المبحث الخامس :مسائل في الرمي 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4427

المبحث الخامس
مسائل في الرمي

سؤال 802: رمي الجمرات في هذا الوقت يكفي وصفه بالمشقة الشديدة جدا بالنسبة للاقوياء، فضلا عن الضعفاء والنساء اللاتي يتعرضن للهتك، فهل يكفي مثل هذا لجواز الاستنابة في الرمي؟

الخوئي: إذا كان حرجا جازت الاستنابة.

التبريزي: إذا كان الحرج مستوعبا لجميع أوقات جواز الرمي فتجوز الاستنابة. نعم إذا تمكن من الرمي في الليلة السابقة بلا حرج قدم على الاستنابة.

سؤال 803: لو اشتبهت الحجارة بالبكر وغير البكر، هل يجوز الرمي بهذه الحجارة؟

الخوئي: في الشبهة البدوية يجوز.

سؤال 804: إذا استنابت المرأة فرمي عنها، ثم علمت بعد الذبح والتقصير أنها كانت تتمكن من الرمي فماذا تصنع؟

الخوئي: إن كانت عند الاستنابة خائفة من مباشرة الرمي فاستنابت أجزئها، وإلا فلتعد الرمي إن كانت معتقدة جواز الاستنابة كيف كان، أما لو كانت متسامحة في ذلك من دون خوف أو اعتقاد جوازها، فلا تكتفي بذبحها وتقصيرها الواقعين.

التبريزي: ان كانت خائفة من مباشرة الرمي ولذلك استنابت، فرمي النائب عنها مجز، وذبحها وتقصيرها صحيح ايضا، وان كانت معتقدة جواز الاستنابة مطلقا فعليها اعادة الرمي فقط دون الذبح والتقصير، وان كانت متسامحة عند الاستنابة من دون خوف ولا اعتقاد بجواز الاستنابة فعليها اعادة جميع الاعمال مترتبة، والظاهر أن مراد السيد الخوئي قدس سره ما ذكرنا.

سؤال 805: الاحتياط المذكور في المسألة (434) لمن نسي الرمي وأراد ان يقضيه في اليوم التالي، وهو أن يفرق بين الاداء والقضاء، وأن يقدم القضاء على الاداء، وأن يكون القضاء أول النهار والاداء عند الزوال، هل هو وجوبي في الجميع أم استجابي؟

الخوئي: نعم وجوبي في الجميع.

سؤال 806: بعض الناس في زماننا يرمون الجمرات من فوق الجسر، الا أن بعض الناس يقولون بأن الاسطوانات زيد في ارتفاعها إلى الحد الذي بلغت عليه اليوم، فما حكم من رمى من فوق الجسر جاهلا بأن الاسطوانة زيد في ارتفاعها، أو كان شاكا في ذلك، أو لا يعلم بالحكم مطلقا، وبعد رجوعه إلى البلد تبين له الموضوع والحكم؟

الخوئي: ان أمكنه وكان في ايام التشريق قضاه، ويعذر ما فات، وان مضى وقته استناب في العام القابل، أو رمى الجمرات بنفسه.

سؤال 807: هل تجوز الاستنابة في رمي الجمرات للنساء والشيوخ الكبار، والعجائز والمرضى، والشباب والشابات، اذا أرادا مجانبة الاختلاط أم لا؟

الخوئي: اذا تمكن هؤلاء غير الاخيرين أن يرموا بليل نهار الرمي كليل الجمعة ليومها مثلا فهو اللازم عليهم، وأما الاخيران فنفس الاختلاط لا يضر، ان لم يستتبع محذورا محرما، وان لم يتمكنوا فلا بأس لهم بالاستنابة، والله العالم.

سؤال 808: اذا إنكشف عدم صحة رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر، وأرادت المرأة في ليلة الحادي عشر أن ترمي جمرة العقبة قضاء، والجمرات الثلاث أداء، فهل يجب هنا على الأحوط الفصل بين الاداء والقضاء؟ وما مقدار هذا الفصل؟

الخوئي: لايبعد عدم لزوم الفصل.

سؤال 809: الجمار إذا غطي الجز الاصلي منها بالحصيات، ويتعسر إزالتها في وقت الرمي، فهل يكتفى والحال هذه برمي المقدار الزائد؟

الخوئي: نعم يكفي.

