التقليد في مسألة تقليد الأعلم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:التقليد   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7296


   التقليد في مسألة تقليد الأعلم :

   (1) لأنها كغيرها من المسائل الفرعية الّتي يجب فيها الرجوع إلى الأعلم لاستقلال العقل به، من باب الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن للشك في حجية فتوى غير الأعلم وهو يساوق القطع بعدمها . ولا ينافي ذلك ما قدّمناه من أن مسألة التقليد ليست بتقليدية ، فإنه راجع إلى أصل وجوب التقليد الّذي استقل به العقل على ما قدّمناه في أوائل الكتاب ، وأما وجوب تقليد الأعلم وعدمه فهما من المسائل التقليدية لا محالة لعدم كون العامّي متمكناً من استنباط وجوبه وعدمه .

   نعم ، قدّمنا ويأتي أن العامّي يستقل عقله بوجوب تقليد الأعلم إلاّ أنه من باب الاحتياط والأخذ بالقدر المتيقن عند دوران الأمر في الحجية بين التعيينية والتخييرية لا من باب قيام الدليل عنده على حجية فتاواه ، فإذا فرضنا أن الحجة ـ كفتوى الأعلم ـ قامت على عدم وجوب تقليد الأعلم في المسائل الفرعية وأن فتوى غير الأعلم كفتوى الأعلم لم يبق أي مجال للاحتياط وجاز الرجوع إلى غير الأعلم فإنه في الحقيقة تقليد من الأعلم الّذي أفتى بالجواز .

   (2) لا يمكن المساعدة على ما أفاده الماتن في المقام ، بل الصحيح أن فتاوى غير الأعلم تتصف بالحجية بفتوى الأعلم بجواز الرجوع إليه ، وهذا مما لا مانع من الالتزام به فإن العامّي في رجوعه إلى فتوى غير الأعلم استند إلى ما قطع بحجيته وهو فتوى الأعلم ولا يجب على المكلّف غير العمل على طبق ما قطع باعتباره ، وقد فرضنا أن فتوى غير الأعلم مما قامت على حجيتها فتوى الأعلم المعلومة حجيتها .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا إشكال فيه أصلاً .

ــ[311]ــ

وحيث إن العامّي كما أشرنا إليه في التعليقة المتقدمة لم يقم عنده دليل على عدم حجية فتوى غير الأعلم ، وإنما قلنا بوجوب تقليد الأعلم في حقه من باب الاحتياط والأخذ بالمقدار المتيقن عند دوران الأمر في الحجية بين التعيينية والتخييرية ، ومع الفتوى المقطوعة حجيتها لا يبقى مجال للاحتياط ، ولا مانع معها من الرجوع إلى فتوى غير الأعلم .

   نعم ، إذا فرضنا أن العامّي يتمكن من الاستنباط في تلك المسألة وأدى نظره إلى عدم جواز تقليد غير الأعلم وإن أفتى الأعلم بجوازه ، لم يجز له الرجوع إلى غير الأعلم بفتوى الأعلم بالجواز . وأما العامّي غير المتمكن من استنباط ذلك فلا بدّ من أن يرجع إلى الأعلم في تلك المسألة، فإذا أفتى بجواز الرجوع إلى غير الأعلم اتصفت فتاوى غير الأعلم بالحجية بفتواه ، نظير حجية خبر الثقة فيما إذا أثبتنا حجية الخبر الواحد بالأخبار المتواترة اجمالاً وأخذنا بما هو القدر المتيقن من مداليلها وهو خبر العدل الامامي ، وبعد هذا أخبر الثقة العدل بحجية خبر الثقة وإن لم يكن عدلاً إمامياً فإنه يثبت بذلك حجية خبر الثقة بعد ما لم يكن حجة على ما بيّناه في التكلّم على حجية الخبر ، وعلى الجملة لا مانع من أن يقلّد غير الأعلم بعد تقليده من الأعلم وإفتائه بجواز الرجوع إليه، هذا .

   على أن الاستشكال في حجية فتوى غير الأعلم لا تترتب عليه ثمرة في محل الكلام، وذلك لأن الشبهة في ذلك إن كانت من الأعلم فالمفروض أن الأعلم أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ولم يستشكل في جوازه ، وإن كانت من غير الأعلم فالمفروض عدم حجية فتاواه إذ الحجة على العامّي إنما هي فتوى الأعلم فحسب ، فإذا أفتى الأعلم بجواز تقليد غير الأعلم لم يكن أي مانع من تقليده وكان هذا في الحقيقة تقليداً من الأعلم .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net