مسائل متفرقة في الوقف 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 7035

مسائل متفرقة في الوقف

سؤال 1054: 1 ـ اذا اشترك مئات الاشخاص بالتبرع لشراء أرض ثم لبناء مسجد او حسينية، فمن يتولى اجراء صيغة الانشاء للوقف؟ ومن المتولي؟ وماذا لو بني المسجد او الحسينية كلا او جزا من مال الامام عليه السلام باجازة نائبه العام، فمن يكون المتولي عليه؟

الخوئي: ان اختيار شؤون ذلك المسجد او الحسينية موكول إلى من يوكله المتبرعون، فيعطونه حق اختيار ما هو صلاح لبناء ذلك الوقف وجعل من يصلح لتوليته، وما إلى ذلك فهو بعد ذلك يعمل ما يراه صالحا لمشروعه، والله العالم.

2 ـ اذا لم يوجد بناء مسلم فارادوا بناءه على يد غير المسلم، كبناية ثم تطهير ظاهرها بعد اتمامها ثم اجراء صيغة الوقف، هل يقدح في ذلك كون المبالغ التي اعطاها المتبرعون قد قصدوا فيها بناء مسجد او شراء أرض للمسجد؟

علما بأن المبنى سيكون مسجدا بعد تطهير ظاهره، واتمام بنائه؟

الخوئي: لا يقصد المتبرعون وقف ما اشتري بتبرعاتهم، بل انما يعطون اختيار صلاح المشروع لمن يتكفل الجمع والخرج، والله العالم.

3 ـ اذا صلى شخص في البناية المقصودة قبل اتمامها او قبل اجراء صيغة الوقف، فهل يكون المكان مسجدا بذلك؟

فيحرم على غير المسلم العمل فيه لإتمام بنائه او طلائه؟

وماذا لو كانت مجرد الارض المخصوصة كي يبنى عليها مسجد، واستخدمت لصلاة العيد فهل يجوز قبل انشاء الصيغة ان يبنيها غير المسلم ان فقد المسلم البناء؟

الخوئي: بنفس صلاة مصل مالا يتحقق الوقفية من غير ايقاف من له ان يوقف المكان مسجدا، والله العالم.

سؤال 1055: أوقف جماعة فندقا كي تكون عوائدة لمشاريع خيرية معينة، كمصاريف مستشفى خيري، واشترط الواقفون عدم بيع الخمور في الفندق الموقوف، لكن بعض المتولين لم يراعوا هذا الشرط الشرعي، وأباحوا الخمور في الفندق المذكور، ثم جاءوا الآن بفكرة بيع الفندق ووضع ثمنه في البنك بدعوى التخلص من حرمة بيع الخمر فيه، وكذا للحصول على مال أكثر مما يضيفه البنك عادة على المال حتى من دون اشتراط ممن يودع المال، فهنا عدة أسئلة: أ ـ هل يجب صرف بعض المال لإعادة حرمة الخمور ومنعها قانونيا في الفندق المذكور؟

الخوئي: نعم يجب الصرف لدفع ذلك المنكر مهما أمكن، والله العالم.

ب ـ هل يجوز بيع هذا الفندق الموقوف وايداع ثمنه في المصرف بدعوى التخلص من بيع الخمر؟

الخوئي: لا يجوز بيعه لدفع ذلك المنكر، والله العالم.

ج ـ إذا أمكن قانونيا منع الخمور بدفع المال، او تقليل ايجار الفندق، فلم يستمع المتولون لذلك فما هو الحكم الشرعي في بقاء توليتهم؟

الخوئي: حكمهم حكم سائر المتولين الذين يخونون في وظيفتهم، فينضم اليهم من طرف الحاكم الشرعي من يراعي حق الوقف ان أمكن، والا فيعزله الحاكم عن التولية ويعين من يصلح له، والله العالم.

سؤال 1056: إذا كان المتعارف عند أهل البلاد بالنسبة إلى الترب الحسينية أنهم لا يوقفونها، وإنما يهدونها، فهل في هذه الحالة يجوز إخراجها من المسجد إذا إحتاج الناس إليها لصلاة جماعة في مكان واسع؟

الخوئي: إهداء ما من شأنه أن يوقف يحسب وقفا، ولا يحتاج إلى الصيغة، والله العالم.

