كتاب الميراث 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الأول   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4492

كتاب الميراث

سؤال 1141: هل تعهد الوارث الاكبر للصغير بشيء في الذمة كألف دينار بلا إفراز مال الارث لكل نصيبه كاف في جواز تصرف الورثة في الأموال؟

أم لا بد من الافراز الخارجي، فإذا كان أبوهم قد قال اجعلوا هذه الدار حصة لولدي الصغير فالوارث الكبير لأجل جواز تصرف سائر الورثة الكبار من الاخوة والاخوات والأم يضمن مقدارا مع الاحتياط في ذمته حتى يكبر فيريد أن يكون ذلك موجبا لعدم الإشكال في تصرفاتهم في الدار، أم لا بد من التعيين؟

وهل اللازم امتثال هذه الوصية وإن كان كذلك فكيف يكون التصرف في الدار؟

الخوئي: إذا كانت تلك التصرفات في مصلحة الصغير الوارث للزوم بقاء الأم أو الاخوة معه في البيت بالاضافة إلى التصرفات الاخرى اللازمة لبقائهم معه فلا بأس بها، وما كان زائدا على مصلحة الصغير فلا بد من أخذ أجرة قباله في الذمة ليدفع له بعد بلوغه مع الميراث، والله العالم.

سؤال 1142: إذا غاب إنسان وفقد ومضى على فقده أربعون سنة ثم طلب ورثته تقسيم التركة فهل الوارث هو من كان حيا على رأس العشر سنوات الأولى من فقده أم من كان حيا حال الترافع إلى الحاكم الشرعي؟

الخوئي: نعم الوارث من كان حيا على رأس العشر سنوات الأولى من فقده وعدم العلم بحياته ومماته.

التبريزي: لا يبعد أن يكون الوارث من كان حيا على رأس العشر سنوات وإن كان سفر المفقود سفرا غير بحري.

سؤال 1143: يسأل البعض هنا عن الحكمة من مانعية الرق للارث إذ يستخدمها أعداء الدين كشبهة لاختلال العدل فما هو رأيكم الشريف مفصلا للرد على الكافر منهم وكذا المسلم الضعيف؟

الخوئي: الحكمة أن المولى هو مالك ما يعود إلى العبد، فإن كان أجنبيا كان الارث للاجنبي بدل أن يكون للرحم، وإن كان رحما ورث أزيد من الاستحقاق أو من غير استحقاق لا لأجنبي، والله العالم.

سؤال 1144: تشرع بعض الحكومات قانون التقاعد الذي يحصل الموظف بموجبه على معاش شهري حتى بعد وفاته، حيث يدفع لبعض أفراد أسرته كزوجته ما لم تتزوج بعده، وبناته ما لم يتزوجن وأولاده القصار ما لم يتزوجوا دون غيرهم من الورثة، فما هو حكم هذا التوزيع الذي يتم على غير قواعد الميراث، علما بأن الموظف قد اقتطع جزءا من مرتبه الشهري حال حياته وأثناء سنوات خدمته؟

الخوئي: كل هذه القرارات نافذة بالنسبة إلى من عين له بعدما كانت صحيحة حسب اشتراطها مع الموظف حين توظيفه، والله العالم.

سؤال 1145: هل يجب توزيع الدين (الذي بذمة الميت عند إيفائه) على مجموع التركة كي لا يلزم ضرر على نوع معين من الورثة أو يتخير في دفع جميعه من غير الارض مثلا أو منها وإن استلزم ضررا على بعض الورثة؟

الخوئي: نعم يجب التوزيع على مجموع التركة حتى الحبوة التي تخص الولد الاكبر فتنسب إلى كل واحدة منها وذلك بعد تقديم مجموع ما تركه ثم تعيين مبلغ الدين ونسبة ما يتوزع منه على كل نوع منها حتى لا يتضرر واحد منهم باختصاص الاخراج من نوع خاص منها.

سؤال 1146: لو خلف الميت زوجة وثلاثة أولاد لاخت من الأبوين، ذكرين وأنثى فهل يجب التقسيم لهؤلاء الأولاد من تركة الميت بالتفاضل للذكر مثل حظ الانثيين أم بالسوية؟

الخوئي: الميراث في مورد السؤال هو التقسيم بعد إخراج ربع الزوجة لها وأن يقسم الثلاثة الارباع بين هؤلاء الأولاد الثلاثة بالسوية والأحوط استحبابا المصالحة للانثى التي تأخذ حصتها مع أخويها، والله العالم.

سؤال 1147: لو كان الولد ابن زنا من جهة الأب، ولم يكن كذلك من جهة الأم باعتبار كونه ابن شبهة من جهتها أو ما أشبه ذلك فهل يرث من والدته والحال ذلك أم لا يرث؟

الخوئي: نعم يرث منها ولا يضره كون الوالد زانيا، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net