الحالة الثّانية : خروج الحدث أثناء الصّلاة مرّة أو أكثر بحيث لا يلزم الحرج من تجديد الوضوء 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 11693


ــ[212]ــ

لا يزيد على مرّتين أو ثلاث أو أزيد بما لا مشقة في التوضؤ في الأثناء والبناء ـ يتوضأ ويشتغل بالصلاة بعد أن يضع الماء إلى جنبه فاذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته ((1)) من غير فرق بين المسلوس والمبطون ، لكن الأحوط أن يصلّي صلاة اُخرى بوضوء واحد خصوصاً في المسلوس ، بل مهما أمكن لا يترك هذا الاحتياط فيه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في شيء من الوقت لعدم حصول فترة في البين تسع الطّهارة والصلاة إلى أقسام ثلاثة :

   الأوّل : ما إذا خرج منه مرّة أو مرّتين أو أكثر على نحو لم يكن الوضوء بعد كل واحد منها موجباً للعسر والحرج . وقد حكم في هذا القسم بوجوب شروعه في الصلاة مع الطّهارة فإذا خرج منه بول أو غائط في الأثناء جدد الوضوء بعد أن يضع الماء بجنبه فإذا خرج منه شيء توضأ بلا مهلة وبنى على صلاته . وحكمه هذا يغاير حكمه في القسمين الآتيين .

   القسم الثاني : ما إذا كان الخارج كثيراً بحيث يكون الوضوء بعد كل منها موجباً للعسر والحرج ، كما إذا كان بحيث يقول إياك نعبد فيتوضأ ويقول وإياك نستعين فيتوضأ وهكذا . وقد أوجب عليه الوضوء لكل من صلواته .

   والقسم الثالث : ما إذا لم ينقطع بوله أصلاً بل كان يخرج مستمرّاً . فقد حكم في حقه بكفاية الوضوء الواحد لجميع صلواته وأنّ له أن يصلِّي صلوات عديدة بوضوء واحد ، وأنه بحكم المتطهّر إلى أن يجيئه حدث آخر من نوم أو نحوه أو خرج منه البول أو الغائط على المتعارف .

    القسم الأوّل من الأقسام الثلاثة

   وما ذكره (قدس سره) في القسم الأوّل من الحكم بوجوب الوضوء لكل صلاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء في أثناء الصلاة ولا سيما في المسلوس ، ورعاية الاحتياط أولى .

ــ[213]ــ

وأنه إذا خرج شيء منه في أثناء صلاته توضأ بلا مهلة فيما إذا لم يستلزم الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة ولا شيئاً من منافياتها وقواطعها كالاستدبار مثلاً ، على القاعدة أعني التحفظ على إطلاقات أدلّة اشتراط الصلاة بالطهور ، حيث إنها على قسمين :

   قسم دلّ على أنه لا صلاة إلاّ بطهور(1) . وهذا القسم إنما يستفاد منه اعتبار الطّهارة فيما هو صلاة ، فلا دلالة على اعتبار الطّهارة في الأكوان المتخلِّلة بين أجزاء الصلاة لأنها ليست بصلاة وإن كان المكلّف في الصلاة ما دام لم يسلم ، فله أن يحدث متعمداً فضلاً عمّا إذا لم يكن متعمداً في الأكوان المتخللات .

   وقسم دلّ على اعتبار الطّهارة حتى في الأكوان المتخللة وهو أدلّة القواطع من الاستدبار والحدث ونحوهما (2) فقد دلّت على أن وقوع الحدث في الصّلاة ولو في الأوقات المتخللة موجب لبطلانها وانقطاعها وعدم انضمام ما سبق منها بما لحق . وقد رفعنا اليد في المسلوس والمبطون عن القسم الثاني بمقتضى أخبارهما حيث دلّت على أن الحدث غير قاطع في حقهما ، إذ لو كان قاطعاً في حقهما أيضاً سقطت عنهما الصّلاة لعدم تمكّنهما من الصلاة المأمور  بها . وأمّا إطلاق القسم الأوّل وأنه لا صلاة إلاّ بطهور فهو باق بحاله وهو يقتضي تحصيل الطّهارة للأجزاء الصلاتية إذا حدث في أثنائها .

