التوضؤ عند الخروج من المكان المغصوب - التوضؤ من ماء وقع فيه القليل من الماء المغصوب 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6328


ــ[346]ــ

وإلاّ كان باقياً على إباحته فلو أخذه غيره وتملّكه ملك ، إلاّ أ نّه عصى من حيث التصرّف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات (1) .

   [ 557 ] مسألة 18 : إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضّأ بحيث لا ينافي فوريته ، فالظاهر صحته لعدم حرمته حينئذ (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لوضوح أنه إذا لم يقصد المالك تملكه لم يكن مجرد دخوله في أرضه وبستانه مخرجاً له عن الإباحة بلا كلام ، فيجوز لغيره أن يأخذه ويتملكه ، كما إذا دخل صيد دار أحد ولم يتمكّن من الخروج عنها ولم يلتفت مالك الدار إلى ذلك فلم يقصد تملكـه فان للغير أن يأخذه ويتملكه وإن كان دخوله في دار الغير تصرفاً حراماً فيما إذا لم يكن مأذوناً من قبل مالك الدار .

    التوضؤ عند الخروج عن المغصوب :

   (2) الخروج عن المكان المغصوب في مفروض المسألة وإن لم يكن حراماً للاضطرار إليه من دون استناده إلى سوء الاختيار ، إلاّ أن الحكم بصحة الوضوء وقتئذ ـ بناء على اعتبار الاباحة في مصب ماء الوضوء ـ في نهاية الاعضال ، وذلك لأن ما كان المكلف مضطراً إليه إنما هو المشي في الأرض والتصرف في الفضاء وقد ارتفعت عنهما الحرمة بالاضطرار ، وأما صبّ ماء الوضوء على الأرض فهو ليس بمورد الاضطرار فلا محالة تبقى على حرمته . فاذا اشترطنا في صحة الوضوء إباحة المصب كما عليه الماتن (قدس سره) فلا محالة يقع الوضوء باطلاً ، لاستلزامه التصرف في مال الغير من دون إذنه ، اللّهمّ إلاّ أن يتوضأ على نحو لا يصب ماءه على الأرض .

ــ[347]ــ

   وكذا إذا دخل عصياناً ((1)) ثم تاب وخرج بقصد التخلّص من الغصب وإن لم يتب ولم يكن بقصد التخلّص ففي صحة وضوئه حال الخروج إشكال (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   التوضؤ عند الخروج بلا قصد التخلص :

   (1) تبتني هذه المسألة على ما أسلفناه في بحث الاجتماع عند الكلام على مسألة من توسط أرضاً مغصوبة بسوء الاختيار (2) فان قلنا في تلك المسألة بما قررناه هناك من أن التوبة إنما ترفع العقاب عما ارتكبه التائب من المعاصي قبل توبته أعني العقاب في دخوله أرض الغير من دون رضائه ، ولا أثر للتوبة بالنسبة إلى ما ارتكبه حال التوبة أعني به الخروج عن الدار المغصوبة ، وحيث إنه باق على مبغوضيته وعقوبته من جهة النهي السابق عليه فلا محالة يقع الوضوء حال الخروج المبغوض المترتب عليه العقاب باطلاً ، فان الاضطرار إنما يرفع النهي عنه حال الخروج كما في من ألقى نفسه من الشاهق ، إلاّ أنه منهي عنه بالنهي المتقدم على الاضطرار ومع كون الدخول فيها بسوء الاختيار يقع الخروج عنها مبغوضاً ومعاقباً عليه .

   وعلى الجملة حال الخروج ـ على هذا ـ حال الدخول ، فان كان صادراً على وجه الاباحة فخروجه أيضاً مباح ، كما أنه إذا كان صادراً على الوجه الحرام كان الخروج عنها أيضاً كذلك .

   وأمّا إذا بنينا على ما ربما يظهر من شيخنا الأنصاري (قدس سره) من عدم حرمة الخروج في مفروض المسألة ، لمكان أنه مقدمة للتخلص عن الحرام وهو أمر واجب لا  محالة ، ومقدّمة الواجب إما واجبة عقلاً فقط أو أنها واجبة بحسب العقل والشرع لأن التخلص الواجب متوقف عليه والشارع لا يأمر بالحرام (3) فلا محالة يقع الخروج

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكم الخروج فيما كان دخوله عصياناً حكم الدخول في جميع الجهات .

(2) محاضرات في اُصول الفقه 4 : 366 .

(3) مطارح الأنظار :  153  السطر الأخير .

ــ[348]ــ

   [ 558 ] مسألة 19 : إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح فان أمكن ردّه إلى مالكه وكان قابلاً لذلك لم يجز التصرّف في ذلك الحوض وإن لم يمكن ردّه يمكن أن يقال بجواز التصرّف فيه ، لأن المغصوب محسوب تالفاً ، لكنه مشكل ((1)) من دون رضا مالكه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على الوجه المباح ، ويصح التوضؤ حينئذ فيما إذا لم يستلزم صب ماء الوضوء على الأرض ، ولا يفرق على ذلك بين توبته وقصد التخلص الملازم معها أي التوبة والتندم أم لم ينوها .

    إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح :

   (1) الظاهر أن نظره (قدس سره) إلى أن القليل من الماء المغصوب بعدما وقع في الماء المباح وامتزج معه قد يمكن رده إلى مالكه ولو بردّ جميع الماء الممتزج بحيث لو رد إليه جميعه صدق أنه رده إلى مالكه ، وحينئذ يتخيّر مالك الماء المغصوب بين الشركة مع مالك الماء المباح وبين أن يأخذ قيمته ويسلّم المجموع إلى شريكه ، وهذا كما إذا كان الماءان من سنخ واحد ، بأن كان كلاهما من المياه المعدّة للشرب أو المعدّة للغسل وإزالة الأقذار ، أو كان كلاهما حلواً أو مراً إلى غير ذلك من الخصوصيات .

   واُخرى لا يكون الماء المغصوب ممكن الرد إلى مالكه بعد الامتزاج مع الماء المباح ولو برد المجموع إليه ، لعد ذلك ماء مغايراً مع الماء المغصوب ومبايناً معه ، وهذا كما إذا كان الماءان سنخين متغايرين ، كما إذا كان أحدهما معداً للشرب والآخر معداً لازالة القذارات ، أو كان أحدهما حلواً والآخر مراً ، كما إذا وقع مقدار من الماء المغصوب الحلو في خزّان ماء الحمام ، لأنه حينئذ غير قابل للرد إلى مالكه ولو برد مجموع ماء الخزان .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أظهره الصحّة فيما عدّ تالفاً .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net