مسائل في التأمين الحديث 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4089

مسائل في التأمين الحديث

سؤال 954: ما هو رأيكم في التأمين على الحياة (السكورته) وذلك بأن يتفق شخص مع شركة معينة بأن يدفع لها مبلغا من المال وفق أقساط شهرية، وفي مقابل ذلك تتعهد له الشركة بالتعويض عما يصيبه من عوارض قد تودي بحياته، كما أن هناك نوعا أخر من التأمين، كالتأمين على الممتلكات من بيت أو سيارة أو متجر، ضد السرقة أو الحريق أو الحوادث، فتدفع الشركة للمتعاقد معها التعويض عن التلف الذي يحصل، فهل مثل هذه المعاملة جائزة أم لا؟

الخوئي: نعم هي جائزة.

سؤال 955: بعض شركات التأمين تلتزم بدفع مبالغ إلى المؤمن له اضافة إلى مبلغ التأمين، فقد جاء من نموذج لبوليصة صادرة من احدى الشركات للتأمين على الحياة أن الشركة (تدفع فائدة سنوية أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهريا بمعدل 23% بالنسبة على المبلغ الذي تحتفظ به الشركة، ويكون أول دفعة من الفائدة في نهاية السنة أو نصف السنة أو ربع السنة أو ربع الشهر حسب طريقة دفع الفوائد المختارة، وعند وفاة المستحق يدفع المبلغ الذي تحتفظ به الشركة مع ما يكون قد تجمع عليه من فائدة إلى القائمين على تركته ومنفذي وصيته، ما لم ينص اشعار الاختيار على خلاف ذلك) هل هذه الفائدة ربوية؟

الخوئي: لما كان التأمين المتعارف مبنيا على دفع مبلغ مقرر هبة من المستأمن إلى الشركة بشرط تدارك ما يحدث من خسارات للمستأمن فإن دفعت الشركة فائدة لصاحب التأمين لم تحسب من ربا القرض المحرم.

سؤال 956: هناك ما يسمى بـ(اعادة التأمين) أو (التأمين المضاعف) وهو تقوم به بعض شركات التأمين من إعادة التأمين لدى شركات أوسع منها لتوزيع الخطر على عدة أشخاص دون الاقتصار على جماعة معينة، ولتوزيع الخسارة فيما لو حدث الخطر المأمن ضده، فما هو حكمه؟

الخوئي: اذا كان اعادة التأمين بصورة التأمين الأول فلا بأس فيه.

سؤال 957: يوجد نوع من التأمين على الحياة يسمى التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح، قيل عنه كما نقله (العلامة السيد عز الدين بحر العلوم). في كتابه بحوث فقهية نقلا عن كتاب التأمين الصادر من شركة مصر للتأمين، (التأمين المختلط مع الاشتراك في الارباح يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمن عليه أو عند انتهأ مدة التأمين وتدفع الاقساط إلى غاية الوفاة وعلى الاكثر حتى انتهأ مدة التأمين، وللمؤمن الحل في الاشتراك والاشتراط في الارباح بناء على نتيجة عملية تقدير الارباح ويضاف نصيب كل وثيقة في الارباح على مبلغ التأمين ويدفع مع مبلغ التأمين عند استحقاقه سواء بالوفاة أو عند انتهاء التأمين) فما هو الحكم في هذا النوع من التأمين؟

الخوئي: لم يشخص واقع ذلك الموضوع، فإن كان على الوجه المؤمن الذي سبق فلا بأس به.

التبريزي: إذا كان دفع الاقساط إلى شركة التأمين بعنوان الايداع ـ الذي يعد من القرض شرعا ـ للاشتراك في ربحها فهو حرام، وان كان بعنوان الهبة من غير إشتراط الربح وهم يدفعون الربح زائدا على مبلغ التأمين فلا بأس، ودفع الاقساط هبة بشرط الاشتراك في الربح ـ كما هو ظاهر السؤال ـ غير جائز، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net