مسائل في أحكام البنوك 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7683

مسائل في أحكام البنوك

سؤال 971: ما حكم رواتب موظفي البنوك الربوية؟

الخوئي: لايصح التوظيف وعرضه الذي يتوظف به في شعب الربا، ولا بأس بهما في شعبها غير الربوية.

سؤال 972: إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزا تدخره لديها، وهذا الادخار على قسمين بربح وبدون ربح، والذي هو بربح لا أدري عن حاله هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك، فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح؟

الخوئي: ما لم تشترط أنت معها أن تربحك مع ما ادخرته لك عندها جاز لك أن تأخذ الربح الذي تدفعه، فإن كانت الشركة أهلية غير حكومية إسلامية فلك جميع ما تدفعه لك، وتدفع خمس ما مضى لك عليه سنة وإن كانت شركة حكومية فتأخذ الاصل والربح بعنوان المجهول مالكه ثم تتصدق بنصف الربح الذي أخذته، وتجعل لنفسك الاصل ونصف الربح الذي بقي، فإن مضت عليها السنة وجب عليك الخمس للمجموع الذي صار خالصا لك ولم تصرفه من ربحك.

التبريزي: يكفي في حل المأخوذ من الشركة الحكومية التخميس عند الاستلام، واذا بقي شيء زائد إلى آخر السنة فيخمس الزائد أيضا.

سؤال 973: أجبتم في بعض المسائل المتعلقة بالوديعة في تاريخ 14 صفر 1405 هـ (بسمه تعالى: المعاملة تتقوم بالقصد، فإذا لم يكن قصد المودع مطالبة الربح لم تكن المعاملة ربوية، ولا عبرة بالكتابة الرسمية، وإن اشتملت على اشتراط الربح، والله العالم). فنرجو توضيحا فلقد كثرت المفاهيم حول هذا الجواب ولا ندري ماذا نصنع؟

الخوئي: المقصود من ذلك أن يكون إيداع المال في البنك بداعي الحفاظ عليه، لا بعنوان القرض مشروطا بالفائدة.

والمراد من عدم اشتراطها هو الالتزام القلبي بعدم المطالبة إذا فرض عدم الاعطاء، وان علم به خارجا، والحاصل أن الايداع لا يجوز بشرط الفائدة، أما بدون الشرط بالمعنى المزبور فلا مانع منه، واما الفائدة فيجوز أخذها بعنوان المجهول مالكه نيابة عني ويعطي نصفها للفقراء، ويتصرف في نصفها الآخر.

التبريزي: قد تقدم كفاية التخميس عند الاستلام، وان بقي شيء زائد آخر السنة يخمس الزائد أيضا، ولا يكون الايداع في البنك الا قرضا، أو دفع المال بقصد الاستيلاء فيما بعد على المال المجهول مالكه، فإن قصد الثاني فلا بأس به، إذا لم يكن البنك أهليا، وعليه التخميس كما ذكرنا.

سؤال 974: إذا كان الشخص يساهم في بنوك ربوية، معتقدا حليتها هل تؤثر في عدالته؟

الخوئي: ان كان معذورا في اعتقاده ذلك فلا يضر بعدالته، وان كان مقصرا وغير معذور فيؤثر ذلك في العدالة.

سؤال 975: هل يجوز العمل في البنوك الربوية إذا كان الشخص لا يجزم في توريطه في معاملات ربوية؟

الخوئي: يجب العلم بالوظيفة التي يتوظف فيها، حتى يحرز التجنب عن الحرام في عمله، والله العالم.

سؤال 976: هل يجوز لشخص العمل في بنوك ربوية وأخذ الرواتب منها، في حالة كونه لا يجري معاملة ربوية، أو كان يجري معاملة ربوية لا بقصد الربا بل بقصد الزيادة بدل أتعاب، أو بقصد كونها أموال مأذون فيها شرعا؟

الخوئي: إنما لايجوز العمل في شعبها الربوية بصفة أنه شاغل لتلك الخدمة، فلا بأس باستخدامه لسائر شعبها غير المربوطة بالعمل الربوي.

سؤال 977: إذا أردت إيداع مال في البنك وسألني الموظف في البنك هل تريد حسابا جاريا، أو حساب توفير؟

وأنا أعلم أن حساب التوفير يعطي البنك به ربحا، فهل يجوز لي أن أجعله حساب توفير وأبني في نفسي على أن البنك لو لم يعطني ربحا لسبب من الاسباب فلن أطالبه بشي؟

الخوئي: مجرد ذلك لا يكفي عن الخروج عن الربا، نعم تتخلص بذكر الذيل له، (بمعنى أن تقول له إذا لم تدفع لي ربحا لسبب من الاسباب فلا أطالبك بشيء).

