المبحث الأول: مسائل في احكام العقد الدائم 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثاني   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 10873

كتاب النكاح

وفيه مباحث:

المبحث الأول: مسائل في العقد الدائم.

المبحث الثاني: مسائل في العقد المنقطع.

المبحث الثالث: مسائل في العلاقات وأحكام الأولاد.

 

المبحث الأول
مسائل في احكام العقد الدائم

سؤال 1078: سألتكم في استفتاءات سابقة عن صيغة عقد النكاح التي يتولى فيها الزوج الايجاب عن المرأة وكالة، والقبول عن نفسه أصالة، فأجبتم بأن ذلك موجود في المنهاج، بينما هو غير موجود، فهل يجوز له أن يقول: زوجت موكلتي من نفسي بمهر قدره كذا، ثم يقول: قبلت التزويج؟

الخوئي: أما قولك (بينما هو غير موجود) خلاف ما هو واقع في ذيل مسألة رقم 1228 من قولنا… حتى الزوج نفسه، لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج..

الخ، فمنه يعلم جواز ما سألت عنه، بمثل ما ذكرت، والله العالم.

سؤال 1079: تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة، فهذا الشرط تكليفي أو وضعي؟ وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر أكثر من نص بل صريحه، أم لا يشترط؟ وعلى تقدير ذلك، هل هو شرط في التكليف أو في الوضع؟ ثم انه لو زنى بهذه المرأة وحملت منه فهل يجوز للزاني أن يتزوجها وهي حامل منه من هذا الزنى؟

الخوئي: الشرط المذكور وضعي، واشتراط التوبة في المشهورة بالزنا، اذا أراد أحد تزوجها، لا في مورد السؤال، ويجوز للزاني الزواج بالمرأة التي حملت منه زنا، والله العالم.

سؤال 1080: شخص لاط برجل وأوقبه، ثم بعد ذلك تزوج اللائط ابنة الرجل الملوط به جاهلا بالحكم، وبعد اطلاعه على الحكم توقف عن مباشرة زوجته، الا أن هذا الشخص كان يشك في عمره حين اللواط بالرجل هل كان بالغا أو لا، عمره خمسة عشر سنة أو أكثر لا يعلم ذلك، ويظهر من الفتوى في المنهاج اعتبار أن يكون الفاعل بالغا، ففي مثل حال هذا الشخص أي مع شكه في صغره وكبره، هل تحرم عليه زوجته أم لا؟

الخوئي: مع شك الشخص المذكور في البلوغ لا تحرم عليه زوجته.

سؤال 1081: هناك بعض الاشخاص يصابون بالعنن ليلة الزفاف، فلا يتمكن من الدخول بزوجته، لذلك يكتبون له على بيضة أو على بعض القرطاس سورة (ألم نشرح) ثم يحرق القرطاس أو البيضة، فهل هذا العمل جائز أم لا.

الخوئي: هذا العمل حرام، والله العالم.

سؤال 1082: هل المعتبر في زواج اهل الكتاب (بعضهم من بعض) شريعتهم أم عرفهم وكذلك الطلاق؟

الخوئي: تعتبر شريعتهم في ذلك.

سؤال 1083: لو تزوجت مؤمنة من رجل على أنه مؤمن وملتزم وغير متزوج من قبل، وتعهد بشراء أثاث جديد، وبعد أن تم الزواج تبين أن الزوج فاسق ومتزوج سابقا من أمرأة أخرى ولم يف بما تعهد به، فهنا ما هو حكم الزوجة هل لها أن تفسخ العقد والحال أنها في حالة لا تطاق وتخاف على دينها عنده؟

الخوئي: لا تستحق الفسخ بذلك، نعم لها أن تطالب الزوج الوفاء بما اشترط لها، وقابل للتدارك، لا مثل عدم كونه متزوجا أو بأنه غير مبال بالدين، بخلاف موضوع شراء الاثاث فإنه قابل للتدارك فتطالبه به.

