مسائل متفرقة في النجاسات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7308

مسائل متفرقة في النجاسات

سؤال 103: هناك سبحات مصنوعة من سن الفيل، والفيل غير مذكى، هل يحكم بالطهارة أم لا؟

الخوئي: نعم إنها محكومة بالطهارة باعتبار أنها مما لاتحله الحياة.

سؤال 104: لو وقع في الكر نجاسة ولم تغيره باعتبار كونها كلون الماء، أو لا وصف لها هل يحكم بنجاسته؟

الخوئي: اذا كان عدم التغير لوجود المانع نجسته، أما لو كان لعدم المقتضي كعدم لون له فلا ينجس إلا اذا كان يوجب الاضافة أو بتغير طعمه أو ريحه.

التبريزي: يحكم بطهارة الماء، الا إذا تغير طعمه أو ريحه، اذا اتحد لونه مع لون الماء.

سؤال 105: هل يجوز تطهير بعض المتنجسات في المسجد، بحيث تكون الغسالة في مغسلة معلقة في حائط المسجد؟

الخوئي: اذا لم يوجب نجاسة شيء من المسجد فلا مانع منه.

سؤال 106: ماحكم من لمس ميتا بيده اليمنى (فأصبح نجسا بنجاسة مس الميت) ثم لمس بيده اليسرى شيئا رطبا، فهل ينجس ما لاقاه باليد اليسرى أم فقط ينجس إذا لاقى اليمنى ذلك الشي الرطب؟

الخوئي: لا يرتبط نجاسة العضو الملموس بغيره (من الاعضاء) وتختص بخصوص ما لاقاه رطبا.

سؤال 107: هل تثبت النجاسة بالشياع المفيد للعلم؟

وإذا نشر خبر بواسطة الصحف والمجلات وشاع في البلاد الاسلامية عن موضوع ما يحصل العلم بذلك أم لا؟

الخوئي: الشياع المفيد للعلم في موضوع ما حجة مفيدة لثبوت حكمه، والله العالم.

سؤال 108: من النجاسات المعفو عنها في الصلاة دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ.. الخ فهل هذا خاص بما يخرج قهرا منها، أم يشمل الدم المعتصر من الجروح والقروح قبل برئها اختيارا؟

الخوئي: نعم هما سواء في العفو، مادام من القرح أو الجرح.

سؤال 109: تستورد بعض الدول الاجنبية جلودا من الدول الاسلامية وتخلطها مع جلود من انتاجها، وتصنع منها مصنوعات جلدية، وتصدرها الى البلاد الاسلامية، فما حكم هذه المصنوعات كالاحذية والحزام والجزدان وغيرها في الطهارة والنجاسة، وما الحكم في حملها في الصلاة؟

الخوئي: المشكوك فيها محكومة بالطهارة، وعدم جواز حملها في الصلاة.

التبريزي: يضاف إلى تعليقه قدس سره: اذا كانت من الحيوان الذي تكون تذكيته بالذبح محكومة بالنجاسة، ولا تصح الصلاة بها أيضا.

سؤال 110: ما هو الحكم إذا كان هناك شك بأن هذه الشركة الفلانية المعينة هل هي من ضمن الشركات التي تستورد الجلود الاسلامية وتخلطها أم لا تستورد، بل جلودها كلها غير اسلامية، أو العكس لذلك؟

الخوئي: إن كانت في البلد الاسلامي يحكم بالطهارة والتذكية.

التبريزي: ان كانت الشركة كافرة، كما هو ظاهر السؤال فالجواب ما تقدم، وان كانت في البلاد الاسلامية فيحكم بالطهارة والتذكية.

سؤال 111: صحيح أن الاحتياط الورعي طريق النجاة، ولكن ما الوجه لديكم ـ سيدي ـ في الزامية هذا الاحتياط على المكلفين، مع أنه ليس من فروع العلم الاجمالي حتى يجب، ومجرد عدم مخالفة المشهور في بعض المسائل ـ مع العلم أنكم لا ترون حجية المشهور ـ لاتوجب الالزام سيدي، كما في مسألة طهارة الكتابي مع تمامية الدليل الشرعي على ذلك، وكما في مسألة مفطرية الدخان والبخار حيث أوجبتم الاحتياط رغم وجود (موثقة عمرو بن سعيد) في عدم البأس في الدخنة التي تدخل الحلق، وعدم صحة قياس البخار على الغبار، فما الوجه العلمي في كل ذلك؟

الخوئي: قد يكون هناك جهات تقتضي عدم الافتاء في المسألة، فإن الافتاء في مسألة ما مع وجود من به الكفاية من المجتهدين غير واجب عينا فليراجع فيها غيرنا.

