المبحث الأول: مسائل متفرقة في كيفية التطهير والنجاسات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 16338

كتاب الطهارة

وفيه مباحث:

المبحث الأول: مسائل متفرقة في كيفية التطهير والنجاسات.

المبحث الثاني: في أحكام الوضوء.

المبحث الثالث: في أحكام الغسل.

المبحث الرابع: في أحكام الميت.

المبحث الخامس: في أحكام الدم.

المبحث الأول: مسائل متفرقة في كيفية التطهير والنجاسات

سؤال 28: إذا كان التزام المكلف بإتيان نية القربة في العمل العبادي أن يكون بنحو الامتثال لله تعالى، فهل في محبوبية الكون على طهارة أمر فعلي متوجه إلى المكلف أن يكون على طهارة، وبعبارة أخرى هل يمكن للمكلف أن ينتزع من المحبوبيات الذاتية في الكون على طهارة أمرا استحبابيا يتصوره متوجها إليه ثم يأتي بالطهارة إمتثالا لهذا الأمر؟

الخوئي: الطهارات الثلاث في نفسها مستحبة، فيجوز الإتيان بها بداعي أمرها الاستحبابي، كما أنه يكفي في نية القربة كون العمل محبوبا بلا حاجة إلى الأمر.

التبريزي: الوضوء والغسل بل التيمم ـ بالنسبة إلى المعذورين من استعمال الماء لا لضيق الوقت ـ مستحبة في نفسها، فيجوز الإتيان بها بداعي الأمر الاستحبابي بها أو غيرها من الغايات التي توجب القربة، كالتوضؤ لقراءة القرآن أو لصلاة النافلة ونحوها.

سؤال 29: الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

الخوئي: يكفي في الحكم بالكرية وصول مجموع ما في المنبع والانابيب حد الكر.

سؤال 30: ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

الخوئي: نعم يطبق ما دام الاتصال مستمرا.

سؤال 31: الماء الجاري من الانبوب والمتجمع في أسفل المغسلة ليعود بعدها فيسيل بعد تجمعه من ثقب في أعلاها لا في أسفلها، هل يعامل معاملة الكر أم معاملة الجاري في تطهير الثوب المتنجس بالبول؟

الخوئي: يعامل معاملة الكر دون الجاري.

سؤال 32: هل ينطبق حكم ماء المطر على الوفر والحالوب (الثلج والبرد)؟

الخوئي: لاينطبق إلا إذا تبدلا إلى المطر قبل النزول.

سؤال 33: لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

الخوئي: يجزي عن العصر، والله العالم.

سؤال 34: خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

الخوئي: نعم يعتبر مطلقا.

التبريزي: نعم يعتبر في تطهير المتنجسات خروج الغسالة بلا فرق بين الغسالة المتعقبة بطهارة المحل وغيرها، وأيضا بلا فرق بين التطهير بالقليل أو الكر والجاري.

سؤال 35: إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

الخوئي: يكفي ذلك، ولا يحتاج إلى العصر بعد الدلك في تحقق الغسل.

التبريزي: العصر في كل متنجس بحسبه، فلو غمزا باليد أو بالقدم بحيث خرج الماء منهما بالمقدار الذي يتعارف خروجه بالدلك، فهذا يكفي في تطهير هما.

سؤال 36: عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في الغسالة لا يتم بشكل الضغط على الثياب بل بواسطة قوة دوران الغسالة أو ما أشبه؟

الخوئي: إذا تحقق نتيجة العصر (الدوران) خروج ما جذبه الثوب في الغسالة كفى في صدق العصر.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: لكن لا بد من مراعاة سائر شرائط التطهير من التعدد وغيره.

سؤال 37: إذا كان عندنا ثلاث نجاسات (دم، غائط، بول) وكان عندنا صبتا ماء فقط، فهل يمكن تطهيرها بهذا الشكل: ان نزيل عين النجاسة ونصب صبة ماء على المنطقة المتنجسة بالدم، ونجمع هذا الماء في إناء، ثم نصب على المنطقة المتنجسة بالغائط من هذا الماء، ونجمعه، فتبقى الصبتان بحوزتنا وهكذا نطهر المنطقة المتنجسة بالبول، هذا كله مع زوال عين النجاسة ؟

الخوئي: لا مانع من ذلك غاية الأمر يحتاج إلى التعدد بالبول بأن تكون الصبة الثانية غير الأولى فيه، والله العالم.