التبريزي: يعلق على قوله قدس سره (مجرد ذلك لا يكفي في الخروج عن الربا) وذلك لان تصريحه باختياره حساب التوفير بعد سؤال الموظف منه مع القصد انشاء للمعاملة الربوية، فلا يجوز، بخلاف ما إذا لم يصدر عنه ذلك، بأن قصد الاستيلاء على المال المجهول مالكه، أو قال: (إذا لم تدفع لي ربحا لسبب من الاسباب فلا أطالب بشيء) فلا بأس بذلك لعدم تحقق المعاملة الربوية.

سؤال 978: وعلى فرض أن البنك الأهلي أعطاني ربحا فهل يجوز لي أخذه، إذا علمت أن صاحب البنك إنما يعطي الربح باعتبار أنه يعتقد أنني أستحق ذلك الربح وأنني سأطالبه لو لم يعطني ربحا؟

الخوئي: مشكل فيما أعتقد ذلك، وينحل بذكر عدم الطلب على تقدير عدم الاعطاء.

سؤال 979: هل دفع شيء من أرباح البنك للفقراء خاص بالربح المأخوذ من البنك الحكومي فقط، أم مطلقا؟

الخوئي: نعم مختص بمورد مجهول المالك المحترم.

سؤال 980: خادم يشتغل في البنك، وعمله نقل الاوراق الربوية (أوراق المعاملات) من موظف إلى آخر، ومن مكان إلى آخر، علما بأن هذا الخادم لا يجري المعاملات الربوية، ولا يوقع عليها، فما هو حكم عمله؟

الخوئي: لا يجوز العمل المذكور، فإن حرمة المعاملة الربوية لا تنحصر بإجرائها، بل كل عمل مربوط بها، من كتابتها، ونقل أوراقها وما شاكل ذلك فهو محرم، والله العالم.

سؤال 981: إذا أودع الشخص في احد البنوك مالا، وعند استرجاعه لا يرجع عليه عين ذلك المال الذي أودعه، ويتعذر معرفة صاحب هذا المال الذي استلمه من البنك عوضا عن ماله الذي أودعه فهل يجوز أخذ هذا المال؟

الخوئي: نعم مأذون في أخذه عوضا عن ماله، والله العالم.

سؤال 982: ما يقول سماحة الامام في الوديعة في إحدى البنوك الغير إسلامية (الاوربية) بواسطة أحد البنوك الاسلامية، وهل يحق لي التفاوض مع الواسطة على مقدار نسبة الربح؟

الخوئي: لايجوز القرض الربوي واشتراط الفائدة مطلقا حتى في البنوك الاجنبية، غاية الامر ما تستلمه منها تعتبره إنقاذا منهم، فيعد من أرباحك تتصرف فيه وتخمس ما زاد.

سؤال 983: الادخار في البنك الربوي إذا كان المدخر لا يقصد بادخاره فيه المصلحة، ولكنه اعطي فهل يجوز له الاخذ إذا أعطي المصلحة أم لا، بحيث أن الشركة التي تديره مسلمة، وهل هناك فرق بين الشركة المسلمة وغيرها أم لا؟

الخوئي: إذا لم يكن منه شرط الاسترباح فلا بأس بما يعطونه، فما يؤخذ من البنك الاسلامي من ربحه يؤخذ بعنوان المجهول مالكه فيتصدق بمقدار منه ويمسك البقية، وما يؤخذ من بنك غير إسلامي فله أن يمسك لنفسه جميعه، وله حكم سائر الفوائد من جهة تعلق الخمس به، وكذا من شركة غير مسلمة، ومثله الشركة المسلمة إذا كانت لأشخاص معينين.

التبريزي: إذا كانت الشركة أهلية مسلمة، وأعطت الزائد بعنوان الربا، فلايجوز للمودع أخذه، وان لم يشترط حين الايداع الزيادة على الشركة، الا ان يصرح لهم حين الاخذ بأنه لا يأخذ الربا فإن أعطوه مع ذلك فلا بأس بأخذه.

سؤال 984: من المعلوم أن البنوك تأخذ فوائد على القروض فلو كان البنك أهليا واشترط على المقترض أن يدفع فائدة على ما إقترضه، فهل يجوز للمقترض أن يبني في نفسه أنه سيدفع للبنك الزيادة المفروضة بنية التبرع وإكرام المقرض، سواء شرط عليه البنك دفع فائدة أم لم يشترط، فإنه سيدفعها على أي حال بهذه النية؟

الخوئي: لا يصح الاقتراض من البنك الاهلي بهذا الشرط، ولو بإضمار في نفسه الهدية والتبرع بما وقع الشرط عليه.

التبريزي: عدم الجواز في صورة الشرط عليه، وأما لو قال حين الاقتراض: انه لا يقبل الشرط وأعطوه القرض مع ذلك ولو للوثوق منهم بأنه يهبهم الزيادة فلا بأس بأخذ المال ثم اعطاء الزيادة بعنوان الهبة.