التبريزي: لايجب على المجتهد الافتاء، سواء كان أعلم أم لا، وانما الواجب أن لا يوقعه في خلاف الواقع وعدم امتثال التكليف الواقعي، وبما أن هذه الموارد المشار اليها التي يذكر الفقيه الاحتياط فيها من موارد الشبهة قبل الفحص للعامي لعدم فتوى الأعلم بالحلية، فيجب عليه الاحتياط، أو الرجوع الى الغير مع رعاية الأعلم فالأعلم.

سؤال 112: لو تحققنا من اعتقاد بعض المذاهب التي تظهر الاسلام، والاعتراف بالشهادتين بتأليه الخليفة الفاطمي ـ الحاكم بأمر الله ـ كالدروز ـ فهل يكون الاقرار الظاهري بالشهادتين موجبا للحكم بالطهارة ـ كما نقل البعض عنكم حتى مع هذا العلم، أم لا يوجب ذلك؟

الخوئي: ما نسب الينا في الفرض المذكور لانزعم بصدوره منا، وان الحكم كبروي، أن المسلم المقر بالشهادتين ان لم يشكك في التوحيد والرسالة الخاصة والمعاد وشي مما ثبت من ضروريات الاسلام بما يرجع الى التشكيك في احد تلك الثلاثة فمحكوم بالطهارة، والا فبالتشكيك فضلا عن الاعتقاد بالخلاف يحكم بنجاسته، والله العالم.

سؤال 113: ذكرتم في المنهاج ج1، م385 طهارة ما يؤخذ من أيدي الكافرين من الخبز والزيت والعسل.. الخ الا أن يعلم بمباشرتهم له بالرطوبة المسرية، ولم تذكروا الاطمئنان كعادتكم في كثير من المسائل تنزلونه منزلة العلم، فهل الاطمئنان في هذا المورد وبقية موارد الطهارة الخبثية لا يعتبر حجة، ولا بد من تحصيل العلم، أم أنه كالعلم في المقام وفي كل مورد؟

الخوئي: نعم الاطمينان بمنزلة العلم.

سؤال 114: ما حكم المادة التي تنزل من المرأة عند تهيجها؟

هل هي مادة منوية كما سمعنا علميا، وهل يحكم بنجاستها اذا كانت كذلك؟

الخوئي: إذا كانت تلك المادة واجدة لصفات المني المذكورة في الرسائل العملية فهي منوية ومحكومة بالنجاسة، وان لم تكن واجدة لتلك الصفات لم يحكم بنجاستها، والله العالم.

التبريزي: يعتبر فيه الشهوة والفتور، ولا يعتبر الدفق، بل لا يترك الاحتياط اذا كانت مع الشهوة الخاصة فقط.

سؤال 115: يقوم الطلبة في المختبرات العلمية في الجامعات بتحضير البول الصناعي ـ والذي يعتبر من الناحية العلمية كالبول الطبيعي للانسان من ناحية التركيب الكيماوي فهل يعتبر هذا النوع من البول طاهرا أم نجسا؟

الخوئي: لا يحكم بنجاسة مثل ذلك، فهو في نفسه طاهر، والله العالم.

سؤال 116: يقوم الطلبة أيضا في المختبرات العلمية بتجزئة الدم إلى مكوناته الكيميائية وفصل كل جز على حدة، فهل يحكم بطهارة هذه الاجزاء على انفراد، أم بنجاستها؟

الخوئي: إذا فرضت إستحالة الدم إلى تلك الاجزاء، فلا تسمى حينئذ دما فهي محكومة بالطهارة مالم تلاق مكانا نجسا، أو شيئا نجسا برطوبة، والله العالم.

سؤال 117: ما هي كيفية تطهير الارض المسطحة بالبلاط، وأجزاء المنزل كالابواب والحيطان المتنجسة بالبول، إذا كان التطهير بماء الانانيب المطاطية المتعارفة (الشلنق)؟

الخوئي: يكفي مرة واحدة.

سؤال 118: اذا غلى الماء الذي وضع فيه العنب، هل يحرم شربه، وهل يحرم اكل ذلك العنب، مع إنا لانعلم بنفوذ حالة الغليان إلى داخل العنب، ام لا؟

الخوئي: مع الشك في الغليان لا يحرم، وكذا مع الغليان والاستهلاك.

