المبحث الثالث: في أحكام الاحرام 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6797

المبحث الثالث
في أحكام الاحرام

سؤال 576: إذا حاضت المرأة قبل الاحرام ولا يمكنها الإتيان بأعمال العمرة (عمرة التمتع) وانقلب حجها إلى الافراد فهل يجب عليها الحج، أم يجوز لها أن ترجع إلى بلدها وتحج من قابل؟

الخوئي: نعم يجب عليها الاحرام بما هو وظيفتها فعلا، ولا يجوز لها أن ترجع إلى بلدها بغير أداء الحج.

سؤال 577: وعلى فرض الوجوب هل يجزئها عن حج الاسلام؟

الخوئي: نعم يجزئها عن حج الاسلام.

سؤال 578: إذا علمت المرأة قبل أن تحرم وهي حائض أن حيضها سيستمر إلى ما بعد مناسك الحج والعمرة، فهل يمكنها الاحرام مع الاستنابة في المناسك إذا كانت لا تنتظرها الرفقة (القافلة)؟

الخوئي: يجب عليها الاحرام بنية حج الافراد من الميقات، وتخرج بذلك الاحرام إلى عرفات يوم يخرج الحجاج إليها، فتقف بها يوم عرفة وتفيض معهم (إلى المشعر) فتقف معهم الوقوف الواجب وتفيض يوم العيد إلى منى وترمي جمرة العقبة وليس عليها هدي فتقصر، وتستنيب لطوافاتها وصلاتها، وتسعى السعي بنفسها وترمي الجمار بنفسها، وتأتي بالعمرة المفردة متى تمكنت في عامها أو العام القابل.

سؤال 579: لو أحرم شخص من مكان معتقدا أنه الميقات، وعند إكماله نصف المناسك المستحبة أو الواجبة علم أن إحرامه ليس من الميقات فهل تجب عليه العودة إلى الميقات من جديد؟ وإذا كان رجوعه إلى الميقات يستلزم فوات الحج فما الحكم؟ وما الحكم أيضا إذا تبين له الأمر قبل إتمام المناسك؟

الخوئي: في مفروض السؤال: يجب العود إلى الميقات وتجديد الاحرام إن أمكن العود، وإن أوجب فوت العمل فيرجع بمقدار لا يوجب التأخير في العمل وفوته، وإن أوجب ذلك التفويت أيضا يحرم جديدا من مكانه ويعيد ما عمل.

سؤال 580: إذا نسي المحرم بإحرام عمرة التمتع مثلا فلبس شيئا مخيطا (مثلا ما يقال له الشرت الذي يستر العورتين) مع لبسه ثوبي الاحرام فتذكر بعد خمسة أشواط، فما حكمه وضعا وتكليفا وقد أتم بعد ذلك الطواف وصلى ورجع إلى أهله؟

الخوئي: لا حكم تكليفيا عليه فعلا وصح طوافه وأعماله الاخرى، غير أن عليه في الوضع كفارة لبسه ذلك لأنه تذكر واستمر عليه بعد التذكر.

سؤال 581: إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها ـ لعود الوفد قبل انقطاعها ـ ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها؟

الخوئي: تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب، ويأتي النائب بالنسك، والله العالم.

سؤال 582: إذا أحرمت الحائض داخل المسجد جهلا أو حياء فما حكم إحرامها؟

الخوئي: صح إحرامها، والله العالم.

سؤال 583: ما حكم لبس المرأة الحزام تشد به وسطها فوق الثياب للزينة؟

الخوئي: إذا لم يكن من لباسها قبل الاحرام فهو في حكم لبس زينة زائدة على معتادها والمعتادة لا تظهرها لغير زوجها من الرجال.

سؤال 584: ذكرتم في المناسك جواز إلقاء رداء الاحرام لغير ضررورة، فهل يجري ذلك في الازار أيضا؟

الخوئي: لا فرق بينهما في نفسه.

سؤال 585: هل وجود قطعة بسيطة مخيطة معلقة بثوبي الاحرام مما يضر به وكذلك وجود خياطة في أطراف (ثوبي) الاحرام؟

الخوئي: لا بأس بهما ولا يضران بالاحرام، ولا يوجبان شيئا على المحرم.

سؤال 586: إذا اضطر المحرم إلى التظليل وقتا ما، هل يجوز له التظليل في غير وقت الضرورة.

الخوئي: لا يجوز في غير وقت الضرورة، والله العالم.

سؤال 587: ما حكم كتم النفس عن الروائح الكريهة حال الاحرام بدون إمساك الانف؟

الخوئي: الممنوع هو إمساك الانف لا غيره.

سؤال 588: إذا لم يتمكن المحرم من الحلق أو التقصير في نهار يوم العاشر من ذي الحجة، هل يجوز له الحلق أو التقصير في ليلة الحادي عشر أم لا؟

ومن حلق أو قصر في ليلة الحادي عشر جهلا هل يلزمه إعادة الحلق أو التقصير في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر أم لا؟ وهل هناك فرق بين الرجل والمرأة في مفروض المسألة؟

الخوئي: نعم يلزمه الاعادة على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والله العالم.