التبريزي: اذا وضع الترب في ذلك المكان لتبقى فيه، وينتفع بها المصلون فيه، فيحسب وقفا على المصلين في ذلك المكان، وأما إذا وضعت فيه بما أنه مورد حاجة الناس للترب فيكون وقفا على المصلين مطلقا، ومع الشك فيقتصر على المصلين في ذلك المكان.

سؤال 1057: ذكرتم في الجزء الثاني من المنهاج في المسألة رقم (1100) عدم كفاية النية مجردة في تحقق الوقف، بل لا بد من انشاء ذلك بمثل: وقفت وحبست ونحوهما، مما يدل على المقصود، نرجو التوضيح أكثر؟

الخوئي: قد ذكرنا في الرقم بعد ذلك الرقم ان الوقف يقع بفعل قصد به الوقف ايضا، فلا يختص انشاءه بالقول، والله العالم.

سؤال 1058: ذكرتم في المنهاج الجزء الثاني في المسألة رقم (1113) و المسألة رقم (1114) كفاية وضع الحصير في المسجد للاستعمال، وكذا تعمير جدار او اسطوانة في المسجد، في تمامية الوقف دون حاجة إلى قابض فهل تعني تمامية الوقف هنا وعدم الحاجة إلى انشاء الوقف ايضا؟

الخوئي: قد ذكرنا ان انشاء الوقف لا ينحصر باللفظ، بل يتحقق بمثل ما ذكر ايضا، والله العالم.

سؤال 1059: اشتري بيت وجعلت فيه عيادة لمعالجة الفقراء وغيرهم، ثم ضاق المكان بالحاجة، فوجد مكان اكبر معروض للبيع، فهل يجوز بيع الأول وشراء الثاني لنفس الغرض، علما بأن صيغة الوقف لم تنشاء في الأول؟

الخوئي: ضيق المكان لا يسوغ بيع ذلك المشروع، ما دام يمكن الانتفاع منه بصفته المشروعة، والله العالم.

التبريزي: مجرد جعل البيت عيادة لمعالجة الفقراء عملا من غير قصد الدوام لا يكون وقفا، ولا يكون ذلك مانعا عن بيعه، والله العالم.

سؤال 1060: ما حكم مأتم استغنى عنه أصحابه بتشييدهم آخر، فهل يجوز تأجيره للمنفعة الخاصة او العامة؟

الخوئي: اذا لا يرجى الانتقاع به في الحال والمستقبل جاز أن يباع ويصرف ثمنه في المأتم الاخر، والله العالم.

سؤال 1061: شخص أوقف جزا من ملكه في قراءة جزء من القرآن الكريم يوميا، وحدد هذا الوقف في بستان جعله مشاعا فيه، يرجع ما زاد على أجرة القارئ للورثة، وقد يباع هذا البستان، ويشترط على المشتري أن له الفاضل الذي هو مقابل الوقف، هل يصح هذا الوقف، وعلى فرض عدم صحته لمن يرجع هذا الوقف؟

الخوئي: إذا عين الواقف المقدار المشاع الذي وقفه من ملكه، بأن أوقف عشره أو ربعه مثلا صح الوقف، وجاز بيع الباقي مشاعا، ويعمل بالوقف على الوجه السابق، وإذا لم يعينه بالوجه المذكور، وانما وقف المقدار الغير المعين، وانما كان تعينه حسب مصرف الوقف، وذلك قراءة جزء من القرآن يوميا، فالوقف باطل، وباق على ملك الواقف ان كان موجودا، والا فيرجع إلى ورثته حين الموت.