سؤال 119: العنب والتمر اللذان صيرا خمرا، وكان فيهما شيء من عيدانهما، إذا إنقلبا ذلك العنب أو التمر خلا أثر صب الخل فيهما، فهل يقدح وجود تلك العيدان في تحقق الطهارة، ام لا؟

ولقد تفضلتم في الرسالة العملية: إنه لايضر العود الصغير للعنب والتمر، اذا كان في داخلهما حال صب الخل، ومفهوم هذا القيد أن العود اذا كان كبيرا يضر في تحقق الطهارة؟

الخوئي: الفرق بين العود الصغير والكبير هو انه اذا تيقنا بصيرورة العود الكبير أو الباذنجان أو الخيار خمرا، فطهارته بعد انقلابه خلا محل إشكال، اما العود الصغير فلا يضر على كلا الوجهين.

سؤال 120: اذا وجدت جلود في اسواق المسلمين، وعلمنا بأنها مستوردة من بلدان اخرى، لكن لا ندري هل أنها بلدان إسلامية، أم غير إسلامية، فما حكم تلك الجلود؟

الخوئي: في هذه الصورة يجوز الصلاة بتلك الجلود.

سؤال 121: ما معنى كلمة الواطئ والموطوء والجلال في الرسالة؟

الخوئي: الواطئ هو الناكح والموطؤ هو المنكوح، والجلال هو الحيوان الذي أكل عذرة الانسان.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: الجلال هو الحيوان الذي تعود على أكل عذرة الانسان.

سؤال 122: الحيوان اذا كان جلالا هل لحمه طاهر، وهل يجوز أكل لحمه قبل الاستبراء؟

الخوئي: يحرم أكله لكنه طاهر.

سؤال 123: هل هناك اشكال في الغسل بالصابون المحتوي على شحم الخنزير، واذا غسل شخص بدنه بمثل هذا الصابون فما وظيفته شرعا.

الخوئي: الغسل بمثل هذا الصابون لا اشكال فيه، وان كان هذا الصابون نجسا.

سؤال 124: يوجد مواد غير دهنية، يستفاد منها لحفظ الشعر وتماسكه، وهي تحتوي على الكحول، ولا نعلم أن هذه المواد اتخذت من الحيوان أم من النبات، فهل يجوز استعمالها، وما حكم الصلاة فيها مع العلم بانها ليست مانعة من المسح؟

الخوئي: في هذه الصورة المفروضة يجوز استعمالها، ولا اشكال فيه.

سؤال 125: اذا كانت اليد متنجسة هل يجب إعلام المصافح مثلا بذلك حتى يتجنب مباشرة الطعام أو الصلاة بالنجاسة الواقعية؟

الخوئي: نعم يجب، اما التجنب عن موجب التنجيس ليده أو إعلامه بموجبه إذا كانت الملاقاة برطوبة مسرية.

التبريزي: يجب اعلامه بموجب النجاسة، أو بنجاسته مطلقا.

سؤال 126: شريط المسجل الذي سجل فيه آيات من القرآن الكريم، كأسماء الله تعالى، فإذا سقط في مكان نجس هل يجب إخراجه وتطهيره؟

الخوئي: نعم يجب إخراجه وتطهيره.

سؤال 127: الالبسة وشبهها، اذا أزيل عين النجاسة عنها، هل يكفي عصرها داخل الماء ام يلزم عصرها خارجه؟

الخوئي: يكفي هذا العمل لحصول الغسل، لكن اذا احتاج إلى التعدد يلزم انفصال الغسالة خارج الماء.

سؤال 128: يوجد جهاز يستخرج بواسطته الزبد، والدهن، من اللبن استعمله عشرة اشخاص على نحو يضع الأول لبنه في ظرف الجهاز وبعد الانتهاء يخرجه، وهكذا يضع الثاني والثالث وبقية الاشخاص على التناوب، وبعد ذلك فتح الجهاز ليغسل فوجد فيه قطعة صغيرة من الدم في جدار حوض الجهاز، ولم يعلم انها من لبن أى منهم المتنجس هل هو اللبن الاخير والبقية طاهرة، ام ان الجميع متنجس؟

الخوئي: نعم اللبن الاخير محكوم بالنجاسة فقط، والبقية محكومة بالطهارة.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net