المبحث الأول: مسائل متفرقة ومسائل في ثبوت الهلال والنية 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5053

كتاب الصوم

وفيه مباحث:

المبحث الأول: مسائل متفرقة ومسائل في النية وثبوت الهلال.

المبحث الثاني: في أحكام المفطرات.

المبحث الثالث: أحكام الصوم في السفر.

المبحث الرابع: في الكفارات والفدية.

 

المبحث الأول
مسائل متفرقة ومسائل في ثبوت الهلال والنية

سؤال 328: في اليوم الذي يثبت عند المجتهد أنه عيد من دون أن يحكم ـ كما هو الحال عندكم ـ فالمقلد له إذا لم يثبت عنده العيد لا ببينة ولا بإطمئنان فوظيفته البقاء على صومه، فإذا أفطر بتوهم أن الثبوت عند مقلده يكفي ـ بل لعله سأل وأجابوه بأن الثبوت عند المقلد يكفي فأفطر ـ فهل يجب عليه القضاء والكفارة أم لا؟

الخوئي: إذا إعتقد ذلك وكان معذورا فلا يجب إلا القضاء وإلا فتجب الكفارة أيضا، كما هو مصرح به في تتميم الفصل الثاني والفصل الثالث من كتاب الصوم في الجزء الأول من منهاج الصالحين.

التبريزي: إذا اطمأن بصحة الثبوت الذي أعلنه المجتهد ـ أي بأن ثبتت عنده رؤية الهلال ولو بشهادة العدول ـ ففي مثل ذلك لا يجب القضاء ولا الكفارة، وأما في غير ذلك فيجب عليه القضاء دون الكفارة.

سؤال 329: إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة المشرقية معتمدا في ذلك على أذان من لا يعتمد عليه كالراديو مثلا، فهل يجب عليه القضاء فقط أم الكفارة كذلك أم لا يجب عليه شيء من ذلك؟

الخوئي: إذا كان معتقدا جواز الافطار حينذاك فليس عليه إلا القضاء فقط، وإلا فعليه الكفارة أيضا، والله العالم.

التبريزي: إذا كان إفطاره لجهله بالحكم الشرعي فعليه القضاء دون الكفارة.

سؤال 330: في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب وفي الواجب إلى ما قبل الزوال، ولكن هل يعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غيره نيابة؟

الخوئي: في مورد النيابة لا بد من إعتبار النية قبل الفجر ولا يعم حكم الصوم لنفسه.

سؤال 331: إذا ثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما ولم يثبت في بلد آخر، أو عدة بلدان مؤمنة، فأي الفريقين نتبع علما بأن الاطمئنان إذا حدث يحدث لكلا الطائفتين وإذا لم يحصل الاطمئنان لا يحصل لكليهما فما العمل؟ (أي هناك حالة شك 50 % لكليهما)؟

الخوئي: لا أثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة (ثبت عندهم) (أي لا يعارض الثبوت مع عدم الثبوت) وليس الثاني مما يستشهد له حتى يتعارض.

سؤال 332: هل الاطمئنان الشخصي يكون عاما للاشخاص الآخرين؟

الخوئي: من حصل له الاطمئنان فهو مكلف باطمئنانه، ولا أثر لاطمئنان شخص في حكم شخص آخر لم يطمئن.

سؤال 333: لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية لتوليد الهلال، فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في إثبات أول الشهر أو العيد مثلا؟ وخاصة إذا صدرت عن أهل الخبرة في هذا المجال؟

الخوئي: لا أثر للاطمئنان بتولده بل ولا للاطمئنان بقابليته للرؤية، بل لا بد من الرؤية خارجا وثبوتها للمكلف.

سؤال 334: وعلى فرض صحة البناء على الاطمئنان شرعا فلو فرض تولد الهلال أثناء الليل أي بعد غروب الشمس فهل يمكن اعتبار اليوم الثاني أول الشهر، أم لا بد من الرؤية في كلا هذين الفرضين؟

الخوئي: لا بد من الرؤية كما ذكرنا، والله العالم.

سؤال 335: إذا حدث اختلاف بين طائفتين مؤمنتين كبيرتين في الثبوت وعدمه، وكلتاهما ثقة فما العمل هنا؟

الخوئي: إن كانتا كل واحدة في حد الحجية (أي الثبوت أو عدمه حجة) تعارضتا وتساقطتا فلا يحكم بأية منهما، أو كانت واحدة فالحكم لها فقط، ومع عدم وصولهما إلى حد الحجية فكما لم تكونا أصلا فالنتيجة هي كما في الصورة الأولى ويحكم طبعا بعدم الرؤية.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره هذا إذا كانت الطائفة الثانية شهدت بعدم الرؤية في المحل الذي شهدت الأولى بالرؤية فيه، أما لو قالت الطائفة الثانية لم نر الهلال فقط، فلا أثر لقولهم حتى يعارض الثبوت عند الطائفة الأولى.

سؤال 336: هل يمكن أن يكون هناك شهران متتاليان ذوا تسعة وعشرين يوما، مثلا شعبان وشهر رمضان؟

الخوئي: نعم يتحقق ذلك أحيانا.

سؤال 337: وهل يمكن أن يكون ثلاثة أشهر كذلك؟

الخوئي: وهذا يمكن أن يتحقق، لكن لم يعلم وقوعه خارجا لحد الان.

سؤال 338: ما المراد بتطوق الهلال؟ هل هو بروز طرفيه أو كونه محاطا بهالة من النور؟

الخوئي: كونه محاطا بهالة.

سؤال 339: وجدت في بعض كتب أصحابنا أنه يستحب صيام ستة أيام بعد شهر رمضان وقد أثبتوا ذلك فما رأيكم؟

الخوئي: هذا لا بأس به رجاء.

سؤال 340: التيمم بدل الغسل للمعذور عن الغسل في الصوم ولو احتياطا، إذا علم أنه إذا نام لا ينتبه قبل الفجر ويعسر عليه الانتباه طول الليل فهل يتيمم حينما ينام ولو أول الليل مثلا؟

الخوئي: الأحوط في مفروض السؤال: الجمع بين التيمم حينما ينام ثم القضاء بعد شهر رمضان، والله العالم.

سؤال 341: الجاهل بأصل الجنابة هل صومه صحيح؟

الخوئي: نعم صحيح.

سؤال 342: إذا استيقظ شخص في غير شهر رمضان بعد الفجر ورأى نفسه محتلما ولم يعلم ان الاحتلام حدث قبل الفجر أم بعده، فهل يمكنه أن يصوم ذلك اليوم قضاء عن شهر رمضان أم لا؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 343: ذكرتم في المنهاج عدم بطلان صوم الحائض إذا لم تعلم بالنقاء حتى تصبح، فهل هذا لا ينافي فتواكم بعدم إجزاء صوم شهر رمضان والواجب المعين إذا تأخرت النية عن طلوع الفجر؟

الخوئي: لا تنافي بينهما لانها ناوية أيضا بالليل صوم الغد على تقدير طهارتها قبل الفجر، كالمسافر الذي ينوي السفر وله عدم الخروج قبل الزوال.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net