مسائل في أحكام البيع 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 8567

القسم الثاني
في المعاملات
مسائل في أحكام البيع

سؤال 661: تعارف التجار على استيراد بضائع من الشركات الاجنبية ودفع جزء من الثمن لها، فإذا وصلت إلى منطقة الجمرك قد تتعطل هناك بسبب المعاملات، وهذا يرتب على أصحابها مقدارا كبيرا من أجرة الارض للدولة، فتطلب الدولة منهم أن يخرجوها بشرط دفع أجرة الارض، ولكنهم يتركونها لانهم لا يريدون دفع ذلك فتبيعها الدولة بالمزاد العلني وترجع الزائد عن حقها للشركة المصدرة حسب القوانين، وقد يشتريها بعض الناس فيعمد صاحب البضاعة إلى شرائها منهم لان ذلك أكثر ربحا من أخذها مع دفع الاجرة، فهل يعتبر هذا إعراضا منه، ولا سيما أنه لا يكون مكلفا من قبل الشركة بدفع بقية الثمن كما يقولون، وهل يجوز للمؤمنين الاقدام على شرائها من الدولة على طريقة شراء مجهول المالك، أم لا؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: لا مانع من تملك البضاعة لكل أحد وبعده يجوز الشراء منه كسائر أمواله، والله العالم.

سؤال 662: موظف في شركة يشتري لها الطعام، وهو يسجل في لائحة خاصة طلبات الشركة، ومن جملة الاشياء التي يطلبها الخمر والمشروبات الروحية، فهل يجوز له ذلك، مع العلم أنه إذا لم يطلبها فهو يعرض وظيفته للخطر؟

الخوئي: لا يجوز بيع تلك ولا شراؤها للشركة سوى ما يحل أكله وشربه مهما كان مصير ترك ما يطلب منه، {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب}، صدق الله العلي العظيم.

سؤال 663: مكلف يعمل في الحلاقة ويضطر لحلق لحية من يطلب ذلك، وهو إن لم يفعل هجره الزبائن وانقطعت لقمة عيشة لعدم وجود مورد آخر يمكن اللجوء إليه، فما الحكم في هذه الحال، وما حكم الاجرة مقابل حلق اللحية في هذه الحال أيضا؟

الخوئي: إذا كان مضطرا بحيث لا يمكنه الارتزاق من مورد آخر جاز له وحلت الاجرة.

سؤال 664: ما حكم زيادة سعر المبيع المؤجل ثمنه أو المدفوع أقساطا عن سعر المبيع بالنقد الحال؟

الخوئي: إذا عين أحد النحوين حين البيع فلا بأس بالنقد الاقل أو المؤجل الاكثر، ولا يصح أن يجعله مرددا من الأول.

سؤال 665: إذا باع الإنسان كليا مؤجلا بأجل بمقدار نصف ساعة أو أقل بثمن حال فهل يكون بيعه هذا سلفا أم لا؟

الخوئي: البيع في الفرض سلف.

سؤال 666: ما حكم استيراد الكماليات من بلاد الكفر علما بأن هذا الاستيراد يقوى الكافرين المصدرين، ومعلوم أيضا أن الدول الكافرة تطعن بين الحين والاخر في صحفها وعبر وسائل إعلامها في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والاسلام والمسلمين؟

الخوئي: لا يحسب مثل ذلك موجبا للتقوية المنهي عنها.

سؤال 667: يقوم بعض الاشخاص بنقل نسخ مخطوطة للقرآن الكريم من البلاد الاسلامية إلى أوروبا وأمريكا، لبيعها أو المعاوضة عليها بأموال باهظة باعتبارها آثارا قديمة ونفيسة، فهل يجوز هذا العمل؟

الخوئي: يحرم على الأحوط بيع المصحف الشريف للكافر.