سؤال 1062: ما رأيكم في أراض نعلم من ألسنة الناس بأنها وقف على صلاة ومضى على ذلك ما يزيد على مائة عام، والقرية محتاجة إلى أرض للمقبرة لانها ضاقت، ولا يوجد أرض مبذولة للبيع، فهل ترخصونا في اقتطاع أرض من الموقوفة لتكون مقبرة، وما حكم هذه الاراضي التي مر على وقفيتها تلك المدة؟

الخوئي: ان كانت معلومة الوقفية وكانت الصلاة التي وقفت لها هي قضاء فوائت عن واحد وقد عمل برسم الوقف، فإن انتهى الفرض الموقوفة لاجله وصارت منقطعة الآخر، وعرف سلالة الواقف عوملت معهم، وان جهل من ينتمي اليه عدت من مجهول مالكها، فتشترى من الحاكم الشرعي ويعمل فيها ما أريد، وان كانت بحيث هي مساغ شرعا لأداء الفرض الموقوفة له استؤجرت لمصلحة الدفن التي دعت لتحصيل الارض بأجرة تفي لأداء غرض الوقف، مع تحكيم وقـفيتها بما لا تنسى،)حتى لا تذهب ملكا بعد حين)، والله العالم.

التبريزي: إذا احرز أن الارض وقف على قضاء الصلاة سواء كان عن واحد أو متعدد فمع انتهاء الفرض يصير وقف الارض منقطع الآخر، ومع كونها وقفا على الصلاة عن المؤمنين دوما، أو عن واحد أو جماعة استؤجرت لمصلحة الوقف على ما ذكر، واذا تردد أمر الوقف بين كون الارض وقفا على الصلاة عن غير الواقف أو وقف على صلاة الواقف يرجع إلى سلالة الواقف فيعامل معهم، ومع عدم التمكن معهم، أو مع عدم التمكن من معرفتهم يجوز الشراء من الحاكم لغرض المقبرة، والله العالم.

سؤال 1063: لدينا أوقاف كثيرة)في لبنان) أوقفها أصحابها على الصلاة عن أنفسهم والسؤال هو: 1 ـ هل يصح هذا الوقف، وهل تحمل الصحة على احتمال أن يكون الوقف قد تم بالايصاء به لا بمباشرته، ليخرج عن وقف النفس؟

الخوئي: الوقف المذكور ليس بصحيح، ولا وجه للحمل على ما ذكر، والله العالم.

2 ـ إذا كان قد صلي عن الواقف من نتيجة الوقف أكثر مما عليه من الصلاة، أو أكثر من عمره، فهل يعتبر هذا من الوقف المنقطع الآخر أم لا؟

الخوئي: بعدما حكم ببطلان الوقف لا مجال لما ذكر، والله العالم.

التبريزي: إذا علم أو اشتهر أن الارض وقف للصلاة قضاء عن المالك فالوقف باطل، ولا مجال للحمل على الوصية فإنه في مورد الوصية بالقضاء عنه تكون الارض ملكا للورثة مسلوبة المنفعة إلى حين الفراغ من قضاء الصلاة عنه، وهذا غير محتمل في وقف الارض للصلاة عن نفسه، نعم اذا أحرز ان غرض المالك أن تبقى الارض في ملكه حتى بعد وفاته، ويصرف عائدها بعد موته في الصلاة عنه ولو ندبا فهذا في الحقيقة إيصاء بصرف عائد الارض في الصلاة عنه ولو ندبا، فيعمل بمقتضى الوصية، وتبقى الارض على ملكه، والله العالم.

سؤال 1064: بناء مؤلف من طبقات أقيم فوق سطحه أعمدة لاتمام شقة أوقفها صاحبها لتصرف فوائدها في سبيل الله، ولكن لم يتمكن من اتمامها، وعندما علم اخوته بهذا الوقف اتهموه بالسفه نظرا لانحصار ملكه في هذا المبنى تقريبا، فهل أن هذه الوقفية بلحاظ وضعها الغير قابل للاتمام فعلا، وبلحاظ ما يدعيه عليه أخوته من السفه باطلة، أو أن الوقفية وقعت في محلها؟

الخوئي: إذا كان من قصده وقف الطبقة الكاملة فلم تتحقق حتى يوقفها، وان كان الاعم منها ومما عمر فالوقف صحيح، وما ذكر لايوجب بطلانها، والله العالم.

