كفاية مسح الجبيرة مع زيادتها عن الجرح بمقدار متعارف - حكم الجبيرة الزائدة بمقدار غير متعارف 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5947


ــ[166]ــ

في فواصلها (1) .

   [ 600 ] مسألة 6 : إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها (2) وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفْعها رفَعها (3) وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها ، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط ((1)) ضمّ التيمم أيضاً خصوصاً إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضاً بالماء (4) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    الجبائر المتعدِّدة في محل واحد

   (1) كما يجب المسح على الجبائر في غير الفواصل ، لشمول قوله (عليه السلام) حينئذ : «ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته»(2) للجبائر المتعددة لأنها جمع ، ويغسل المتوسطات أو يمسحها لتمكنه من المأمور  به ، ولم يدلّ دليل على كفاية المسح على الجبائر عن مسح البشرة أو غسلها في غير مواضع الجبر .

    إذا وقع بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة

   (2) لأن كون الجبيرة بمقدار القرحة من غير زيادة ولا نقصان غير متحقق في الخارج ، وعلى تقدير تحققه فهو أمر نادر قليل ولا يمكن حمل الأخبار عليه ، بل يحمل على المتعارف الكثير وهو كون الجبيرة زائدة عن مقدار الجراحة بالمقدار المتعارف اليسير .

   (3) لتمكّنه من مسح البشرة أو غسلها المأمور  به .

    الصّور المتصوّرة للعجز في المقام

   (4) عدم التمكن من رفع المقدار الزائد من الجبيرة يتصور على وجوه : فتارة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأظهر فيه تعيّن التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة .

(2) في صحيحة ابن الحجاج المتقدّمة في ص 163 .

ــ[167]ــ

لا يتمكّن من رفعه لاستلزامه ضرراً خارجياً في حقه ، كما إذا فرضنا أنه غير متمكن من شدّ الجبيرة وإنما شدّها الطبيب على اُسلوب خاص ونمط مخصوص ، فلو رفعها لاحتاج إلى الحضور عند الطبيب ثانياً وهو غير ميسور في حقّه أو مستلزم لبذل مال ونحوه . والمتعيّن حينئذ التيمم في حقه ، لأن الأخبار الآمرة بالمسح على الجبائر مختصة بما إذا كان في غسل موضع الجرح أو القرح أو مسحه ضرر لتلك الجراحة أو القرحة . وأما إذا فرضنا أن المورد سليم لا جرح فيه ولكنه لو غسله أو مسحه يتوجه عليه ضرر خارجي فهو خارج عن الأخبار ، ومقتضى الأصل الأوّلي وجوب التيمم حينئذ .

   واُخرى لا يتمكّن من رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته أو مسحه لا من جهة ضرر خارجي ، بل من جهة استلزامه الضرر في ذلك المورد السليم الذي هو تحت الزائد من الجبيرة ، كما إذا كان بحيث لو وصله الماء حدثت فيه جراحة أو قرحة ثانية من غير أن تستلزم ضرراً في القرحة الاُولى أبداً . وهذه الصورة أيضاً يجب فيها التيمم ، لأن أخبار الجبيرة مختصة بما إذا كانت هناك جراحة أو قرحة يضرها غسلها أو مسحها ، وأما الموضع السليم الذي لا جراحة ولا قرحة فيه إذا استلزم غسله أو مسحه ضرراً لتوليده الجراحة أو القرحة فهو مما لا تشمله الأخبار أبداً ، فمقتضى الأصل الأوّلي هو التيمم حينئذ وإن كان ضمّ الوضوء بمسح الجبيرة إليه أحوط كما يتعرّض له في المسألة التاسعة إن شاء الله تعالى ، وإن كان بين المقام وتلك المسألة فرق بسيط وهو أن مفروض تلك المسألة عدم قرح ولا جراحة في موضع الوضوء ولكنهما تتولدان بغسله أو يتوجه بغسله ضرر إلى غيرهما ، وأما في المقام فالمفروض وجود قرحة أو جراحة لا يضرها الماء وما لا قرحة فيه إنما هو أطراف تلك القرحة الواقعة تحت الزائد من الجبيرة .

   وثالثة لا يتمكن من رفع المقدار الزائد وغسل ما تحته أو مسحه لاستلزامهما تضرّر القرحة أو الجراحة الاُولى لا أنهما يولدان ضرراً غيرهما . والصحيح في هذه الصورة أيضاً هو التيمم ، لأن الأخبار الواردة في كفاية المسح على الجبائر مختصّة بما




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net