سؤال 589: هل تجب المباشرة في التقصير من الحاج أم المعتمر، أم يجوز من الغير وكذا الحلق؟

الخوئي: يجوز بإذنه من غيره، بشرط أن لا يكون غيره محرما ولا بد أن ينوي هو نفسه عمل التقصير مع القربة فيه، والله العالم.

سؤال 590: لو دخل في عمرة مفردة وعدل بها قبل طواف النساء إلى عمرة تمتع، فهل يجب عليه طواف النساء؟

الخوئي: لا يجب في الفرض، والله العالم.

سؤال 591: لا يجوز للمحرم لبس المخيط فما الحكم فيما لو كان اللباس مصنوعا من دون الخياطة أو دون غرز الابر فمثلا سروال غير مخيط، أي أن التحامات السروال تمت بمادة لاصقة، فهل يسمى السروال من هذا النوع مخيطا أم لا وما الحكم عند الضرورة؟

الخوئي: كل ذلك لا يجوز وله حكم لبس المخيط من الحرمة والكفارة.

سؤال 592: هل يجوز التظليل بالمظلة بمنى وعرفات ومزدلفة؟

الخوئي: نعم لا بأس بها فيها.

سؤال 593: هل تجب الكفارة على من إدهن لأجل الضرورة؟

الخوئي: في الفرض لا شيء عليه.

سؤال 594: ما حكم الصعود في المصعد المستعمل في العمارات حال الاحرام؟

الخوئي: لا بأس به فإذن الممنوع هو التظليل حال سيره في السفر لا حال النزول والصعود، والله العالم.

سؤال 595: إذا جاز تغطية الرأس لضرورة فهل يشترط ألا تكون من المخيط؟

الخوئي: مع الضرورة لا يشترط.

سؤال 596: إذا كان برأس المحرم صلع أو تشويه يخجل من كشفه فهل يجوز له تغطية رأسه؟

الخوئي: لا يجوز بذلك ما لم يكن تحمل الكشف حرجيا.

سؤال 597: إذا أحرم الحاج أو المعتمر من (جدة) أو مكان آخر بعد الميقات جهلا فما حكم حجته؟

الخوئي: مع عدم معذوريته فسدت عمرته وحجه.

سؤال 598: أيهما أفضل الاحرام للحج أو العمرة من الميقات أم من غيره بالنذر؟

الخوئي: الاحرام من الميقات هو الافضل.

سؤال 599: هل يجوز للمقيمين في جدة أن يحرموا منها، باعتبارها أقرب من (الميقات) إذا كانوا يريدون النيابة عن شخص آخر لحج أو عمرة، أو يختص ذلك فيما إذا كان الاحرام لانفسهم؟

الخوئي: إذا كان الشخص النائب من المقيمين في جدة كما هو ظاهر السؤال جاز الاحرام باعتبار أن من كان منزله دون الميقات كان إحرامه منه.

سؤال 600: ما حكم الحلق أو التقصير ليلة الحادي عشر من ذي الحجة وهل يجب عليه إعادة يوم الحادي عشر، وهل عليه كفارة أم لا؟

الخوئي: نعم الأحوط الاعادة ولا كفارة مع عدم التعمد والجهل بحكم التقصير بالليل.

سؤال 601: الحلق للصرورة: هل هو إحتياط وجوبي أو استحبابي؟

الخوئي: إحتياط استحبابي منا، والله العالم.

سؤال 602: إزالة الشعر بالمكائن الحديثة التي تبقي أصول الشعر هل يكفي في الحلق أم لا بد أن يكون بالموسى؟

الخوئي: الحلق لا يكون بذلك ولكنه التقصير، والله العالم.

سؤال 603: ما حكم من قصر خارج منى جهلا بذلك، ثم علم وهو في بلده، وقصر ولم يبعث بشعره إلى منى عمدا أو غير عمد؟

الخوئي: أجزأه فيما تذكر أما بعثه فوظيفة أخرى لا دخل لها في إحلاله.

سؤال 604: وهل تبقى عليه محظورات الاحرام إذا علم ولم يقصر؟

الخوئي: تبقى بغير التقصير، ولا تبقى مع فعل التقصير وإن عمل في غير منى.

سؤال 605: هل الصابون ومعجون الاسنان من الطيب المحرم استعماله على المحرم، وهل يفرق في الحكم بين ذي الرائحة الطبية وغيرها؟

الخوئي: ما لا يعد طيبا ولكنه ذو رائحة طيبة فالأحوط امتناعه عن شمه، أو استعماله إن لم ينفك هذا عن شمه.

سؤال 606: الهميان المتخذ لغير حفظ النقود هل يسوغ استعماله؟

الخوئي: إن كان من شأنه حفظ النقود فلا بأس، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net