سؤال 1084: ما معنى الحشفة، فهل هي رأس الذكر، أو هي موضع القطع في الختان وإلى رأس الذكر؟

الخوئي: هي الثاني.

سؤال 1085: ما هي حدود العلاقة الجنسية بين الزوجين، فهل يجوز لها أن تمارس له العادة السرية مثلا، من قبيل المداعبة أو المجامعة في غير القبل أم لا؟

الخوئي: يجوز الممارسة معها بأي متعة ولذة سوى الايلاج في دبرها، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه قدس سره: بعض أنواع الاستمتاع بها يتوقف جوازه على إذنها ورضاها.

سؤال 1086: هل يجوز الجمع بين فاطميتين؟ وعلى تقدير عدم الجواز هل هذا مختص بالعقد الدائم، أو يشمل العقد المنقطع أيضا سواء كانت احداهما أو كلتاهما بالمنقطع؟

الخوئي: نعم يجوز.

سؤال 1087: ربما يحدث (عندنا في لبنان) أن تحصل علاقة المحبة بين شاب وفتاة ولا يوافق الاهل على زواجها، فتهرب الفتاة البكر مع الشاب الذي تحبه، ويأتيان لعقد زواجهما، فهل يجوز في هذه الحال عقد زواجهما مع احتمال قيام الاهل بقتل الفتاة في حال عودتها اليهم انتقاما للشرف كما هو الموجود في بعض المناطق العشائرية، أو احتمال تزويجها بغير من ترضاه وتريده؟

الخوئي: الأحوط لزوما اعتبار إذن الاب في زواج البكر، والله العالم.

سؤال 1088: هل يجوز تملك الكافرة الغير كتابية، أو الكتابية من دون قهر لها وذلك بأن يستدعيها إلى بيته، ويعيش معها زمنا طويلا، كما يفعله البعض في هذا العصر، ويقدم لها كل ما تحتاج اليه، فهل يكفي هذا في التملك أم لا؟

الخوئي: لا يجوز تملكها من دون قهر واستيلاء، والله العالم.

سؤال 1089: في بلادنا القطيف مرض وراثي شائع يؤدي لاوجاع مزمنة في العظام مع أخطار أخرى، وهو مرض (الانيميا المنجلية) ولكن يمكن تلافيه في الأولاد بفحص دم الزوجة والزوج قبل العقد، فإذا علم خلوهما من المرض تم الزواج، وإلا فلا فهنا عدة أسئلة: 2ـ هل يجب على من أراد الزواج أن يقوم بفحص دمه للتأكد من سلامته، سواء كان رجلا أو إمرأة؟

الخوئي: لايجب وله أو لها أن يفحصا، وأن يتركا الفحص.

2 ـ هل يحق للاب أن يشترط على من أراد التزوج بإبنته الفحص قبل العقد، وهل هو من حق الزوجة على الزوج أو العكس؟

الخوئي: لا بأس أن يشترط أبوها إذنه في زواج ابنته بذلك، وكذا لاحد الزوجين أن يشترط.

3 ـ هل يصح الزواج مع علم الزوج والزوجة أنهما حاملان لهذا المرض، وهناك توقع كبير بأن ينجبا طفلا مصابا به وإحتمالا بسيطا أنهما لا ينجبان ذلك؟

الخوئي: لا بأس بالعقد الواقع مع العلم بالحالة.

سؤال 1090: هل يصح العقد اذا لم يكن بالصيغة الشرعية، وانما يصارحان بعضهما بالزواج؟

الخوئي: لايصح بغير الصيغة الشرعية، على الأحوط، والله العالم.

التبريزي: لا يصح ذلك بغير قصد الانشاء قطعا، بل لا يصح التصارح ولو قصد به الانشاء على الأحوط وجوبا.

سؤال 1091: إذا كان المكلف يقلد من يقول بوجوب الكفارة على من يواقع زوجته في أيام الحيض، وحصل منه ذلك، ولم يدفع الكفارة مع علمه بها، وبعد موت ذلك المجتهد قلد سماحتكم، فهل يجب عليه الآن دفعها أم لا؟

الخوئي: لا يجب عليه الكفارة حينئذ، والله العالم.

