العلم إجمالاً بترك جزء واجب أو مستحب من الوضوء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6359


ــ[108]ــ

   [ 583 ] مسألة 44 : إذا تيقن بعد الفراغ من الوضوء أنه ترك جزءاً منه ولا يدري أنه الجزء الوجوبي أو الجزء الاستحبابي فالظاهر الحكم بصحّة وضوئه لقاعدة الفراغ ولا تعارض بجريانها في الجزء الاستحبابي لأ نّه لا أثر لها ((1)) بالنسبة إليه (1) ، ونظـير ذلك ما إذا توضّأ وضوءاً لقراءة القـرآن وتوضّأ في وقت آخر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الصورة الثالثة :

   وهي ما إذا جهل تأريخ كل من الصلاة والحدث ولم تجر قاعدة الفراغ للعلم بالغفلة ، فعلى مسلكهما لا يجري شيء من استصحابي عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطّهارة وعدم انقضاء الطّهارة إلى زمان الفراغ من الصلاة ، لعدم إحراز اتصال زمان الشكّ باليقين . وأما على ما سلكناه فاستصحاب بقاء الطّهارة وعدم انقضائها إلى زمان الفراغ من الصلاة هو المحكم في المسألة ، ولا يعارضه استصحاب عدم وقوع الصلاة إلى آخر زمان الطّهارة فإنه لا أثر له .

   فالمتحصل : أن الاستصحاب المذكور يجري في جميع الصور الثلاث . ومنه يظهر أنه لا خصوصية بصورة العلم بتأريخ الصلاة كما ذكرها في المتن ، بحسبان أنها هي التي يجري فيها الاستصحاب المذكور دون غيرها .

    إذا تردّد الجزء المتروك بين الواجب والمستحب

   (1) فقد تقدّمت كبرى هذه المسألة وقلنا : إن العلم الإجمالي إنما ينجز التكليف فيما إذا جرت الاُصول في كل من أطرافه في نفسه وتساقطت بالمعارضة، لأنه بعد سقوطها وقتئذ يحتمل التكليف في كل واحد من الأطراف بالوجدان ، وحيث إنه لا مؤمن له فنفس الاحتمال يقتضي الاحتياط لقاعدة الاشتغال ، وهذا معنى تنجيز العلم الإجمالي كما مرّ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل لا موضوع لقاعدة الفراغ ، لأن موضوعها الشك في الصحّة .

ــ[109]ــ

وضوءاً للصلاة الواجبة ثمّ علم ببطلان أحد الوضوءين فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحّة الصلاة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وأمّا إذا لم تتعارض الاُصول في أطرافه أو لم يجر في بعضها في نفسه فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً لا محالة ، لأنه إنما يتعلق بالجامع دون الخصوصيات والمفروض جريان الأصل في بعضها وهو مؤمن عن احتمال التكليف فلا موجب للاحتياط . وهذا من غير فرق بين أن تكون الأطراف إلزاميّة أو غير إلزاميّة ، أم كان بعضها إلزاميّاً وبعضها الآخر غير إلزامي، فلو علم إجمالاً ببطلان أحد واجبين لا أثر لبطلان أحدهما كما إذا علم ببطلان فريضة أو بطلان ردّ السلام لأنه واجب فوري يعتبر فيه الإسماع مثلاً إلاّ أنه أمر غير قابل للإعادة والقضاء ، لأنه يجب ردّاً للتحيّة فإذا مضى زمان الردّ فلا وجوب لتداركه سواء وقع صحيحاً أم على وجه البطلان ، جرت القاعدة بالإضافة إلى الواجب الذي له تدارك دون ما لا يقبل التدارك .

   وكذلك الحال في وجوب صلاة الزلزال على قول ، حيث قالوا بأنها فورية ، فاذا لم يأت بها فوراً فلا يمكن تداركها . ومنه وجوب أداء الفطرة لأن وقته إذا خرج لم يجب تداركها بعنوان الفطرة ، وأما ردّها بعنوان الصدقة فهو أمر آخر . ولا تكون قاعدة الفراغ في هذه المقامات في طرف الواجب الذي يمكن تداركه معارضة بجريانها في الواجب غير القابل للتدارك ، وذلك لأن قاعدة الفراغ إنما هي لأجل إسقاط الإعادة والقضاء ، والجامع التدارك ، فإذا كان العمل غير قابل للتدارك فلا معنى للقاعدة والمفروض أن الواجب كذلك ، لأنه مع القطع ببطلانه لا يترتب عليه أثر فضلاً عن صورة الشك فيه ، فإذا كان الأمر في الواجب كما سمعت ففي المستحب بطريق أولى .

   فإذا علم أنه ترك جزءاً أو شرطاً في وضوئه ودار أمره بين الواجب والمستحب فلا محالة تجري قاعدة الفراغ في الجزء الوجوبي ، لأن له أثراً وهو وجوب إعادة الوضوء للفريضة لو لم يأت بها ، أو إعادته وإعادة الفريضة ، أو قضائها لو أتى بها بعد الوضوء . ولا تعارضها قاعـدة الفراغ في الجزء المستحب ، حيث لا أثر لبطلانه




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net