  ودعوى أن ذلك ينافي بطلان الصلاة بالفعل الكثير ولا وجه لتقديم أدلّة اشتراط الطّهارة في الصلاة على أدلّة بطلانها بالفعل الكثير ، مندفعة بأن مبطلية الفعل الكثير للصلاة ممّا لم يدل عليه أي دليل لفظي وإنما استفيدت من ارتكاز ذلك في أذهان المتشرِّعة ، والارتكاز إنما هو في الأفعال الأجنبية عن الصلاة ولا ارتكاز في مثل الوضوء لأجل الصلاة ، نعم ورد في بعض الأخبار المانعة عن التكفير في الصلاة أنه عمل ، ولا عمل في الصلاة (3) إلاّ أن معناه أن التكفير في الصلاة إذا اتى به بما أنه عمل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 315 / أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 1 ، 365 / أبواب الوضوء ب 1 ح 1 ، ب 4 ح 1 .

(2) الوسائل 7 : 244 /  أبواب قواطع الصلاة  ب 3 ، 1.  وغيرهما من الأبواب المذكورة .

(3) وهي صحيحة علي بن جعفر : الوسائل 7 : 266 / أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 5 .

ــ[214]ــ

من أعمالها موجب لبطلانها لأنه ليس من أعمالها ، ولا دلالة على أن مطلق العمل في الصلاة يبطلها ، فلو وضع مثلاً إحدى يديه على أحد جانبي وجهه ويده الاُخرى على جانبه الآخر لم تبطل صلاته . فالإنصاف أن ما أفاده (قدس سره) مطابق للقاعدة .

    حكم المسألة بالنظر إلى الأخبار

   وأمّا بالنظر إلى الأخبار الواردة في المقام فالصحيح أن حكم المسألة حكم المسألتين الآتيتين أعني حكم السلس والبطن . ونتكلم في السلس أوّلاً ثمّ في البطن .

    حكم السّلس

   وعمدة هذه الأخبار موثقة سماعة ، قال : «سألته عن رجل أخذه تقطير من فرجه إما دم وإما غيره ، قال : فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل ، فإنما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلاّ من الحدث الذي يتوضأ منه»(1) حيث دلّت على أن المسلوس لا يعيد وضوءه ، وأن الحدث الاقتضائي منه ليس بحدث في حقه ، وأنه بلاء ابتلي به من قبل الله سبحانه وغير مستند إلى اختياره فلا يجب عليه إعادة الوضوء في أثناء صلاته هذا .

   وقد يناقش في الرواية باضطراب متنها ، حيث إن في نسخة منها «قرحة» بدل «فرجه» وعليه فالموثقة أجنبية عما نحن بصدده . ويدفعه أن الوسائل إنما نقلها عن الشيخ ، والشيخ في تهذيبه رواها بلفظه «فرجه»(2) كما أن الوافي(3) والحدائق(4) رويا عنه بتلك اللفظة وكذا في كتب الفقهاء ، فلفظة «قرحة» غلط من نساخ الوسائل هذا . بل في نفس متنها لقرينة ظاهرة على أن الكلمة «فرجه» لا «قرحة» وتلك القرينة عبارة عن أن الكلمة لو كانت هي قرحة لم يكن وجه للسؤال عن بطلان الصلاة بما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 266 /  أبواب نواقض الوضوء  ب 7 ح 9 .

(2) التهذيب 1 : 349 / 1027 .

(3) الوافي 6 : 144 / 3965 .

(4) الحدائق 2 : 388 .

ــ[215]ــ

يخرج منه من دم أو غيره كالقيح ، لأن الخارج من القرح غير ناقض للوضوء أبداً فسؤاله عن وضوئه وغسله قرينة على أن اللفظة هي فرجه . على أن قوله : «فليصنع خريطة» كالصريح في أن الكلمة كلمة فرج ، لأن الخريطة بمعنى الكيس الذي يعلق على الفرج لئلاّ ينجس الفخذين ، ولا نتعاهد الخريطة في القرح ، فهذه المناقشة ساقطة .

   ويناقش فيها اُخرى بعدم صراحتها في البول ، لأن لفظة «وإما غيره» غير صريح في ذلك فيحتمل أن يراد به غير البول . وتندفع هذه المناقشة بما عرفت من أن المراد منه أي من كلمة (إمّا غيره) لو كان غير البول لم يكن وجه للسؤال عن كونه حدثاً ناقضاً للوضوء والصلاة ، ولم يناسبه الجواب بعدم كونه حدثاً وأنه لا يعاد منه الوضوء ، بل المناسب في الجواب على تقدير السؤال عنه أن يقال إنه طاهر أو نجس . وأما الجواب بأنه بلاء وأنه لا يوجب الوضوء إلاّ الحدث المتعارف من البول والغائط المتعارفين أو النوم المتعارف فهو قرينة على أن المراد به هو البول .

