مسائل في صلاة الطواف 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4306

مسائل في صلاة الطواف

سؤال 759: من أراد أن يؤم جماعة في صلاة ركعتي طواف واجب عليه يلزمه أن يتأخر عن خلف مقام ابراهيم عليه السلام اكثر مما لو صلى وحده، فهل صلاته مجزية في هذه الحالة أو لا؟

الخوئي: تقدم عدم جواز الاكتفاء بها جماعة، نعم في مورد الاحتياط المذكور سابقا يلزم مراعاة صدق الخلفية المجزية له ايضا.

سؤال 760: قد يتفق منع النساء عن الصلاة قريبا من المقام فتضطر إلى الصلاة بعيدا عن المقام إلى نهاية المسجد، أو قرب مكان زمزم الآن هل تصح صلاتها؟

الخوئي: لا بأس بأي مكان آخر حينئذ من المسجد الحرام، والله العالم.

سؤال 761: لو لم يتمكن من الصلاة (صلاة الطواف) خلف المقام مباشرة فصلى بعيدا، ثم أمكنه قبل السعي فهل يجب عليه إعادة الصلاة؟

الخوئي: لا تجب الاعادة.

سؤال 762: ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة في مقام اسماعيل عليه السلام؟

الخوئي: لا بأس بهما فيه.

سؤال 763: هل تجوز الصلاة للطواف جماعة للمكلف الذي لا يحسن القراءة الصحيحة؟

الخوئي: في الاكتفاء بصلاة الطواف جماعة إشكال، والله العالم.

سؤال 764: هل يشترط القرب من مقام ابراهيم عليه السلام عن خلفه أم لا، فلو صلى خلفه بمقدار ثلاثين مترا ما حكم صلاته؟

الخوئي: نعم يصلي قربه وخلفه مهما أمكن، ومراعاة الاقرب فالاقرب من خلفه هذا في الصلاة لطواف الفريضة، اما لطواف النافلة فله أن يصليها في أي موضع من المسجد شاء.

سؤال 765: ذكرتم أنه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف ان يصلي هو ويصليها جماعة ويستنيب أيضا، ولكن هذا في المكلف المقصر دون القاصر، فالرجل والنساء الذين يقيمون عشرة أيام أو اكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج، ويقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة، ومع ذلك لا يتعلمون، فهل أن هؤلاء قاصرون أم مقصرون؟

الخوئي: الظاهر أنهم قاصرون إذا كانوا بتلك الصفة.

سؤال 766: يشترط في صلاة الطواف أن تكون خلف مقام ابراهيم عليه السلام إلى كم صف يصدق الخلفية، وكم عدد الاشخاص الذين يجوز لهم أن يصفوا خلف المقام، هل عشرة أم أقل أم اكثر؟

الخوئي: الخلفية موكولة إلى الصدق العرفي، والله العالم.

سؤال 767: هل صحيح ما يقال من عدم جواز الصلاة في حجر اسماعيل فريضة كانت أم نافلة؟

الخوئي: لا يصح ذلك القول، وتصح الفريضة والنافلة.

سؤال 768: هل سبب عدم جواز الصلاة في حجر اسماعيل لدفن سبعين نبي فيه أم هناك سبب آخر؟

الخوئي: لامانع منها كما عرفت، وانما علل منع احتساب الطواف فيه بذلك.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net