التبريزي: في فرض صحة الوقف إذا أمكن الانتفاع بعائد الموجود من السطح والاعمدة ولو بعد اكمال الشقة من متبرع، أو أجرة الوقف فيصرف في الغرض الموقوف له، والا فيباع ويصرف ثمنه في تلك الجهة، والله العالم.

سؤال 1065: وقف طبقي (الطبقة العليا تمنع السفلى) وكان ينطبق مثلا على (12) شخصا وأجر بعضه لمدة معينة، واستلمت الاجرة ووزعت فإذا توفي أحدهم قبل إنتهاء المدة، فهل يكون مطلوبا بالمدة الباقية والمستلمة أجرتها أم لا؟

الخوئي: نعم يكون مطلوبا بالمدة الباقية إذا أمضى الاجارة في تلك المدة، وإلا فالاجارة فيها باطلة.

سؤال 1066: إذا كانت عندنا أرضا موقوفة على حسينية، فأراد الولي أن لا يشيدها حسينية بكاملها، بل أراد أن يختصرها ويجعل لها دكاكين تدر عليها بالمال إذا إحتاجت إلى شيء ما، هل يجوز ذلك أم لا؟

الخوئي: إذا كان وقفها لبناء الحسينية فحسب لم يجز ذلك، وإذا كان للاعم منه ومن جعلها دكاكين فلا بأس بذلك.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: وعند الشك يقتصر على بناء الحسينية، الا اذا كان في البلد عرف معروف على بناء الدكاكين للحسينية، والله العالم.

سؤال 1067: التصرف اليسير في الحسينيات الذي هو كنقل المطبخ من مكان إلى آخر، وكذلك الدرج ونحوه، هل هو جائز مع اذن الولي أم لا؟

الخوئي: إذا كان التصرف المزبور مصلحة للحسينيات فلا بأس به.

سؤال 1068: تضييق دائرة الحسينية بمقدار نصف متر من كل جهة، أو من بعض الجهات بغرض ترك المسافة المنقصة منها للتهوية، أو للمنافع الاخرى، التي قد تكون ضرورية، وقد لا تكون ضرورية هل هو جائز أم لا؟

الخوئي: لا يجوز ذلك.

سؤال 1069: اذا أوقف شخص مسجدا أو مدرسة ثم تبين ضيقه بالجماعة، هل يجوز هدمه وتوسعته من قبل الواقف أو متبرع آخر؟

الخوئي: إذا كانت مصلحة للوقف فلا بأس به.

سؤال 1070: هل يجوز حجز مكان في المسجد، أو وضع سجادة في ذلك المكان باستمرار؟

الخوئي: لايجوز ذلك.

سؤال 1071: قطعة أرض وقفت على النحو التالي: (جبّانة لأبناء الطائفة الشيعية في بلدة معينة) هل يجوز لبلدة أخرى أن تدفن موتاها في هذه البلدة علما بأن الظروف الامنية السيئة في البلدة الاخرى تعوق أهلها الساكنين فيها بحذر، تعوقهم احيانا أو في كثير من الاحيان عن التفرغ لدفن موتاهم في جبانة البلدة، وهم فعلا على ما ينقل بعض اهاليها يصعب عليهم شراء قطعة أرض لدفن موتاهم بسبب الاوضاع الاقتصادية الصعبة، ثم لو فرض عدم جواز ذلك، فهل الحكم باق بالنسبة إلى شخص اشترى بيتا وسكنه داخل الارض العقارية للبلدة التي تحوي الجبانة الموقوفة عليها، أو لا يحق له ذلك، لانه يعد عرفا مثلا من سكان البلدة الأولى؟

الخوئي: لايجوز في المورد الأول، ولامانع في الفرض الثاني، والله العالم.

سؤال 1072: مقبرة موقوفة للدفن خرجت عن صلاحيتها لذلك، بالنظر إلى عدم إقبال الناس على الدفن فيها، أو لمنع السلطة عنه، هل يجوز بيعها واستبدالها بأرض اخرى، واذا لم يمكن ذلك، فهل يجوز إقامة بناء عليها للاغراض العامة للبلد.

الخوئي: نعم يجوز الأول في مفروض السؤال إن أمكن، والا جاز الامر الثاني، والله العالم.