سؤال 1092: ما هي الاوقات التي يكره فيها الجماع؟ وما هي مكروهاته؟

الخوئي: يكره الجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال، الا يوم الخميس وعند الغروب قبل ذهاب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس وفي أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف من الشهر وعند الزلزلة، والريح السوداء، والصفراء ومستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل، والكلام بغير الذكر، والعزل عن الحرة بغير إذنها، والله العالم.

سؤال 1093: الايقاعات والعقود التي تفتقر إلى صيغ كالوقف والطلاق والنكاح إذا شك في انشاء الصيغ هل تصح أم لا؟

الخوئي: الوقف لا يحتاج إلى صحة الصيغة، ويقع بالمعاطاة، وأما البقية فاللازم الاطمئنان بوقوع صيغتهما.

سؤال 1094: هل يجوز خطبة المعتدة؟

الخوئي: يجوز الا في العدة الرجعية، والله العالم.

سؤال 1095: هل يجوز لولي المرأة في النكاح أن يشترط على الخاطب شروطا، كأن يشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، ونحو ذلك؟

الخوئي: ليس له ذلك، وانما يرجع إلى الزوجة، فهو بشخصه ليس له، وانما يجوز بالوكالة، وطلب الزوجة.

التبريزي: لا يبعد جواز الاشتراط لولي البكر، اذا كان الاشتراط بنظره من صلاح البنت، وكذا إذا اشترط على الزوج ما هو صلاحها في اذنه في النكاح، نعم يجوز للبنت بعد ذلك إسقاط الشرط عن زوجها.

سؤال 1096: لو عملت الحنبلية أو المالكية أو الشافعية، بفتوى أبي حنيفة في عدم اشتراط اذن الولي في نكاح البكر وغيرها، فهل يجوز للامامي الزواج بها بدون اذن وليها.

الخوئي: لا يجوز بمجرد ذلك، ما لم تعدل الى الحنفية، ولا يكفي مجرد العمل في المسألة، والله العالم.

التبريزي: إذا جاز عندهم العدول إلى مذهب آخر ولو في مسألة واحدة فلا بأس بذلك.

سؤال 1097: هل يصح العقد إن لم يكن بالصيغة الشرعية الواردة، وانما يكون بنفس القصد مثلا (هي تقول أريدك زوجا لي، وأنا أقول قبلتك زوجة لي)؟

الخوئي: لا بد من الانشاء بالصيغة، فإن كان المراد مما ذكر منها ومنك الانشاء يكفي، وان كان المراد مجرد الاخبار فلا أثر له.

سؤال 1098: هل يجوز للشخص أن يسافر ويترك زوجته أكثر من أربعة أشهر اذا كان سفره لطلب العلم، أو لحاجة أخرى؟

الخوئي: ان كان برضاها أو كان غاية السفر أهم من وجوده عندها فلا بأس، والله العالم.

سؤال 1099: هل يجب على الشخص معالجة زوجته وأطفاله اذا كان المرض لا يؤدي الى الهلاك، أو كان يؤدي؟

الخوئي: إذا كان متمكنا، وكان خطيرا وجب.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره وكذا إذا كان ترك معالجته موجبا لبقاء الشخص عليلا ولو مدة، والله العالم.

سؤال 1100: لو كان طعام الزوجة شيئا معينا بسب كونها مريضة، وكان يحتاج الى كلفة أكثر، هل يجب على الزوج تأمينه لها؟

الخوئي: إذا كان متمكنا منه وجب.

سؤال 1101: هل يصح العقد في النكاح إذا كانت المرأة حائضاً.

الخوئي: نعم يصح.

سؤال 1102: لو اتى بقدر المهر بأن قال: (قدره وعده الفان دينار) ولم يقل: (الفا دينار) ولكن الايجاب والقبول ليس فيهما لحن، فهل هذا اللحن يسري إلى بطلان العقد؟

وكذلك لو قال الوكيل: قبلت ولم يقف على السكون حال الوقف؟ وهل تكفي الوكالة بالهاتف او الرسالة؟

الخوئي: العقد صحيح ولا يضر اللحن المذكور ويكفي في الوكالة ذلك.