سؤال 38: هناك نجاسة كالبول والغائط يتنجس كل ما لاقاها، ونجاسة أخرى كنجاسة المجنب الذي لايتنجس مايلاقيه، وتزول نجاسته بالغسل، فمن أي نوع تكون نجاسة الميت من الإنسان؟

وإذا لامس الإنسان ميتا بعد برده وقبل تغسيله ثم صافح إنسانا آخر فهل تتنجس يد الإنسان الآخر أم لا؟

الخوئي: نعم ينجس نجاسة الميتة غير الإنسان مع الفرق بينهما بأن الأول (ميتة الإنسان) يطهر بالاغسال الثلاثة إذا كان مسلما، بخلاف غيره من الميتات (غير المسلم وميتات الحيوانات) التي تبقى على النجاسة إلى أن تستحيل إلى التراب.

التبريزي: نعم ينجس الميت من الإنسان كل ما لاقاه مع الرطوبة المسرية في أحدهما، كالميتة من غير الإنسان مع الفرق بينهما بأن ميتة الإنسان تطهر بالاغسال الثلاثة إذا كان مسلما بخلاف غيره من الميتات (غير المسلم وميتات الحيوانات) التي تبقى على النجاسة إلى أن تستحيل إلى التراب أو غيره.

سؤال 39: ما حكم طهارة النخط وهو سائل يحيط بالجنين في الرحم، وإذا خرج حين الولادة أو قبلها مع الدم أو بدونه؟

الخوئي: إن لم يصاحب الدم فطاهر وإلا فنجس بذلك، والله العالم.

سؤال 40: هل تجب إزالة الوشم المسجل على جزء من البدن إذا كان اسم الجلالة أو كلمات القرآن، وإذا كانت إزالته حرجة لاحتياجها لعملية لايقدر عليها أو محرجة، هل يجب عليه الغسل والوضوء فور تحقق الحدث الاكبر أو الاصغر مع ما فيه من الحرج؟

الخوئي: لا تجب الازالة والاغتسال أو الوضوء فورا، نعم لا يجوز إحداث المس بعد الحدث وقبل أحد الأمرين، إن كان الرسم فوق البشرة وليس تحت الجلد.

سؤال 41: ماهو حكم (الوشم) المتعارف عند بعض الناس بالرسم على بعض أعضاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتا ولا يزول، فهل يعد حاجبا يمنع من صحة الوضوء والغسل والتيمم؟

وماهي وظيفة المكلف الذي يكون على بعض أعضائه شيء من ذلك؟

الخوئي: إذا كان لونا فقط لم يكن مانعا من إيصال الماء للبشرة، وإن كان جرما كان مانعا، والظاهر أنه لا يعد له جرم مانع يمنع من وصول الماء، ولا يعد حاجبا فيرى نقشا فقط، والله العالم.

التبريزي: الظاهر أنه لا يعد حاجبا يمنع من وصول الماء إلى البشرة.

سؤال 42: هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

الخوئي: لا خصوصية للعصر، فإن الغرض وصول الماء وخروجه منها بعد الوصول ولو بوضع شيء ثقيل عليها أو سحق بالرجل، وكل ما يعيد رد الماء عنها بعد أن غمسها الماء.

سؤال 43: إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

أو يجب عصره خارج الماء، وهل يكفي عصره خارج الماء عصرة واحدة أم لا؟

الخوئي: نعم يكفي عصره في الكر لحصول الغسل وإذا كان متنجسا بالبول فمرتين الأولى داخل الماء، والثانية بعد الاخراج من غسله الأول بما معه عصره.

سؤال 44: هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

فلو تنجست سبحة فهل يجب لتطهيرها قطعها وغسلها وعصر الخيط أم يكفي رمسها بالماء الكثير، وكذلك لو تنجس حذاء مصنوع من الجلد لكنه مخيط ولا يمكن صر الخيط إلا بسحبه من الحذاء فيتلف، فهل يطهر مع الحذاء أم يبقى على تنجسه ما دام لم يعصر؟

وكذا ما الحكم فيما لو كان للحذاء بطانة وعصر البطانة متعسر أو متعذر إلا أن يتلفه؟

وأيضا لو تنجست حصيرة مصنوعة من القش أو النايلون لكنها محبوكة بالخيطان فهل تطهر بالرمس إذ أن العصر قد يؤدي إلى تلفها؟

الخوئي: يكفي في صدق الغسل عرفا عصر المجموع فيطهر.