   وعلى ذلك فقد دلّتنا الموثقة على أن بول المسلوس غير ناقض لوضوئه فلا يجب عليه الوضوء في أثناء صلاته . ويؤيد ذلك أن الأخبار الواردة في أحكام المبطون والمسلوس كلها خالية عن التعرض لحكم ما إذا أخذه البول أو الغائط في أثناء وضوئه مع أنه أمر عادي محتمل في حقهما بل لا يقصر عن زمان الصلاة ، فلو كان بوله حدثاً ناقضاً لبطل وضوءه من الابتداء ولم يقدر على الطّهارة أصلاً هذا .

   وقد تعارض الموثقة بصحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) الدالّة على أن صاحب السلس يأخذ كيساً ويدخل فيه ذكره ثمّ يصلِّي يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، يؤخر الظهر ويعجل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء بأذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح (1) حيث أوجبت عليه الوضوء لكل صلاتين يجمع بينهما ، فهي تنافي الموثقة المتقدّمة الدالّة على أن بول المسلوس غير موجب للحدث والانتقاض .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 297 / أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 1 .

ــ[216]ــ

   وفيه : أن الصحيحة لو لم تؤيد الموثقة لم تكن منافية لها ، وذلك لأن في الصحيحة جهتين :

   إحداهما : أنه يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد . وهذه الجملة مؤيدة للموثقة حيث دلّت على أن البول الخارج في زمان الصلاتين ليس بحدث وإلاّ لأوجب عليه الوضوء في أثنائهما .

   وثانيتهما : أن المسلوس لا يتمكن من الشروع في صلاة اُخرى غيرهما إلاّ أن الصحيحة غير مشتملة على أن ذلك من جهة ناقضية بوله لوضوئه ، بل لعله من جهة نجاسة محل بوله ، حيث إنه يخرج من المسلوس ويوجب نجاسته وإنما عفي عنها في الصلاتين ، وأما في الزائد عليهما فهي باقية على ما نعيتها في الصلاة . ويؤيده أن السؤال كلّه متوجه إلى الصلاة في الصحيحة ولم يسأل فيها عن الوضوء ، وعليه فالمسلوس لا يبطل وضوءه ببوله ، نعم ليس له الدخول في غير الصلاتين من النوافل أو غيرها إلاّ بعد غسل الموضع وتطهيره . هذا كله في المسلوس .

   وأما المبطون فالظاهر أن حكمه حكم المسلوس ، وذلك لأن موثقة سماعة وإن كانت واردة في سلس البول إلاّ أن قوله (عليه السلام) في ذيلها : «فانما ذلك بلاء ابتلي به فلا يعيدن إلاّ من الحدث الذي يتوضأ منه» أي من الأحداث المتعارفة التي يتعارف الوضوء منها كالبول الاختياري أو غيره من الأحداث المعتادة ، ظاهر في التعليل ، والعلّة تعمم الحكم إلى غير مورد الرواية أيضاً ، لأنها تدلّ على أن كل حدث غير اختياري الذي هو بلاء من قبل الله سبحانه لا يعاد منه الوضوء وإنما يعاد من الحدث الاختياري المتعارف ، وهو كما يشمل السلس يشمل البطن .

   ومن هنا ألحق الفقهاء بهما صاحب الريح الغالبة مع عدم ورود رواية فيه فانّ العلّة ظاهرة في التعميم ، وإن أمكن أن يكون لهم وجه آخر زائد على ذلك أيضاً . فالصحيح أن المسلوس والمبطون لا يجب عليهما الوضوء في أثناء صلاتهما بل يتوضآن مرّة واحدة للصلاتين بل لجميع الصلوات ، ويتمكّنان من الدخول في صلاة اُخرى غير الصلاتين اللّتين جمع بينهما ، نعم لا بدّ من تطهير الموضع من النجاسة لأنها إنما عفيت بقدر الصلاتين لا أزيد .

ــ[217]ــ

   حكم البطن

   وأمّا الأخبار الواردة في البطن فهي ثلاثة كلها عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، روى ثنتين منها صاحب الوسائل (قدس سره) وهما اللتان رواهما عنه عبدالله بن بكير ، وترك الثالثة ـ وهي التي رواها عنه علاء بن رزين ـ اشتباهاً ونقلها الصدوق في الفقيه .