سؤال 668: لو أراد الإنسان أن يبيع مائة دينار عراقي بمائة وعشرة دنانير عراقية وكانت المعاملة شخصية فهل يجوز؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك كما صرح به في المسألة (642) في المسائل المنتخبة، والمسألة(220) من المنهاج ج 2، والله العالم.

سؤال 669: لو دفع شخص قيمة أوراق اليانصيب بقصد الحصول على الربح، فهل تكون المعاملة صحيحة إذا بدل قصده ونيته إلى أنه إنما دفع المال للمشاركة في مشروع خيري لا بقصد الربح، مع العلم بأن هذا العدول صار بعد دفع المال ومعرفة شرط حلية الربح حيث كان جاهلا بالشرط ثم تبين له فبدل نيته إليه؟

الخوئي: أما ما دفع بتلك الصورة فقد وقع حراما، ولا ينقلب بعد العدول عن قصده إلى الصورة الصحيحة عما وقع أولا، ولكن لا بأس بأخذ الجائزة لو أصيبت باسمه على التفصيل المقرر في محله في مستحدثات المسائل.

سؤال 670: هل يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها أم لا؟

وعلى تقدير الحرمة فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح وشبهه، وعلى تقدير ربح الجائزة فما هو حكم المال الذي يحصل عليه الإنسان وهل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية؟

الخوئي: لا يجوز بيعها ولا التوصل إلى تملكها بأي وجه، وإذا حصل له ذلك عامله معاملة مجهول المالك، والله العالم.

سؤال 671: هل يجوز بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحل أكل لحمه كبيع الارنب للمخالف مثلا؟

الخوئي: لا بأس في الفرض.

سؤال 672: هل يجوز بيع دم الإنسان لانسان آخر لغرض التداوي أم لا؟

الخوئي: لا بأس ببيعه، والله العالم.

سؤال 673: هل يجوز بيع مثقال مصوغ من الذهب بمثقال غير مصوغ مع أخذ أجرة على الصياغة.

الخوئي: لا يجوز ذلك.

سؤال 674: هل يجوز، ونحن في بلادنا، أن نشتري (أونصات) الذهب من أوربا بواسطة مكاتب موجودة دون قبض الذهب، لكن لو زادت قيمة الذهب أقبض الربح ولو نقصت أدفع الخسارة؟

الخوئي: إذا كان واقع الشراء مقصودا من المشتري ودفع الثمن فعلا وكانت المعاملة بثمن من غير الذهب والفضة جاز، والله العالم.

سؤال 675: إذا دفعت للصائغ كيلوا من الذهب الخام وأخذت منه كيلوا آخر مصاغ ودفعت له مبلغا من المال بازاء الصياغة، فهل هذه المعاملة صحيحة وإلا فكيف نصححها؟

الخوئي: لا بأس بذلك إذا لم يكن دفع عوض الصياغة والمعاوضة (المبادلة) متقارنين بأن عامله في عمل الصياغة قبل إعطاء وأخذه الذهب بتلك الصورة، أي وقع الاستيجار قبل الاخذ والعطاء، والله العالم.

التبريزي: وطريق الحل أن يباع كل من الذهبين بالنقود ويكون سعر الذهب المصوغ أكثر من الذهب الخام، ويجوز أيضا أن يستأجر الصائغ لصياغة الخام ثم يبدل بين الذهبين فإنه لا يبعد صحة المعاملة وإن كان لا يخلو من إشكال، ولكنه ضعيف.

سؤال 676: اليانصيب في الموارد المحرم شراؤه فيها هل يجوز تحصيله عن طريق الهبة المشروطة؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

سؤال 677: تملك (ورقة اليانصيب) بالهبة المشروطة بعوض، لا بالبيع والشراء هل يجوز تكليفا ووضعا؟

الخوئي: حكم الهبة المشروطة حكم البيع والشراء في ذلك.