سؤال 45: (طشت) لغسيل الاواني أو الملابس، متصل بماء الانابيب المتعارفة في المدن وبعد غسل كمية ما من هذه الاواني أو الملابس تبين انقطاع الماء عن الطشت لانفصال الانبوب المطاطي عنه (الصوندة) أو لانقطاع الماء أساسا من (الشركة) فما حكم ما غسل قبل حال الانتباه إلى إنقطاع الماء؟

الخوئي: محكوم بالنجاسة، والله العالم.

التبريزي: إذا كان الموجود في الطشت متصلا بماء الانابيب سابقا ثم انقطع الماء عن الطشت فما أحرز أنه غسل حال الانقطاع يحكم بنجاسته، وما إحتمل أنه غسل حال الاتصال قبل الانقطاع يحكم بطهارته.

سؤال 46: إذا نجست بقعة من فراش ثابت على الارض وأريد تطهيرها بالماء الجاري فصب عليها من ذلك الماء وحرك عن مكانه لتنفصل الغسالة عن المحل، هل غسالة هذا الماء الجاري نجسة بحيث يتنجس بها الاجزاء المجاورة من الفراش، أم طاهرة كما هي القاعدة في غسالة الجاري وما يتعقب إستعماله طهارة المحل؟

الخوئي: إذا كانت متعقبة لطهارة المحل كما هو المفروض في السؤال فهي طاهرة.

سؤال 47: هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

أم يكفي سريان الماء المتصل بالكر عليه، وإن لم يكن كذلك فالرجاء من سماحتكم تبيان الطريقة التي يمكن تطهير هذا النوع من السجاد بها؟

الخوئي: لا إشكال في تطهيرها، فإن كان للنجاسة المفروضة عين فتزال أولا، ثم يسلط عليها الماء بضغط ولو بالدلك باليد فإن كان بالماء القليل أعني غير الكر وكانت النجاسة بولا فينشف بشيء مما يجفف الموضع، ثم يسلط عليها الماء ثانية فتطهر بذلك، وإن كانت النجاسة غير البول فتطهر بتسليط الماء على الموضع مع الدلك، وإن كان الماء بما هو المتعارف اليوم من المزملات التي تخرج الماء بدفع وقوة فلا يحتاج إلى الدلك المشار إليه أيضا فيطهر الموضع بالتسليط الدافع، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره بعد قوله: (بتسليط الماء على الموضع مع الدلك). والأحوط وجوبا إجراء ما ذكرناه في القليل في الغسل بالكر أيضا إذا كان الموضع متنجسا بالبول.

سؤال 48: تستورد دولنا الكثير من المصنوعات الجلدية المصنعة في بلاد غير إسلامية كايطاليا وفرنسا وبريطانيا وغيرها، كما أن هذه البلاد تستورد كميات كبيرة من الجلود من الدول الاسلامية حيثما تقوم بدباغتها وتصنيعها إلى جانب ما تنتجه هي من الجلود، فتختلط جلود بلادهم بالجلود المستوردة من الدول الاسلامية، والسؤال هو: حسب المذكور في المسألة رقم ـ 398 ـ من المنهاج، هل يمكننا القول بأن احتمال أخذ هذه الجلود من المذكى قائم فنحكم عليها بالطهارة مع عدم جواز الصلاة فيها أم لا؟

الخوئي: لا بد وأن يكون المراد صورة اليقين بعدم تذكية مايستورد من بلاد الكفار لكن إختلط مع ما يستورد من بلاد الاسلام، نعم ذلك كاف في الحكم المزبور، وأما إذا كان مشكوكا ففيه إشكال من جهة هذا الحكم، ولو لم يختلط مع مستوردات البلاد الاسلامية كما هو مورد المسألة المذكورة.

التبريزي: قد ذكرنا في تعليقنا على منهاج الصالحين ذيل مسألة 398 أن الجلود المستوردة من بلاد الكفر يحكم بنجاستها إذا كانت من حيوان تكون تذكيته بالذبح أو النحر فقط، وعلى هذا فتحقق احتمال كونها مأخوذة من المذكى من جهة الاختلاط المذكور لا يجدي شيئا، بل في هذا الفرض يحكم بنجاسة الجلد المأخوذ من الكفار، إلا إذا أخبر البائع المسلم أنه تحقق عنده أن هذه المستوردات من بلاد الكفار مأخوذة من المذكاة، واحتمل صدقة فيحكم بطهارتها وجواز الصلاة فيها عندئذ.

