوضوء في الصورة الثالثة من جهة عدم فعلية الحرمة في حق المكلف لا تستلزم الحكم بعدم ضمانه الماء فيما إذا كانت للماء الذي توضأ به مالية لدى العرف ، كما إذا توضأ خارج الحوض وصرف مقداراً له مالية عند العقلاء ، وذلك لأنه إتلاف لمال الموقوف عليهم فيوجب الضمان وإن قلنا بصحّة وضوئه .

   وعلى الجملة لا ملازمة بين الحكمين بوجه فربما نحكم بصحّة وضوئه وضمانه كما في المثال . وقد نحكم بصحة وضوئه من دون أن نحكم بالضمان ، كما إذا توضأ غفلة من الماء في الحوض من دون أن يصبه على الأرض بحيث لم يتلف من الماء إلاّ بمقدار الرطوبة الباقية على أعضائه وهي مما لا مالية له . وثالثة نحكم بالضمان ولا نحكم بصحة الوضوء ، كما إذا توضأ من الماء في إحدى الصورتين الاُوليين وصرف من الماء مقداراً  له مالية عند العقلاء .

 
 

ــ[341]ــ

   [ 551 ] مسألة 12 : إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحاً لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء ((1)) منه مثل الآنية إذا كان طرف منها غصباً  (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذا  كان بعض أطراف الحوض مغصوباً :

   (1) الحكم بالبطلان في مفروض المسألة يبتني على أن يعد التوضؤ من الحوض أو الاناء تصرّفاً في ذلك الآجر المغصوب أو الطرف الغصبي منه ، سواء كان على نحو الاشاعة كما في اغتصاب أحد الشريكين حصة شريكه من الحوض أو الاناء أم كان على نحو التعيين والافراز ، لأنه إذا عد من التصرّف لدى العرف وكان الماء منحصراً بذلك الماء الموجود في الحوض أو الاناء وجب عليه التيمم لا محالة . فلا أمر في حقِّه بالوضوء ، لفرض أنه فاقد الماء فلا يقع وضوءه على وجه الصحة .

   وأمّا إذا لم يعد تصرفاً عرفياً فيهما أو عدّ ولم يكن الماء منحصراً بالماء الموجود فيهما ، فالتحقيق صحة وضوئه كما أسلفناه في التوضؤ من الاناء المغصوب (2) لأنه مأمور بالوضوء وقتئذ والماء مباح له ، وإنما المحرم مقدمة وضوئه أعني التصرف في ذلك الحوض أو الاناء بأخذ الماء منه ، وقد تقدم غير مرة أن حرمة المقدّمة لا  تسرى إلى ذي المقدّمة ، هذا .

   بل ذكرنا في الكلام على أواني الفضة والذهب (3) أنه يمكن أن يحكم بصحّة الوضوء حتى في صورة انحصار الماء به ، وذلك بالترتّب ، لأنه حينئذ إذا أراد أن يمتثل الوظيفة المقرّرة في حقِّه شرعاً من غير عصيان يتيمم ويصلِّي . وأمّا إذا عصى وأخذ الماء من ذلك الاناء أو الحوض فهو متمكِّن من التوضؤ على وجه التدريج ، وهذا كاف في الحكم بصحّة الوضوء بالترتّب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إذا كان أخذ الماء من الحوض تصرفاً في المغصوب حرم لكن الأظهر صحة الوضوء حينئذ مع الانحصار وعدمه .

(2) في ص 314 .

(3) في شرح العروة 4 : 302 .

ــ[342]ــ

   [ 552 ] مسألة 13 : الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبياً مشكل بل لا يصح ((1)) لأن حركات يده تصرّف في مال الغير (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذا  كان الفضاء غصبياً :

   (1) لا إشكال في أن حركة اليد تصرف في الفضاء ، وقد فرضنا أنه للغير فهو محكوم بالحرمة لا محالة ، غير أن حرمته لا تستلزم الحكم ببطلان الوضوء ، لأن حركات يده مقـدّمة للوضوء أو الاغتسال المأمـور  به أعني وصـول الماء إلى بشرته وقد ذكرنا غير مرّة أن حرمة المقدّمة لا تسري إلى ذي المقدّمة ، فهو وإن كان يصدر عنه أمران منضمان أحدهما التحريك والآخر الاغتسال وإيصال الماء إلى البشرة أحدهما محرم والآخر مأمور  به ، إلاّ أن الحكم لا يسري من أحدهما إلى الآخر كما مرّ .

   وكذلك الحال في مسح الرجلين، لأنه وإن كان موجباً للتصرّف في الفضاء، لاشتماله على إمرار اليد على الرجلين وهو من التصرّف في الفضاء لا محالة ، إلاّ أن الإمرار خارج عن حقيقة المسح المأمور  به ، لأنه في لغة العرب هو المس ولا فرق بينهما إلاّ في التدرّج فان المسح هو المس التدريجي ، ومن هنا قلنا إن مجرّد وضع اليد على الرجلين غير كاف في تحقّق المسح المأمور  به ، بل لا بدّ من مسحها عليهما ، ولكن المسح أمر والإمرار أمر آخر ، نعم ، لا يتحقّق المسح إلاّ بالإمرار فهو مما لا يتحقّق الواجب إلاّ به ، لا أنه من أحد أجزاء الواجب والمأمور  به . إذن حرمة الإمرار والحركة لا تسري إلى الوضوء أعني الغسل والمسح .

   نعم ، لو تمكّن من التيمم في الفضاء المباح تعيّن عليه التيمم لأنه فاقد للماء ، حيث إن الوضوء في حقِّه مشتمل على أمر حرام من جهة مقدمته والشارع لا يأمر بالحرام إلاّ أنه إذا عصى ذلك التكليف وارتكب الحرام فقد صار واجداً للماء ومتمكِّناً من

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط ، نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمّم في غيره تعيّن التيمّم بلا إشكال .

ــ[343]ــ

   [ 553 ] مسألة 14 : إذا كان الوضوء مستلزماً (1) لتحريك شيء مغصوب فهو باطل ((1)) (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ

الوضوء ، فلو توضأ وقع وضوءه صحيحاً لا محالة .

    استلزام الوضوء تحريك المغصوب :

   (1) بأن كان بينهما مجرد التلازم الخارجي من دون أن يكون الوضوء موقوفاً عليه كما إذا كان الحرام مقدمة للوضوء ، ومثاله ما إذا كان وضوءه أعني الغسلتين والمسحتين مستلزماً لتحريك ما بيده وبدنه من الثوب المغصوب .

   (2) قد عرفت عدم بطلان الوضوء فيما إذا كانت مقدمته محرمة فكيف ما إذا كانت مقدّمته مباحة ، ولكن كان الملازم الخارجي له محكوماً بالحرمة ، فان الحكم بعدم بطلان الوضوء فيما إذا كان ما يتوقف عليه محرماً يستلزم الحكم بعدم بطلانه فيما إذا كان ملازمه محرماً ـ  دون مقدمته  ـ بطريق أولى ، حيث يصدر من المكلف أمران متلازمان وحرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر كما مر .
ـــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل الصحة أظهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net