لزوم التيمّم في موارد التصاق القير ونحوه ببعض أعضاء الوضوء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5992

 

ــ[173]ــ

   [ 608 ] مسألة 14 : إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة ((1)) (1) والأحوط ضمّ التيمم أيضا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    اللاّصق ببعض المواضع

   (1) لعلّ هذا هو المشهور بينهم . والكلام في مدرك ذلك ، لأنّ أخبار الجبائر مختصّة بالجراحة والقرحة والكسر ، وأما مع عدم شيء من ذلك وكون الموضع سليماً فلا دليل على أن اللاّصق عليه حكمه حكم الجبيرة . واستدل على ذلك في كلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) بتنقيح المناط(2) وأن المناط في أحكام الجبائر ليس هو وجود الجرح والخرقة عليه ، وإنما المـناط عدم تمكّن المتوضئ من إيصال الماء إلى بشرته وهذا متحقق في المقام أيضاً لتعذّر إزالة اللاصق أو تعسره .

   وفيه : أن تنقيح المناط أشبه شيء بالقياس ، بل هو هو بعينه ، وذلك لعدم علمنا بمناطات الأحكام وملاكاتها ، فترى أنا نحكم بكفاية غسل أطراف الجرح المشكوك في صحّة الوضوء مع عدم غسل تمام الأعضاء أو مسحه ـ لعدم وجوب غسل الجرح ولا مسحه ـ  ولا نلتزم بكفاية الوضوء الناقص فيما إذا توضأ وأعضاؤه سليمة ولم يف الماء لتمام أعضائه بل بقي منها شيء ولو بمقدار موضع الجرح أو أقل في الجريح ، كما أن شيخنا الأنصاري وغيره لا يلتزمون بكفاية الوضوء حينئذ وليس هذا إلاّ لعدم علمنا بالمناط فليكن الأمر في المقام أيضاً كذلك .

   وأمّا ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) من القطع بفساد القول بوجوب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا كان ما على محل الوضوء دواء ، وإلاّ فالأظهر تعيّن التيمم إذا لم يكن الشيء اللاصق في مواضع التيمم ، وإلاّ جمع بين التيمم والوضوء .

(2) كتاب الطّهارة :  144  السطر 34 .

ــ[174]ــ

التيمم بدلاً عن الغسل والوضوء لمن كان في يده شيء لاصق كالقير إذا لم يتمكن من إزالته ما دام الحياة (1) ، فهو أيضاً يلحق بكلام شيخنا الأنصاري (قدس سره) فإن دعوى القطع بالفساد بلا موجب ، فإنا نلتزم بكفاية التيمم ما دام الحياة في مثل الرمد وغيره من الأمراض إذا لم تبرأ ما دام الحياة فليكن المقام أيضاً كذلك . أفلم يرد أن التراب أحد الطّهورين(2) وأنه يكفيك عشر سنين ؟ (3) فالقطع بالفساد من غير وجه .

   وعليه فالصحيح أن يفصل في المقام بين ما إذا كان اللاصق دواء طلي به على شيء من مواضع وضوئه وما إذا لم يكن دواء ، ففي الأوّل نلتزم بأحكام الجبائر لصحيحة الوشاء الدالّة على أن مثله يمسح على طلي الدواء (4) هذا من غير فرق بين أن يكون تحته جريحاً أو كان سليماً وإنما وضع الدواء لمرض جلدي أو غيره .

   وأمّا إذا كان اللاصق غير الدواء كالقير ونحوه فيفصّل فيه بين ما إذا كان في غير محال التيمم كما إذا لصق بذراعه فحينئذ يتعين في حقه التيمم ، لعدم تمكنه من الوضوء المأمور  به ، وقد عرفت أن أخبار الجبيرة لا تشمله فالأصل هو التيمم حينئذ كما مر . وما إذا كان على محال التيمم كما إذا كان على يديه أو وجهه فيجب عليه الجمع بين التيمم والوضوء ، وذلك لأن الأمر حينئذ يدور بين احتمالين ، فإما أن نلتزم بسقوط الصلاة في حقه لأنها مشترطة بالطهور وهو غير متمكن منه فلا يجب في حقه الصلاة وإما أن نلتزم بعدم سقوطها .

   والأوّل ممّا لا يمكننا الالتزام به ، لإطلاق ما دلّ على وجوب الصلاة وأنها لا تسقط بحال وأن الواجب على كل مكلف في كل يوم خمس وإطلاق ما دلّ على اشتراطها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجواهر 2 : 304 .

(2) الوسائل 3 : 385 / أبواب التيمم / ب 23 ح 1 . وهي صحيحة محمّد بن حمران وجميل وفيها : «إنّ الله جعل التراب طهوراً  كما جعل الماء طهورا» .

(3) كما في رواية السكوني : الوسائل 3 : 369 / أبواب التيمم ب 14 ح 12 .

(4) الوسائل 1 : 465 / أبواب الوضوء ب 39 ح 9 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net