سؤال 49: إذا غلى ماء الشعير دون إضافة شيء إليه فهل يحرم وينجس بمجرد هذا الغليان؟

الخوئي: لا يحرم ولا ينجس.

سؤال 50: إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول فما هو حكمه؟

الخوئي: إن صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة ولها حكمها (وهو الحرمة والنجاسة) والله العالم.

سؤال 51: الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس، في حالة عدم احتوائه على كحول؟

الخوئي: البيرة شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضا، وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة، والله العالم.

سؤال 52: إذا تحول الخمر إلى خل، ولكن لم يتحول كليا بل بقيت نسبة ضئيلة تقدر بخمسة من ألف ما هو حكمه؟

الخوئي: المدار على صدق الخل عليه فيطهر ويحل بذلك، فما ذكر لم يصر خلا بعد، والله العالم.

سؤال 53: ما المقصود من كلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية، وما الفرق بينه وبين ماء الشعير أو شراب الشعير؟

الخوئي: الفقاع شراب يتخذ للاسكار من الشعير وفيه المسكر ضمنا، وأما ماء الشعير فهو ما يصفه الطبيب لبعض العلاجات غير معمول لحالة السكر، والله العالم.

سؤال 54: إذا تكونت الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو إحداهما سائلة والاخرى صلبة هل يحكم بطهارتها؟

الخوئي: الكحول التي لم يعهد منها الاسكار ولا تستعمل لهذه الغاية فليست نجسة والله العالم.

سؤال 55: الكحول المحضر من البترول (النفط) هل هو طاهر أم نجس، أو حضر من مادتين سائلتين؟

الخوئي: هذه كسابقتها ومن جملتها.

سؤال 56: ما رأيكم بالمتنجس الرابع هل هو طاهر أم لا؟

الخوئي: إن كان المتنجس الثالث مايعا فالرابع يتنجس بملاقاته، وإن كان جامدا فتنجس الرابع احتياط لزومي.

سؤال 57: الاعلام بالنجاسة للغير هل يجب بالنسبة إلى الصلاة أو الاكل؟

الخوئي: لايجب لصلاته، كما لايجب لأكله إن لم يكن هو المقدم له.

سؤال 58: ما حكم الجلود المستوردة من الدول غير الاسلامية كالأمريكية والاوروبية، وما حكم لبس الساعة التي لها حزام من جلد، أو حزام البنطلون أثناء الصلاة، في الجيب؟

الخوئي: مالم يعلم بتذكية حيوان تلك الجلود تذكية شرعية لا تصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكورة، وإن علم بعدم تذكيته فنجسة أيضا.

التبريزي: مالم تثبت تذكية الحيوان لاتصح الصلاة فيها بأي صورة من الصور المذكور، ولو كان الجلد من حيوان تكون تذكيته بالذبح أو النحر يحكم بنجاسته.

سؤال 59: نسيان لبس أو حمل الجلد من غير المذكى شرعا في الصلاة مع تذكر ذلك في الاثناء هل يبطلها أم يكفي نزعه عند التذكر؟

الخوئي: تبطل الصلاة ولايكفي النزع لتصحيح مايقع مصحوبا عند النزع.

سؤال 60: إذا أظهر الصبي المميز الاسلام مع أن ابويه كافران فهل يحكم بطهارته قبل البلوغ؟

الخوئي: نعم يحكم بطهارته، والله العالم.

سؤال 61: إذا صار الدم المتجمد على الجرح كالجلدة بحيث يسيل الدم لو نزعت، فهل تغسل للوضوء وتعامل معاملة الجلد الطاهر الآخر؟

الخوئي: إذا كان دما متجمدا تنجس الماء بملاقاته.

التبريزي: إذا كان دما متجمدا ولم يعلم باستحالته جلدا ينجس الماء بملاقاته.

