المبحث الأول: مسائل في احكام التخلي والوضوء 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 9374

كتاب الطهارة

وفيه مباحث:

المبحث الأول: في أحكام التخلي والوضوء والتيمم والجبيرة.

المبحث الثاني: في المطهرات والنجاسات.

المبحث الثالث: في الاغسال الواجبة.

المبحث الرابع: في أحكام الميت والاغسال المستحبة.

 

المبحث الأول
مسائل في احكام التخلي والوضوء

سؤال 23: لو كان المكلف يستعمل حبوبا لتنظيف المسالك البولية، وهذه الحبوب تجعل من لون الادرار أحمرا، ويقوم بالخرطات التسعة، ويعتقد نظافة المجرى، لكن الذي يحدث هو تلون اللباس من جرا بقاء الادرار في رأس المجرى، فهل يحكم بالنجاسة أم لا؟

الخوئي: كلما يخرج بعد عملية الخرطات محكوم بالطهارة، ما لم يعلم بالبولية وان كان أحمرا، والله العالم.

سؤال 24: إذا توضأ وشرع في الصلاة، ثم شعر أنه قطر شيء لا يدري أهو بول أم لا، ويحصل هذا بصورة مستمرة ما حكمه هنا؟

الخوئي: اذا لم يعلم أنه بول لم يعتن به، واستمر في صلاته، وصحت فيما إذا استبرأ بعد البول.

سؤال 25: أحيانا يكشف بعد انتهاء الصلاة فيجد سائلا لكنه مازال في الداخل، ولم يخرج الى الخارج، فعلى فرض أن هذا السائل بول هل ينبغي اعادة التطهير والوضوء والصلاة؟

الخوئي: إذا كان في الداخل لم يجب التطهير إلا اذا خرج وعلم أنه بول.

سؤال 26: لو كان المكلف يغسل موضع البول مرة واحدة جهلا بلزوم التعدد فما حكم أعماله المشروطة بالطهارة؟

الخوئي: يغسل ما أصاب الموضع برطوبة، وأما طهارته الحدثية صحت وصحت الصلوات التي صليت مع تلك الملابس، والموضع، إذا كانت بالجهل عن قصور لا التقصير.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وكذا مع التقصير اذا كان معتقدا كفاية المرة الواحدة.

سؤال 27: ما هو مقدار الفترة المتعارفة في الاستبراء بالبول؟

الخوئي: يلزم أن يكون بمقدار يقطع بعدم وجود شيء في المجرى، بأن احتمل أن الخارج نزل من الاعلى، ولا يكفي الظن بعدم البقاء.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: يقطع أو يطمئن.

سؤال 28: ذكرتم في رسالتكم العملية طريقة الاستبراء بعد البول، وهو أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ثم منه إلى رأس الحشفة ثلاثا ثم ينترها ثلاثا وذكرتم أنه يوجد للاستبراء كيفية أخرى فما هي؟

وهل هناك فرق بين عصر الحشفة أو نترها إذ أنكم ذكرتم في المنهاج النتر وفي المسائل المنتخبة العصر؟

الخوئي: كلاهما سيان.

سؤال 29: إذا قطعت اليد اليمنى للمكلف من فوق المرفق فعند الوضوء هل يمسح رأسه ورجله اليمنى واليسرى؟

أم رأسه ورجله اليسرى فقط؟

الخوئي: نعم عليه مسح رجله اليمنى واليسرى معا.

سؤال 30: كثير الشك لا يلتفت إلى شكه على القاعدة، ولكن هل تجري في الوضوء وهو في الأثناء، فمثلاً كثيراً ما يشك في المسح على الرأس قبل المسح على القدمين فما وظيفته هنا؟

الخوئي: لا تجري في الوضوء.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: على الأحوط.

سؤال 31: الدم الذي يكون على الجرح جامدا، يصعب ازالته لانه سوف يفتح الجرح ثانية، وكذلك يصعب وضع شيء عليه لانه سوف يستر قسما زائدا مما حوله، فكيف يتم الوضوء، والغسل في هذه الحالة؟

الخوئي: الوظيفة في هذه الحالة هي التيمم.