والله العالم.

سؤال 1103: شخص تقدم لخطبة فتاة سبق وان احرمت بالعمرة المفردة وأدت مناسكها ما عدا طواف النساء حيث تركته بسبب التقية (لانها وان كانت شيعية الا ان أسرتها تتبع بعض المذاهب الاسلامية الاخرى) وقد تم العقد بين هذا الشخص وبينها، فما هو حكم هذا العقد؟

الخوئي: يصح العقد الذي وقع معها فاما ان تأتي قضاء الطواف بنفسها، فان لم تتمكن فتستنيب أحدا يطوف عنها ولا شيء عليها، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: لكن لا يجوز لها أن تمكن من نفسها من الدخول بها قبل اداء طواف النساء بالمباشرة أو بالاستنابة مع عدم التمكن من المباشرة.

سؤال 1104: ما حكم المخالف الذي تزوج حسب اعتقادنا، أو طلق كذلك فهل يحكم بصحة الزواج أو الطلاق أم لا؟

الخوئي: المعتبر في عقد الزواج وقوعه جامعا للشرائط التي عندنا وكذا في الطلاق، ولا دخل في صحتهما لغير ذلك، والله العالم.

سؤال 1105: لو كانت الزوجة مرتبطة بدراسة قبل الزواج، ومن المعلوم أن الدراسة النظامية تستغرق عدة سنوات، فلو تزوجت البنت فهل يحق لزوجها منعها من الدراسة؟ ولو إشترطت عليه ذلك فهل يجوز له مخالفة الشرط؟

وكذلك العمل المرتبطة به الزوجة قبل الزواج، هل يجوز لزوجها منعها من العمل بعد الزواج؟ ولو إشترطت عليه ذلك فهل يجوز له مخالفة الشرط؟

الخوئي: له منعها مما ينافي حقوقه، إذا لم تشترط معه في العقد الصورتين، وأما لو اشترطت فليس له مخالفة شرطها.

سؤال 1106: إذا أراد شخص الزواج بالكتابية فهل يشترط إذن وليها، وإذا كانوا لا يلتزمون بالاذن فهل يلزمون بذلك أي عدم الاذن، وإذا كانوا يلتزمون بقوانين وضعية مثل أنهم لا يسمحون بالزواج قبل سن السادسة عشر مثلا حتى الولي لا يسمح له بمخالفة ذلك فهل يجوز الزواج بهن؟

الخوئي: لامانع في جميع الصور.

سؤال 1107: ما هي حدود العدالة الواجبة شرعا بين المتزوجات؟

وهل الميل القلبي لاحداهن دون الاخريات محرم؟

الخوئي: هي المساواة في الانفاق دون المحبة، والله العالم.

سؤال 1108: إذا تزوجت البكر الرشيدة بدون إذن وليها، مع مقدرتها على الاستئذان منه، هل يكون العقد باطلا أم لا؟

الخوئي: يحكم ببطلان العقد إحتياطا وجوبيا، وعليه (على الزوج) أن يطلقها، ثم يتزوج بها إن شاء مع إذن الولي.

التبريزي: يضاف إلى جوابه قدس سره: هذا إذا لم يرض وليها بنكاحها قبل الدخول بها، والا فلا حاجة إلى الطلاق واعادة النكاح.

سؤال 1109: البنت البكر التي زنت وفضت بكارتها، هل تعتبر ثيبا في الحكم والولاية، أم تعتبر في حكم البكر، حيث يشترط إذن الولي في زواجها؟

الخوئي: هذه لا تعتبر بكرا حتى يشترط فيها ما يشترط في زواج البكر.