سؤال 62: الدم الجامد تحت الظفر مثلا إذا ظهر وشك في استحالته بحيث لايصدق عليه الدم ما حكمه في الوضوء، فهل يحكم بنجاسته أو لا؟

وهل لا بد من إزالته إذا شك في مانعيته بعد الظهور وعدم عده جزاء؟

الخوئي: حكمه أنه نجس يجب إزالته إن أمكن، والله العالم.

سؤال 63: هل تطهر حشوة الاسنان الصناعية بزوال عين النجاسة من باطن الفم أم لا؟

الخوئي: لاتطهر بذلك، بل لا بد من تطهيرها بالماء.

التبريزي: إذا كانت الملاقاة داخل الفم وكان النجس داخليا فلا يحتاج إلى التطهير بالماء، وأما لو كانت الملاقاة بنجس خارجي فلا بد من التطهير على الأحوط.

سؤال 64: وما هو الحكم إذا صنع الحشوة طبيب كتابي؟

الخوئي: إذا لم يعلم ملاقاته لباطنها برطوبة مسرية فهي محكومة بالطهارة، بل ومع العلم بالملاقاة والبناء على نجاسة الكتابي لا يضر نجاستها بالصلاة، والله العالم.

التبريزي: لا بأس بذلك.

سؤال 65: المتنجس بالمتنجس بملاقاته مرة واحدة أو بوسائط متعددة هل ينجس أم لا؟

الخوئي: ما تنجس بملاقاة عين النجاسة ينجس كل مايلاقيه برطوبة مسرية والمتنجس بملاقاة المتنجس (المتنجس الثاني) ينجس كل مايع بالملاقاة كما ينجس هذا المايع كل مايع آخر بالملاقاة، أما تنجس غير المايع بملاقاة المتنجس الثاني فمبني على الاحتياط.

التبريزي: المتنجس منجس لما يلاقيه على الأحوط، بلا فرق بين ما إذا كان تنجسه بواسطة أو بوسائط.

سؤال 66: إذا أخبر الثقة بنجاسة شيء فهل يجب الاخذ بقوله، مع عدم الاطمئنان النفسي للمخبر؟

الخوئي: نعم إذا كان ثقة كما فرض.

سؤال 67: لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس أو عالما به فقط، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله، أو يحتمل إستعماله؟

الخوئي: إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب إعلامه، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب إعلامه فيما يحرم على مستعمله واقعا كأكله وشربه، ولا يجب في ماهو معذور مع الجهل كثوب يصلي فيه دون الماء الذي يتوضأ به.

التبريزي: إن كان محلا لابتلاء نفسه بعوارض التنجيس يجب اعلامه، وإلا فإن كان بفعل نفسه التنجيس فيجب اعلامه في مورد التسبيب للحرام ونحوه، كما إذا استعمله في أكله وشربه وكالماء الذي يستعمله في الوضوء به ولا يجب فيما هو معذور وضعا كالثوب الذي يصلى فيه مع نجاسته.

سؤال 68: إذا دخلنا إلى منزل كان يقطنه غير مسلمين فهل نحكم على كل شيء بالطهارة أم يجب تطهير الحمام والمجلى مثلا؟

الخوئي: يحكم بطهارة كل مالم يعلم أو لم يطمئن بنجاسته، والله العالم.

سؤال 69: إذا نجس [الإنسان] شيئا من متعلقات الآخر كثوبه أو بدنه فهل يجب عليه إعلامه؟

الخوئي: لايجب إعلامه إلا في الماء الذي يتوضأ أو يغتسل به، أو كان موضع النجس من بدنه مما يبتلى بسراية تلك النجاسة إلى طهوره، وبالجملة كل ما لا يشترط فيه الطهارة الواقعية من عباداته فلا يجب إعلامه فيه كبدنه ولباسه، وكل ما يشترط فيه الطهارة الواقعية كمأكوله ومشروبه وماء غسله ووضوئه فيجب إعلامه.

التبريزي: لا يجب اعلامه إلا إذا كان قد تنجس الماء الذي يتوضأ به الآخر أو يغتسل به، أو مأكوله أو مشروبه، أو كان موضع النجس تسري نجاسته إلى طهوره أو مأكوله أو مشروبه.

سؤال 70: هل يجب على الولي أو غيره من المكلفين أن لا يستقبل ولا يستدبر بالطفل جهة القبلة في حالة التخلي، وهل يجب عليه أن يمنعه من مس كتابة القرآن والاسماء الحسنى بغير طهارة؟

الخوئي: لا يجب.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net