التبريزي: اذا أمكن غسل أطرافه، ولو بوضع العضو تحت الحنفية ووضع شيء كإصبعه على موضع الدم بحيث يجري الماء على أطراف الجرح بقصد الوضوء فيجمع بين التيمم والوضوء على الأحوط، ولا يجب وضع خرقة على موضع الدم والمسح عليها.

سؤال 32: الجرح الذي ينزف باستمرار، هل يوضع شيء عليه كالجبيرة، أو تكون الوظيفة هنا التيمم؟

الخوئي: تكون الوظيفة التيمم في مفروض السؤال.

التبريزي: إذا أمكن تطهير أطراف الجرح، ولو بوضع خرقة على الجرح، فيجمع بين الوضوء والتيمم.

سؤال 33: ما حكم وضوء الفرد الذي على وجهه (حب الشباب) اذا خرج أثناء الوضوء شيئا من القيح أو الدم؟

الخوئي: لا بأس بالوضوء المزبور، نعم إذا خرج الدم أثناء الوضوء وغسل الوجه فيعيد غسل الوجه بعد تطهيره، وأما إذا خرج الدم بعد الوضوء أو خرج القيح فلا يكون مضرا بالوضوء، والله العالم.

سؤال 34: إذا كان في ذراع المكلف جرح ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح، لانها لايمكن الصاقها على الجرح الا باللف، هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع؟

الخوئي: إذا كان بقدر اللازم المتعارف كان له حكم الجبيرة والغسل والوضوء.

سؤال 35: إذا كان ذو الجبيرة يجهل حكمه الشرعي فيقتصر على التيمم او الوضوء، وقد يتفق أن يجمع بينهما رجاء، وكذلك الغسل أو التيمم، أو يجمع بينهما، ماحكم عمله في الحالات الثلاث؟

الخوئي: إذا كان عاملا بالوظيفة ولو إجمالا صح عمله، والا بأن لم يتفق موافقا لوظيفته بطل ولزمه الاعادة.

سؤال 36: لو انفسخ عظم اليد أو الرجل، أو كاد أن ينفسخ ووضعت عليه جبيرة هل تلحق بالكسور في الغسل والوضوء؟

الخوئي: نعم يلحق به مع جبيرته.

سؤال 37: هل يرى سماحتكم الكراهة في تجفيف اعضاء الوضوء بعد الفراغ منه؟

وهل يجوز تجفيف اعضاء الوضوء قبل الفراغ من الوضوء، كما لو جفف الوجه بعد غسل يده اليمنى مثلا؟

الخوئي: لا بأس بتجفيف شيء من الاعضاء الذي تم غسله.

سؤال 38: ما حكم الوضوء فيما لو غسل وجهه فقط ثلاث مرات؟

الخوئي: لا يضر في مفروض السؤال.

سؤال 39: ما حكم الوضوء لو غسل وجهه مع يديه ثلاث مرات؟

الخوئي: في هذه الصورة يفسد وضوءه.

سؤال 40: قلتم في المسح: (يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة)، ما معنى هذه العبارة؟

الخوئي: اذا تساوت الرطوبتان وكانت رطوبة محل المسح أغلب فلا يصح المسح حينئذ، نعم لا تقدح رطوبة محل المسح فيما لو كانت أقل من رطوبة ماء المسح.

سؤال 41: نقل عن رسالتكم أنه إذا توضأ من وقف وقف للمصلين بنية الصلاة هناك ثم عدل، فوضوءه باطل، وأما إذا أخذ قهرا فلا يبطل، مع أنه في كلتا الصورتين لم يكن من الموقوف عليهم في الواقع، فما الفارق؟

والاكراه على الاخذ لا يجعله من الحصة الخاصة؟

الخوئي: الاكراه على الاخذ وإن لم يجعله من الحصة الخاصة الا أنه لما كان معتقدا بالتمكن من الصلاة فيه، ثم انكشف عدم تمكنه منها فيه بسبب من الاسباب ولو بأخذه قهرا واخراجه من المكان المذكور، ففي هذا الفرض جاز له الوضوء من ذلك الوقف واقعا، فإذا جاز لذلك صح وضوئه، وان لم يكن من الموقوف عليهم، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: نعم إذا علم من الأول أنه يمنع عن الصلاة قهرا بعد الوضوء، فلا يجوز الوضوء، بل لا يبعد عدم الجواز مع الاحتمال أيضا.

