مسائل في الاجارة ـ غير العمل ـ 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4483

مسائل في الاجارة ـ غير العمل ـ

سؤال 712: ولد أخذ من والده مبلغا من المال وأسكنه في بيت لقاء أخذ المبلغ، وعلى أساس أن يخلي البيت حال إرجاع المبلغ، فهل يعتبر هذا من الربا المحرم، وهل يستحق الابن أجرة للبيت في ذمة والده؟

الخوئي: إذا كان أخذ المال المذكور بعنوان القرض من والده وكان السكن في مقابل ذلك فهو من الربا المحرم، وعليه فيستحق الأبن أجرة المثل.

سؤال 713: من المرسوم هنا أنهم يأخذون قبل ايجار الدار وديعة مثل عشرة آلاف (تومان) فيؤجرون الدار بأجرة معينة كألف مثلا وكأن أخذهم العشرة لأجل الوثوق بعدم تمرد المستأجر، فهل في ذلك إشكال كما قد يقال، أم لا كما هو الظاهر؟

الخوئي: إذا إشترط إيجار الدار في ضمن الوديعة التي هي قرض في الحقيقة لم يجز، وأما إذا إشترط الوديعة في ضمن عقد الايجار فلا بأس.

سؤال 714: لو كان هناك دكاكين ومحلات تجارية موقوفة على جهة من جهات الخير، كان ولي الوقف قد أجرها بمبلغ معين مساو في حينه لاجرة المثل وذلك بعد صدور القانون المدني القاضي بتجدد القعد تلقائيا كل سنة بدون أن يحق الفسخ لاحد من الطرفين.. وبعد مرور سنين لم يعد لأجرة المحلات تلك قيمة تذكر فمثلا أصبحت أجرة المثل نصف مليون ليرة بينما ظلت الاجرة (بموجب العقد القديم غير القابل للفسخ مدنيا) دون الخمسة الاف ليرة بل ربما لا يتجاوز الالفي ليرة في بعضها، فهل يجب على ولي الوقف المطالبة بأجرة المثل وعلى المستأجر الاستحبابة لتلك المطالبة؟

الخوئي: إذا اشترط في العقد السابق ولو ضمنيا وارتكازيا أن لا يزاد في الاجرة فلا مجال للتغيير وطلب الزائد.

سؤال 715: هل يجوز في الدار المرهونة لدين، أن يجيز تصرف المرتهن فيها بأجرة أو لا؟

الخوئي: نعم يجوز إذا لم يشترط في ضمن القرض، وإلا لم يجز.

سؤال 716: شخص استأجر بستانا يابسا قبل بروز الثمر، بل الورق أيضا، فهل يحكم بصحة الايجار وما حكمه؟

الخوئي: إن كانت المنفعة معلومة بنوعيتها فلا بأس، وصحت الاجارة.

سؤال 717: ما هو رأي سماحتكم بما تعارف في زماننا في إيجار الدور، وهو أن يدفع المستأجر مبلغا من المال إلى المؤجر كوديعة أو ضمان يتصرف المؤجر به على أن يعيدها للمستأجر في نهاية مدة الايجار، وفي مقابل ذلك يؤجر له الدار بأقل من بدل إيجارها السوقي، وفي بعض الاحيان يكون بدل الايجار مبلغا رمزيا صغيرا، وهذا المبلغ تارة يكون بطلب من المؤجر فيضطر المستأجر لدفعه لان يؤجر له الدار، وتارة يكون بقرض من المستأجر على أمل أن يحصل على الدار بالسعر الايجاري المخفض، علما بأن هذه العملية تسمى في العرف رهنا، فهل هذا الايجار أو الرهن صحيح في الصورتين؟

وإذا لم يكن صحيحا فهل هناك طريقة مصححة للمعاملة؟

الخوئي: لا مانع من ذلك، وإنما الممنوع أن يقرضه بشرط الايجار كذلك لا العكس.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net