المبحث الرابع: في أحكام الميت 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4472

المبحث الرابع
في أحكام الميت

سؤال 126: إذا تعرض الإنسان لحادث ومات ولم يمكن تغسيله ولا تيميمه لفقدان مواضع التيمم أو بعضها فما حكمه؟

الخوئي: إن كان المفقود جميع مواضع التيمم منه دفن كما هو بعد التكفين والصلاة عليه، وإن كان المفقود بعضها ييمم الباقي منها ويكفن ويصلى عليه ويدفن، وعلى الذي يممه غسل المس، والله العالم.

سؤال 127: بعد التكبيرة الرابعة في الصلاة على الميت هناك عبارة (اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا) فإذا كان المصلي يعرف الميت تمام المعرفة ويعرف أنه كان فاسقا كتركه للصلاة أو شربه للخمر، فهل الأولى ترك العبارة أو نية المراد الواقعي؟

الخوئي: لا إشكال في ذلك (أي أن تقول له العبارة في الصلاة) مع كونه مؤمنا.

سؤال 128: هل يجوز التكفين بكفن قد كتب عليه القرآن الكريم؟

الخوئي: نعم يجوز مع التحفظ على طهارته بأن على وجه ليس من مظان سراية النجاسة، بتفسخ الميت كما هو مذكور في الرسالة العملية (المنهاج) في تكملة فصل التكفين.

سؤال 129: الشهيد المسلم الذي يدفن بثيابه، هل يجب الغسل بمسه؟

الخوئي: نعم يجب الغسل بمسه، والله العالم.

التبريزي: نعم يجب الغسل بمسه على الأحوط.

سؤال 130: إذا انتحر المسلم الشيعي فهل يجوز في الصلاة عليه الشهادة بأنا لا نعلم منه إلا خيرا، أو الاستغفار له؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك لما ذكرناه في السابق (من أنه معتنق مذهب التشيع)، والله العالم.

سؤال 131: في الصلاة على الميت إذا أتى المصلي بالشهادتين والصلاة على محمد وآل محمد، والدعاء للمؤمنين والدعاء للميت، هل يصح قراءة أي دعاء ولو لم يكن مأثورا أم لا؟

الخوئي: لا مانع من ذلك.

سؤال 132: في حال نزيف الدم من جراحات الميت حين تغسيله هل يحكم بصحة الغسل أم لا؟ وهل ينتقل الحكم للتيمم؟

الخوئي: إذا لم يرج وقف النزيف في فترة لا تنافي التجهيز الواجب وجب تيميمه بدل اغساله.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: هذا إذا لم يمكن المنع من خروج الدم.

سؤال 133: مع كثرة جراحات الميت هل يجب خياطة الجروح ووضع القطن و (اللزقة) المانعة من خروج الدم عند التغسيل، وهل يكفي غسل ظاهر (اللزقة) حينئذ؟

الخوئي: يجب تلك العلاجات لعدم تلوث أكفانه بالدم، ولا تكفي لصحة أغساله إذا لم يمكن إجراء الماء على جميع بشرة البدن، بل يجب معها تيميم الميت المزبور مكان الاغسال.

سؤال 134: هل يجوز النبش في الحالات التي لا يلزم فيها الهتك على الميت؟

الخوئي: نعم يجوز في مفروض السؤال إن دعت الضرورة لذلك، والله العالم.

سؤال 135: المعروف أنه لا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولكنا نلاحظ أن كثيرا من المساجد المعروفة فيها قبور، كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي ومسجد الطوسي وغيرها؟

فهل أن القبور لا تعد جزء من المساجد أم ماذا؟

الخوئي: القبور في المساجد المذكورة كانت قبل جعلها مسجدا.

سؤال 136: إسم الجلالة أو صفاته سبحانه إذا غيرت صورتها بحذف حرف أو زيادة حرف، أو بالشطب عليها بالحبر مثلا، فهل يجوز مسها على غير طهارة حينئذ أو وضعها في موضع لا يؤمن فيه من الاهانة، كالوضع في الجادة أو القمامة مثلا؟

الخوئي: أما مسها فلا يجوز بغير طهارة، ولا بأس بالشطب عليها بالحبر من غير مس بجلده، ولا يجوز الوضع فيما يستلزم الاهانة بها.

سؤال 137: هل يجوز مس الضمير في مثل هذا المركب (بسمه تعالى) مع أنه يعود على المولى سبحانه وتعالى؟

الخوئي: لا يجوز بغير طهارة.

التبريزي: الأحوط تركه بغير طهارة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net