سؤال 42: هل يجوز في الغسلة الواجبة أن لا يكمل بها العضو، بأن يغسل قسما منه ثم يكمله بالغسلة المستحبة؟

الخوئي: مادام العضو لم يغسل كاملا فالمطلوب غير حاصل، سواء الواجب أو المستحب، وعليه فلا اشكال في اكماله إذا لم يكن قد غسله كاملا.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وبعبارة أخرى اذا لم يكمل غسل العضو فلا بأس بإعادة الغسل من الأول، وتعد الثانية الغسلة الأولى.

سؤال 43: شخص غسل وجهه ويديه بدون قصد الوضوء، ثم قصد الوضوء بذلك الماء الموجود على أعضاءه والذي يكفي لجريانه على جميع الاجزاء مع مراعاة الاعلى فالاعلى، فهل يصح ذلك؟

الخوئي: لا إشكال في مفروض السؤال.

سؤال 44: إذا صلى متوضأً بالماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، أو متيمما بدون أن يتوضاء بهذا الماء فما حكمه؟

الخوئي: صح الوضوء، ولم يصح التيمم حينئذ.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وبعبارة أخرى مع وجود الماء المستعمل في رفع الحدث الاكبر، لا تصل النوبة إلى التيمم، ولو مع انحصار الماء فيه، نعم مع الانحصار الأحوط استحبابا ضم التيمم اليه.

سؤال 45: ماء الورد المسمى (آب كلابي) المتعارف في زماننا، هل يجوز الوضوء به، وهل هو مفطر بغمس الرأس فيه؟

الخوئي: إذا كان خليطه قليلا جدا لا يعد مضافا، وان اكتسب الريح منه فيجوز الوضوء به، ويكون غمس الرأس فيه مفطرا.

التبريزي: ماء الورد المتعارف خارجا المسمى بـ(گلاب) من قسم الماء المطلق، لا يجوز ارتماس الصائم فيه، ولا يبعد صحة الوضوء منه، وان كان الأحوط ترك ذلك مع وجود ماء آخر، ومع عدمه يضم التيمم اليه.

سؤال 46: ذكرتم في شرائط الوضوء الشرط السادس: طهارة اعضاء الوضوء بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، ثم قلتم تكفي طهارة كل عضو حين غسله ولو بغسلة الوضوء نفسها، إذا فلماذا إشتراط طهارة الاعضاء قبل الغسل أو المسح أو ليست حين بمعنى قبل؟

الخوئي: ليست طهارة الاعضاء شرطا عندنا قبل الغسل أو المسح، بل تكفي طهارتها حينه وليس حين بمعنى قبل، ومن هنا تكفي طهارة كل عضو ولو بغسلة الوضوء نفسها وإن كان ذلك لا يتصور بالاضافة إلى المسح عادة.

سؤال 47: ذكر صاحب العروة الوثقى (قدس الله نفسه) بما مفهومه في الوضوء في المسح على مقدمة الرأس أنه يكفي مسمى المسح طولا (فلو مسح المتوضئ من الاعلى الى الاسفل وقبل أن يصل إلى قصاص الشعر مما يلي الجبهة قطع المسح) هل يصح الوضوء أم لا؟

الخوئي: نعم يصح الوضوء.

سؤال 48: إذا كان الشعر النابت في مقدمة الرأس خارجا بمده عن حده وكان مسرحا، فهل يكفي المسح على مقدمة الرأس، حيث أن الشعر مسرح لا مجموع على الناصية، أم يلزمه أن يفرق؟

وعلى فرض عدم لزوم الفرق فهل هو جائز أم لا، وعلى فرض جوازه، هل هو مختص بمن كان شعر ناصيته خارجا بمده عن حده؟

الخوئي: يكفي المسح على أصول الشعر الخارج بمده عن حده، كما أنه يجوز الفرق مطلقا.