سؤال 678: إذا كان عند (المكلف) طاولة شطرنج فهل يجب عليه إتلافها؟

الخوئي: يجب الاتلاف على الأحوط وجوبا ولو بتغيير هيئتها، والله العالم.

التبريزي: إذا بقيت آلة قمار فإتلافها واجب على الأحوط.

سؤال 679: هل يجوز للمسلم أن يبيع لحم الخنزير مع كون المشتري كافرا حربيا أو ذميا؟

وهل يجوز بيع الطعام المتنجس (كالخل المتنجس) من دون إخبار مع كون المشتري مخالفا أو كافرا؟

الخوئي: لا يجوز التسبيب في أكل النجس أو المتنجس ولو كان الاكل كافرا.

التبريزي: لا يجوز على الأحوط إذا كان كافرا.

سؤال 680: هناك بعض الاوراق من غير جنس الاوراق النقدية يمكن بواسطتها شراء بعض الحاجيات بسعر أقل من السعر السوقي، بل لعل من ليس له تلك الاوراق لا يمكنه شراء الحاجيات، فهل إتلافها يوجب الضمان؟

الخوئي: إذا كانت لها مالية فيوجب إتلافها الضمان، والله العالم.

سؤال 681: هل يجوز بيع وشراء الكتب التي تحتوي على آراء غير صحيحة أو كلام لا نفع فيه، أو صور نساء مبتذلات، أو آراء أهل الخلاف التي لا تسبب الضلال؟

الخوئي: لا بأس ما لم تعتبر من كتب الضلال.

التبريزي: لا بأس إذا لم تكن من كتب الضلال ولا من كتب نشر الفساد في بلاد المسلمين.

سؤال 682: المحاقلة المحرمة هل هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس النخل المذكور، أم البيع من مطلق التمر ولو من نخل آخر؟

وكذا السؤال في المزابنة؟

الخوئي: المزابنة هي بيع ثمر النخل بالتمر من نفس ذلك النخل ونحوها المحاقلة بالنسبة الى الحنطة والشعير.

سؤال 683: الشرط الجزائي بين المتبايعين كما لو باع شخص دارا بعشرة آلاف دينار مقسطة إلى أربعة أقساط واشترط عليه عند تأخير أي قسط من الاقساط أن يدفع ألف دينار زيادة على المبلغ ففي هذه الحال: هل يعتبر العقد ملغيا للزوم الجهالة في ثمن المبيع المردد بين العشرة والاربعة عشر لاحتمال النكول عند دفع كل قسط من الاقساط أم لا؟

وعلى فرض صحته هل الشرط باطل لكون الزيادة في مقابل تأجيل الدين الحال أو في مقابل زمن التأخير فيدخل في باب الربا أم لا؟

الخوئي: الظاهر كون البيع المذكور صحيحا والشرط باطلا فقط كما ذكرت.

سؤال 684: وعلى فرض بطلانه فهل يصح إذا كان ضمن شروط ووقع العقد مبنيا على مجموعها، وبعضها يخص المشتري وبعضها يخص البائع أم ينحل إلى كل شرط شرط لجريانه على كل شرط من الشروط فيبطل بالنسبة لهذا المورد؟

الخوئي: بقية الشروط محكومة بالصحة ولا يسري البطلان إليها، والله العالم.

سؤال 685: ما تعورف بين الناس في مقام المعاملات المالية وهو أن الشخص الذي يرغب في شراء بضاعة أو عقار يعطي للبائع بعد أن يوافق على السعر مبلغا من المال (يسمى بالعربون) وفي المقابل يكون البائع ملزما بحجز البضاعة أو الأمتناع عن بيعها لطرف آخر ـ ربما كانت محددة بفترة معينة ـ على أن لا يكون للمشتري حق الرجوع فيما دفع من العربون فيما لو أعرض عن الشراء، فما حكم العربون وهل يجوز للبائع تملكه؟

الخوئي: نعم يجوز والشرط نافذ فيما إذا كان في العقد، أو كان العقد مبنيا عليه، والله العالم.