سؤال 985: ما هو الحكم بالنسبة إلى شراء الاسهم من البنوك (أهلية أو حكومية أو مشتركة،) وكذلك بالنسبة للشركات والمؤسسات (اسلامية أو كافرة أو مشتركة)؟

الخوئي: أصل الشراء لامانع منه، ولكن الاشتراك في معاملتها المحرمة غير جائز.

سؤال 986: أموال النذورات أو الاوقاف أو مجهول المالك إذا وضعت في البنك ودفع البنك لمن يسحبها زيادة هل تتبع الاصل وكيف يتصرف فيها؟

الخوئي: لا تتبع الاصل وتكون من مجهول المالك، تقبض نيابة عنا وتصرف في الفقراء.

سؤال 987: المساهمة في البنوك تارة من أجل البقاء، وتارة أخرى من أجل الابقاء، حتى يحصل له شخص فيبيع تلك الاسهم عليه، فما حكم كلا الفرعين؟

الخوئي: لاتجوز المساهمة لاجل المشاركة في المعاملات الربوية، وتجوز لاجل بيع السهام على شخص آخر.

سؤال 988: ما حكم من إقترض مالا من البنك مضطرا إليه، فاشترط عليه الزيادة؟

الخوئي: إن لم يلتزم في نيته بالشرط، وإن كان يؤخذ منه قهرا عليه جاز استلامه، وليستلم المبلغ بقصد إستلام مجهول المالك نيابة عنا، لا بقصد الاقتراض ثم يصرفه لنفسه.

سؤال 989: شخص أودع ماله في البنك في الحساب الذي يدر عليه بالارباح قاصدا ذلك وعالما النسبة الموضحة لدى البنك فما حكم الارباح التي يستلمها الشخص، علما بأنه لم يشترط عليهم إنما طلب منه التوقيع على النسبة بالقلم؟

الخوئي: لابأس عليه إذا لم يشترط، وليستلم الارباح بقصد مجهول المالك نيابة عنا وليدفع نصفه إلى الفقراء صدقة عن مالكها، وله التصرف في الباقي.

التبريزي: إذا كان البنك غير أهلي فلا بأس بالايداع فيه بقصد الاستيلاء على المال المجهول مالكه، وقد تقدم كفاية تخميس الزيادة عند استلامها في حليتها، وان بقي منها شيء إلى آخر السنة فعليه خمس الزائد كما تقدم.

سؤال 990: إذا أودع المكلف أموالا في أحد البنوك الاسلامية المعروفة حاليا ثم تعاقد مع مدير البنك بحسب وكالته عن البنك أن يوهب صاحب المال الزيادة التي ترجع عليه، مع رأس المال عوضا عن تصرف البنك في هذا المال لمدة معينة، فهل يجوز ذلك؟

الخوئي: لابأس مع عدم اشتراط أخذ الفائدة، ويعمل بها كما ذكرنا أعلاه.

سؤال 991: تعلن بعض البنوك في بعض الاحيان عن بيع بعض الاسهم لزيادة رأس مالها، وأحيانا يعلن عن تأسيس بنك ويعلن عن بيع أسهم لتكوين رأس مال لهذا البنك، فهل يجوز شراء مثل هذه الاسهم؟

الخوئي: نعم يجوز شراء مثل هذه الاسهم في نفسه، ولكن لاتجوز الاستفادة منها بالمعاملات الربوية، وتجوز الاستفادة منها ببيعها، والله العالم.

سؤال 992: العمل في البنوك من أهم المسائل، حيث توجد العديد من المؤسسات المصرفية الدولية والتي تتوافر فيها العديد من فرص التوظيف للكثير من الناس، وكثير ممن يرجع اليكم يقع في حيرة من أمره، علما بانه لا خيار له بعد ان يتوظف في البنك في اختيار الوظيفة الخالية من المعاملات الربوية، وكثير من هؤلاء الاشخاص من ذوي الخبرة في مجال عملهم وهم يقعون في حرج في حالة تخليهم عن هذه الوظائف، والبنوك المذكورة منها ما هو أجنبي من الدول الكافرة، ومنه ما هو حكومي، ومنه ما هو مشترك بين أموال الاهالي وأموال الحكومة ومنه الاهلي الخاص، نرجو منكم الجواب الشافي في هذه المشكلة الوظيفية وبيان الطريقة التي يمكن ان يتخلص بها الموظف من الاشكال؟

الخوئي: التوظيف في المعاملات الربوية وما يتعلق بها محرم، وليس لنا طريق حل لذلك، بلا فرق فيه بين أقسام البنوك، والله العالم.

سؤال 993: رجل عمل موظفا في البنك غير عالم بحرمة ذلك، ولما أحيل على التقاعد انتبه للحكم، فهل يجوز له استلام الراتب التقاعدي الذي يعطيه له البنك؟

وماذا لو كان مال البنك مجهول المالك أو مال الكافر الحربي؟

الخوئي: نعم يجوز له الاستلام بإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله اذا كان من مجهول المالك، واما اذا كان من الكافر فلا حاجة إلى الاجازة وليستلم استنقاذا، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net