سؤال 49: شخص بعد وضوءه قطع جلدة صغيرة من اطراف أظافره بحيث أصبح ما تحتها ظاهرا، فهل يجب عليه اعادة الوضوء قبل الصلاة، أم ان وضوءه صحيح لعدم تأثير ذلك في البطلان؟

الخوئي: لايجب إعادة الوضوء.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: سواء اكانت الجلدة المقطوعة صغيرة أم كبيرة.

سؤال 50: من قطعت يده اليمنى من فوق الزند، هل يلزمه المسح بباطن اليد المقطوعة، أم ينتقل إلى باطن اليد اليسرى، فإن عدم جواز مسح الرجل اليمنى باليد اليسرى هو من باب الاحتياط على فتواكم؟

الخوئي: نعم يمسح بباطن ذراعه المقطوعة.

سؤال 51: هل يجب مسح القدم بكل الكف أم يكفي برؤوس الاصابع، وهل يكفي بإصبع واحد؟

الخوئي: نعم يكفي بإصبع واحد.

التبريزي: نعم يكفي برؤوس الاصابع، بل باصبع واحد.

سؤال 52: لو أن شخصا كان يمسح رأسه مرتين، مرة بالكف الايمن، وأخرى بالكف الايسر مدة من الزمن جهلا بالحكم، فما حكم وضوئه وصلواته السابقة مع أنه مضى عليه عدة سنوات وهو على هذه الحالة؟

الخوئي: لايضره ذلك من ناحية تكرار المسح إذا بقيت في كفه اليسرى رطوبتها الباقية من وضوئه يمسح بها رجله اليسرى كما هو الغالب.

سؤال 53: لو كان شعره كثيرا فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت في المقدمة من الاسفل إلى الاعلى، ويمسح من الاعلى إلى الاسفل، مع علمه بأن رطوبة المسح تغلب على الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده في الشعر؟

الخوئي: إن كانت رطوبة المسح غالبة بحيث تنمحي الأولى في الثانية فلا بأس بتلك الكيفية.

سؤال 54: هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماما ثم إكمال غسل اليد من الزند إلى أطراف الاصابع، يعني هل يجب في البد من المرفق الانتهاء إلى الاصابع دفعة واحدة، أم تجوز التجزئة بغسلها الى الزند، ثم غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف الاصابع؟

الخوئي: لا بأس بذلك ويجزئ.

سؤال 55: إذا لم تبق بيده رطوبة للمسح بها ولم يكن ملتحيا فهل يأخذ من بلل شاربه؟

وعلى فرض الجواز هل يترتب الشارب على اللحية في أخذ البلل أم لا، لتابعيته لها وكذلك شعر الحاجبين هل يجوز منه؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: يجب عليه تجديد الوضوء.

سؤال 56: هل يخل بالموالاة فيما لو كانت القدمان رطبتين وبعد غسل اليد اليسرى تنشف الرجل اليمنى بالثوب، ثم تمسحها باليد اليمنى ثم تنشف الرجل اليسرى بالثوب ثم تمسحها باليد اليسرى، وهل يخل لو جفت الرجل اليمنى وباطن اليد اليمنى قبل مسح الرجل اليسرى، سواء كان بريح أو حرارة الجو أو عن تعمد كتجفيفها بمنديل مثلا؟

الخوئي: لا بأس به مالم تجف كفه اليمنى لمسح يمناه واليسرى ليسراه.

سؤال 57: لو جفت اليد اليسرى قبل مسح الرجل اليسرى بها، هل يجوز أن أخذ من اليد اليمنى أو من اللحية إذا كان بسبب التأخير؟

الخوئي: لا يأخذ من يمينه ويأخذ من لحيته.

سؤال 58: إذا بلل أعضاء وضوئه أولا ثم تولى الوضوء، ومسح بيده على وجهه ويديه من غير استعمال ماء جديد، فما حكم وضوئه؟

الخوئي: الاكتفاء بعد النية بذلك التبليل مشكل بدون صب الماء معها أو بعدها فلا يكتفى به.