التبريزي: إذا كان دفع ذلك المال شرطا لخيار المشتري في الفسخ فلا بأس.

سؤال 686: هل يجوز طبع أي كتاب بكميات تجارية في بيروت مثلا بدون إذن مؤلف الكتاب أو ناشره في صورة وجود عبارة (حقوق الطبع محفوظة للمؤلف أو الناشر) أو عدم وجودها؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 687: إذا قبض شخص عقارا مثلا مجهولا مالكه بدون إذن من الحاكم الشرعي فهل يجوز شراء ذلك العقار منه؟

الخوئي: لا يجوز الشراء منه.

سؤال 688: وعلى فرض عدم الجواز، ماذا يصنع من اشترى عقارا بتلك الصفة؟

الخوئي: لا بد إما أن يدفعه إلى صاحبه، إن أمكنه ذلك وإما أن يرجعه إلى الحاكم الشرعي.

التبريزي: لا بد من دفعه إلى صاحبه ـ أي مالك الاصل ـ ولو بالفحص عنه ـ ومع عدم الظفر به بعد الفحص يرجع إلى الحاكم الشرعي.

سؤال 689: شخص اشترى دارا ثم أصلح بعضها وطلب بعد مدة من الدولة تعويضا بحجة ارتفاع الشارع عن البيت، ثم صرف له مبلغ من المال فهل يستحق تمام المبلغ أو يكون من حق المالك الأول، علما بأن ارتفاع الشارع عن البيت قد تم قبل عقد البيع؟

الخوئي: لا بأس بذلك للمشتري، والله العالم.

سؤال 690: هناك شركة مساهمة للسيارات هدفها نقل المسافرين وتأمين راحتهم وفتح مطاعم خاصة بها، ويحتمل أن يكون اللحم الذي تقدمه وتبيعه في تلك المطاعم غير مذبوح على الطريقة الاسلامية فما حكم المساهمة في تلك الشركة؟

وهل تعتبر المساهمة إعانة على الاثم؟

الخوئي: إذا كان المدير مسلما محتملا مراعاته لشرائط حلية الذبيحة كفى، ولا يلزم العلم بمراعاته فيجوز حينئذ الاكل والاشتراك وما أشبه ذلك، وإلا فلا يجوز مع القطع بعدمه، لكن لا بأس بشراء السهم.

سؤال 691: وعلى اعتبار عدم جواز المساهمة ما حكم من اشترى أسهما مع عدم علمه بالرحمة؟

الخوئي: لا بأس بشراء نفس السهم أو الاسهم من دون قبض الأرباح في الصورة الثانية، أي العلم بعدم مراعاة حل المأكول ومع قبض الأرباح في الصورة الأولى.

سؤال 692: وهل يجوز له بيع هذه الاسهم قبل ظهور ربح هذه الشركة؟

الخوئي: نعم يجوز بيعها حتى بعد ظهور الربح وفي الصورتين.

سؤال 693: شركة فيها الحلال والحرام، مثل فندق فيه مطعم ومكان للنوم وفيه أنواع من الملاهي والخمور والمال خليط والربح خليط، فهل يجوز أن يشتري الرجل سهما من هذه الشركة؟

الخوئي: لا يجوز المساهمة للاسترباح منها بتلك الأرباح.

سؤال 694: لقد ورد على لسان أحد علمائنا بأن بيع السافرات من الكبائر وبما أنني صاحب مطعم ويدخل إلى مطعمي محجبات وسافرات جئت مستوضحا هذه المسألة مع إخوان لي يملكون محلات لبيع الالبسة؟

الخوئي: لا يحرم ذلك، والنظر إليهن جائز إذا لم يكن عن شهوة وريبة، والله العالم.

التبريزي: لا يحرم ذلك والنظر إليهن جائز إذا لم يكن عن شهوة وإلتذاذ.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net