التبريزي: يجوز الثاني مع عدم امكان الأول مع رعاية عدم جواز نبش القبور مع عدم اندارسها، والله العالم.

سؤال 1073: أرض موقوفة لاجل المسجد، وهي الآن لا تستعمل لشيء، فهل يجوز البناء عليها بيتا لامام المسجد، أو لاي شخص آخر، ودفع بدل ايجار أو ثمنها (الارض) في الجهة الموقوفة لها؟

الخوئي: إذا لم يعين في وقفها منفعة خاصة للمسجد يجوز البناء عليها باستيجارها لذلك، ودفع بدل الايجار إلى أحد مصارف المسجد بعد احكام سند الايجار بموقعيته أرض البناء من الوقفية، حتى لا تذهب ملكا بعد حين، ولا يعمل هكذا بثمنها، فلا تباع مع امكان ايجارها وبقائها على وقفيتها.

سؤال 1074: مقبرة درست منذ فترة طويلة، ومضى عليها الزمن، ومن ثم حولت الى بستان وشجرت بأجمعها، هل يجوز بيعها وشراء أرض بثمنها وجعلها مقبرة للبلدة التي كانت فيها المقبرة مع حاجة البلدة الملحة إلى ذلك؟

الخوئي: إذا أمكن الدفن فعلا فيها فلتخصص للمقبرة، وتقلع أشجارها وتدفع لمن غرسها، وإذا لم يمكن الدفن فلا بأس بشرائها من الحاكم الشرعي وتبديل ثمنها بأرض للمقبرة، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: ويرجع في أمرها الى الحاكم الشرعي مع عدم امكان الدفن فيها فعلا، فيشترى منه اذا احرز أنها وقف للمقبرة، أو يصالح عليها مع احتمال كونها وقفا لها، والله العالم.

سؤال 1075: هل يجوز لولي المسجد أو لوكيل الحاكم الشرعي التصرف في ترب المسجد وفراشه بنقلها مثلا منه إلى مكان آخر مع الضرورة، كما لو كان المسجد يضيق بالجماعة للصلاة، ورأى الامام أن تقام الجماعة في مكان أوسع فهل تنقل إلى ذلك المكان ثم تعاد إلى المسجد الذي نقلت منه؟

الخوئي: إذا كانت تلك موقوفة لذلك المحل فلا يجوز النقل إلى غير محلها.

سؤال 1076: بعض الاشخاص اشتروا أراضي موقوفة، ولم يعلموا بأخذ عوض عنها، وقد شيدت، فما هو الحكم؟

الخوئي: إذا كان الشراء في نفسه جائزا، لم تكن الجهة المشار اليها في السؤال مانعة عن جواز التصرف في الاراضي المذكورة.

سؤال 1077: بعض الاشخاص اشتروا أرضا موقوفة ليس لها عوض، وربما تكون الارض وقفا حسينيا أو ذريا، وقد شيدوها بنايات وقد كلفت مبالغ طائلة، فهل هناك حل من مصالحة أو غيرها؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: اذا كان هناك مجوز للشراء واشتروها ممن له حق بيعها، فلا إشكال في المسألة، وأما اذا لم يكن هناك مجوز له، أم لم يشتروها ممن له حق البيع فعندئذ ظلت الارض على وقفيتها، وحينئذ فعلى الاشخاص المذكورين شراء تلك الارض مرة ثانية من المتولي لها، أو ممن له حق البيع، اذا كان، والا فمن الحاكم الشرعي أو وكيله.

التبريزي: إذا اشتري الوقف من المتولي الشرعي فيحمل على الصحة، ولا إشكال حينئذ في البناء، واذا لم يشتر منه فلا بد من استئجار الارض من المتولي الشرعي، ومع عدمه فمن الحاكم الشرعي، مع احكام تسجيل الوقف من أجل حفظه، وعدم محوه، فإن لم يمكن ذلك بأن خيف زوال عنوان الوقف بمرور الزمان جاز شراء الارض من المتولي الشرعي أو الحاكم الشرعي أو المصالحة عليها، وبالجملة فالاجارة مع امكانها مقدمة على الشراء أو المصالحة، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net