سؤال 59: ما هو حكم من مسح الرجلين معا في الوضوء لمدة طويلة، وهو لا يعلم بفتواكم بالاحتياط الوجوبي؟

الخوئي: لايجب قضاء ما آتاه من الصلاة بهذا الوضوء، ولكن يحتاط بعد العلم بما ذكر.

سؤال 60: إذا كان المكلف لايستطيع الانحناء للمسح على القدمين فما هي وظيفته؟

الخوئي: ينوب عنه غيره، ويمسح بيده، ويمسح قدميه.

التبريزي: إذا تمكن من رفع رجله، ولو بوضعها على جسم مرتفع أو باستعانة شخص آخر ليرفع رجله لزم ذلك، ولا تصل النوبة إلى الاستنابة.

سؤال 61: تعرضتم في المسائل المستحدثة الى احكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة، فما هو رأيكم في التوضؤ، والغسل، والتيمم، والصلاة، في تلك الشوارع؟

الخوئي: لا مانع من ذلك.

سؤال 62: هل يجوز بعد دخول الوقت أن يتوضاء بقصد القربة للصلاة أو بقصد الاستحباب كما هو الظاهر من مذاقكم؟

الخوئي: نعم يكفي.

سؤال 63: الفالول الذي يظهر احيانا في اليد، ولاجل ان يقطع يشد أصله بخيط شدا قويا، حتى ينفصل عن اليد، فما هي وظيفة المصلي حينئذ اذا اراد الصلاة؟

الخوئي: اذا امكنه رفع الخيط للوضوء والغسل لزمه ذلك، فيما اذا توقف عليه إيصال الماء لموضع الخيط، وفي حال كونه معذورا عن رفعه، ولم يكن موضعه في محل المسح كأطراف الاصابع تعين عليه التيمم، وكذا اذا كان في باطن الكف، وأما اذا كان في محل المسح فلا بد من الجمع بين الوضوء والتيمم.

سؤال 64: في باب الوضوء المسألة (367) من توضيح المسائل ذكرتم: ان اليد اليسرى لا بد أن لاتغسل ارتماسا، للاشكال في المسح حينئذ، وفي المسألة التي بعدها (368) قلتم: في بيان كيفية الوضوء الارتماسي ـ لا بد من رمس الوجه في الماء من طرف الجبهة الى الاسفل، ورمس اليدين من طرف المرفق كذلك، مع ان الاشكال على كل حال متحقق نرجو منكم توضيح ذلك؟

الخوئي: ان المسألة 368 متكفلة ببيان كيفية الوضوء الارتماسي، وغير ناظرة الى اشكال اليد اليمنى الذي تكفلت ببيانه المسألة 367.

التبريزي: المراد من المسألة الأولى أن تمام اليد اليسرى لا تغسل بالارتماس وأما غسل بعضها من المرفق فلا بأس به، ويبقى بعضها الآخر، فيغسله باليد اليمنى خارج الماء، فيحصل في اليدين بلة الوضوء فيمسح بتلك البلة، وأما المسألة الثانية فلا بد أن يكون غسل اليد اليسرى بالارتماس، أي بعضها من طرف المرفق، ويغسل الباقي باليد اليمنى خارج الماء كما تقدم، فلا منافاة بين المسألتين.

سؤال 65: ذكرتم في المسألة 367: (ان الوضوء الارتماسي هو رمس الوجه واليدين في الماء بقصد الوضوء، لكن يشكل المسح ببلل اليد حينئذ، فعليه لا بد من عدم رمس اليد اليسرى)، فما حكم من تعذر عليه غسل اليد اليسرى ترتيبا، لوجود جرح أو جبيرة في اليد اليمنى؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لا بد أن يستنيب شخصا آخر في غسل يده.

التبريزي: اذا تمكن من غسل اليد اليسرى ترتيبا ولو بأخذها تحت ماء الانبوب ليستولي الماء شيئا فشيئا إلى تمام يده اليسرى مع الترتيب من المرفق إلى أطراف الاصابع فيتعين أن يغسل اليسرى كما ذكرنا، والا فيستنيب شخصا في صب الماء على يسراه كما ذكر.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net