سؤال 810: لقد رمى بعض الحجاج خلف جمرة العقبة اعتمادا على ما نقله بعض اعضاء البعثة الدينية قبل سنين، ومن الواضح أن خلف الجمرة لا يعتبر من الجمرة عرفا لان المعروف لديهم أن وجود النصب على الاسمنت هو رمز الجمرة فما هو حكمهم؟

الخوئي: الجمرة الموجودة في زمن النبي الاكرم (ص) لم تبق إلى زماننا، وعليه فالواجب في هذا الزمان هو رمي الجمرة الموجودة فعلا، وهي مركبة من الاسمنت وغيره، فإذن لا فرق بين أطراف الجمرة فيصح الرمي من كل جوانبها اذا لم يكن مانع يمنع من وصول الرمي اليها، والله العالم.

سؤال 811: هل يجوز الرمي على الحائط المبني حديثا خلف جمرة العقبة، أو لا بد من الرمي على نفس النصب؟

الخوئي: إذا لم يعد الملحق جز من الجمرة، لا يجزي رميه، والله العالم.

سؤال 812: حاج يرمي الجمرة وهو على مقربة منها، ولكنه بعد إنطلاق الحصية من يده لايستطيع أن يميزها عن غيرها من بين حصيات الحجاج الآخرين، لكي يتقين تماما أنها أصابت الجمرة، ولكنه يتوقع توقعا كبيرا أنها أصابتها، فهل له أن يبني على ذلك ويحتسبها أنها أصابت الجمرة أو لا؟

الخوئي: إذا اطمأن بوصولها والاصابة فلا بأس بعدم التمييز.

سؤال 813: بعض الاشخاص يصعدون على حوض الجمرة ويقفون أو يقعدون ويرمون الجمرة فهل هذا جائز، أو أنه يشترط أن يكون الرامي واقفا على الارض؟

الخوئي: لا بأس به ما دام يصدق الرمي في عمله.

سؤال 814: ذكرتم في المناسك صفحة (167) مسألة (378) أنه يعتبر في الحصيات أن تكون أبكارا فهل يجوز الرمي بالحصى التي رمي بها ولم تصب الجمرة، أو بالحصى الموجودة بجانب الجمرة والتي لا نعلم بأنه رمي بها أم لا، أو أصيب بها أم لا؟

الخوئي: يجوز الرمي بالتي لم تصب في رميها، أما التي بجانب الجمرة مرددة بين ما أصابت وبين ما لم تصب، فلا يجوز الرمي بها للعلم الاجمالي، فالجواز أنما هو لغير مورد العلم المذكور.

سؤال 815: ذكرتم في مسألة (378) أنه يعتبر في الحصيات أن تكون من الحرم، فاذا وجدنا حصى غلب على ظننا أنه من خارج المشعر قد جلب لاستحداث الابنية ورصف الشوارع هناك، فهل يجوز الرمي به؟

أم يجب تخير الحصى الذي على المرتفعات الموجودة في المشعر؟

الخوئي: يختار التي يعلم أنها من المشعر.

سؤال 816: قلتم في صفحة 187: (ويعتبر في رمي الجمرات المباشرة، فلا تجوز الاستنابة إختيارا) فما الحكم فيما يلي: 1ـ هل يجوز للمرأة أن تنيب غيرها إذا علمت بشدة الزحام في وقت ما، أم يجب عليها الصبر وتحري خلو الجمرة من الزحام؟

الخوئي: يجب الصبر وتحري خلوها.

2ـ اذا علمت المرأة بشدة الزحام فعلا، ولكن علمت بأن الزحام سيرتفع بعد ساعة من الوقت فهل يجوز لها الاستنابة في الرمي باعتبار عدم قدرتها على الرمي فعلا، أم يجب عليها الصبر حتى وقت إرتفاع الزحام لتباشر الرمي بنفسها؟

الخوئي: كما في الصورة السابقة.

3ـ اذا ذهبت المرأة إلى الجمرة فرأت زحاما شديدا لا تتمكن معه من الرمي، فهل يجوز لها الاستنابة في الحال، ام لا بد لها، من الصبر حتى تطمأن أنها لا تستطيع الرمي في جميع أوقات النهار؟

الخوئي: اذا رأت الزحام بحيث لا تتمكن جاز لها الاستنابة، ويجزي عمل النائب عنها.

التبريزي: اذا إحتملت بقاء الزحام الموجب لخوفها فلا يبعد اجزاء الاستنابة.

4ـ اذا استنابت المرأة فرمي عنها، ثم علمت بارتفاع الزحام، فهل يجب عليها إعادة الرمي بنفسها؟

الخوئي: لا يجب عليها الاعادة، إذا كان الفرض كما في اعلاه.

5ـ إذا استنابت المرأة في حال قدرتها على المباشرة بنفسها، فهل يجب عليها قضائه في اليوم التالي كمن نسي الرمي فذكره في اليوم التالي؟

الخوئي: نعم يجب عليها في الفرض القضاء.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net