   إحداها : موثقة ابن بكير عن محمّد بن مسلم ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المبطون ، فقال : يبني على صلاته» (1) وقوله : «يبني على صلاته» يحتمل أن يراد منه أنه إذا خرج منه الغائط في أثناء صلاته يتوضأ ثمّ يبني على صلاته ، كما يحتمل أن يراد به أنه لا يعتني بما خرج منه بل يبني على صلاته ويمضي فيها . وهذا لو لم يكن متعيناً فلا أقل من أنه الأظهر من الاحتمال السابق .

   وثانيها : رواية علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : «صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته»(2) وهي أظهر فيما ذكرناه من الموثقة المتقدّمة ، فان ظاهرها أن صاحب البطن يتوضأ أوّلاً فيدخل في الصلاة ولا يعتني بما خرج منه بل يبني على صلاته .

   وثالثها : رواية ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : «صاحب البطن الغالب يتوضأ ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي»(3) . وقد سقطت كلمة «الغالب» في كلام الحدائق (قدس سره)(4) وكلمة «ثمّ يرجع» غير منقولة في الوافي(5) .

   وكيف كان ، فظاهر الأخيرة أن المبطون إذا خرج منه الغائط في أثناء صلاته يتوضأ ثمّ يتمّ ما بقي من صلاته فتعارض الرواية المتقدّمة ، بل الموثقة أيضاً على ما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 297 / أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 3 .

(2) الفقيه  1 : 237 / 1043 .

(3) الوسائل 1 : 298 / أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 4 .

(4) الحدائق 2 : 390 .

(5) الوافي 8 : 1047 / 7702 .

ــ[218]ــ

قوّيناه من كونها ظاهرة في أنه لا يعتني بما يخرج منه هذا . ولكن الظاهر عدم إمكان الاعتماد عليها . أمّا أوّلاً : فلضعف سندها ، لأن طريق الشيخ إلى العياشي ضعيف . وأما ثانياً : فلأنه من البعيد عادة أن يسأل راو واحد من إمام واحد مسألة واحدة ثلاث مرات ويجيبه الإمام (عليه السلام) في كل مرّة بعبارة غير العبارة الاُخرى ، فالمظنون بل المطمأن به أنها بأجمعها أو ببعضها منقولة بالمعنى إما من محمّد بن مسلم أو من غيره ، وحيث إنا لا ندري أن الألفاظ الصادرة عنه (عليه السلام) أية لفظة فلا محالة نتوقف عن الاعتماد عليها فلا يمكن الحكم بوجوب الوضوء على المبطون في أثناء صلاته هذا .

   على أنا لو أغمضنا عن ذلك وبنينا عل أنها منقولات بألفاظها أيضاً لا يمكننا العمل بمقتضى الأخيرة ، بل لابدّ من حملها على الاستحباب ، لأن ظهور التعليل في العموم في قوله في موثقة سماعة (1) : إنه بلاء ابتلي به ولا يعيدن ـ حيث يدلّ على عدم وجوب الوضوء في شيء من الأحداث غير الاختيارية ـ أقوى من ظهور الأمر في الوجوب في قوله في الأخيرة : «يتوضأ ثمّ يرجع» فلا مناص من حملها على الاستحباب . بل يمكن أن يقال : إن البطن بمعنى صاحب مرض البطن فتوصيفه بالغالب كاشف عن إرادة ما إذا لم ينقطع عنه الغائط بوجه بل يخرج مستمراً ، ويأتي أن الحكم حينئذ كفاية وضوء واحد لجميع صلواته فكيف يمكن الحكم في مثله بوجوب الوضوء عند خروج الغائط في أثناء الصلاة ، وهذا أيضاً شاهد على حملها على الاستحباب .

   فتلخص : أن المسلوس والمبطون لا يجب عليهما الوضوء في أثناء صلاتهما وإن خرج عنهما البول والغائط من غير اختيار ،وذلك تخصيصاً في أدلّة ناقضية البول والغائط بالأخبار المتقدّمة الواردة في السلس والبطن ، فلهما أن يصليا صلاة اُخرى غير الصلاتين اللّتين جمعاهما في زمان ، نعم لا بدّ من أن يطهرا بدنهما ولباسهما لغيرهما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدّمة في ص 214 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net