سؤال 1110: في حالة كون الزوج مريضا يحتاج إلى رعاية وتمريض، وكانت بعض زوجاته لا تقوم بتمريضه، هل يجوز له ترك المبيت عند من لم تقم بتمريضه؟

الخوئي: لا يجوز ذلك الا اذا كان أداء الواجب موجبا للحرج والمشقة التي لا تحتمل عادة.

سؤال 1111: ذكرتم في المسألة الواحدة من المنهاج الجزء الثاني صفحة 316 الفصل السابع في المهر (أنه يجب فيه أن يكون متعينا) فلو عقد الموكل معينا لمقدار الصداق من النقود، وأضاف إليها مجهول، كأن قال وغرفة نوم وهي مجموعة فرش وأثاث وسرير قد تكون بمبلغ أربعة آلاف إلى عشرين ألف، فهل يصح هذا أم لا؟

الخوئي: إذا كان ما يضم إلى المقدار المعلوم مجهولا كالمثال في السؤال ولم يكن له متعارف في الخارج بطل الصداق المسمى ورجع إلى مهر المثل.

سؤال 1112: رجل زنى بامرأة محصنة ذات بعل، ثم طلقت هذه المرأة من زوجها وتزوجها الزاني، وهي تقيم معه الآن ولهما أولاد، فهل يمكن تصحيح هذا الزواج الثاني خصوصا وأنكم تفتون بالحرمة احتياطا، بل نسب القول بالصحة لكم من بعض الوكلاء في بعض الاستفتاءات؟

الخوئي: ان المسألة عندنا احتياطية، وليس رأينا الحكم بالصحة، وحينئذ يجوز الرجوع إلى من يرى صحة العقد في المسألة.

التبريزي: في مفروض السؤال: يحكم بالصحة.

سؤال 1113: عقد زيد على هند ولم يدخل بها، ثم علم أهلها بأنها حملت من غيره حراما او شبهة، فهل يجوز اسقاط الحمل الذي لو بقي لهدد سمعتهم بالخطر الفادح وما هي الضرورات التي تبيح اسقاط الحمل ما عدا الخطر على صحة الام؟

الخوئي: يختص جوازه بما اذا زاحم مثله من تلف الام، واما قضية خطر السمعة وامثاله فلا يكفي في الجواز، مضافا إلى انه يمكن التخلص منه بالسفر، والوضع في بلد آخر واخفائه، والله العالم.

سؤال 1114: العادة عند بعض العوائل أن تزوج البنت من ابن عمها، فماذا لو كانت البنت في تمام عقلها وأصرت على عدم الزواج من ابن عمها، فهل العقد يكون صحيحا بموافقتها بعد مدة من الزمن، وما حكم ما سبق ذلك من مدة حيث كانت رافضة للزوج؟

الخوئي: في الصورة المفروضة: العقد غير صحيح على الأحوط، نعم اذا وافقت على العقد المزبور ولو بعد زمن صح العقد من ذلك الزمن، والله العالم.

سؤال 1115: إذا كان لرجل زوجتان فهل يجوز له ان يبات عند واحدة ليلة من أربع، ويبيت عند الاخرى ليلة من أربع، والليلتان الباقيتان يضعهما حيث يشاء، بحيث يجوز له أن يبيت عند إحداهما ليلة وعند الاخرى ثلاث ليال؟

الخوئي: نعم يجوز ما ذكر.

سؤال 1116: رجل تزوج من امرأة، وشرطت عليه في ضمن العقد أن يعين لها ليلة خاصة للمبيت عندها، ثم تزوج إمرأة ثانية وشرطت عليه في ضمن العقد ما شرطت الأولى (أي ليلة خاصة بها) وبعد مدة شك في أن هذه الليلة لمن هي للاولى أو للثانية، فما هي وظيفته في المقام؟

الخوئي: عند عدم التراضي بين الزوجتين في الليلة المذكورة فالمرجع هو القرعة.

سؤال 1117: يجوز النظر إلى المرأة التي يريد الزواج منها، هل يجوز ذلك الى كل بدنها وشعرها، وهل يشترط علمها أو رضاها بذلك، أم يجوز حتى لو لم تأذن، ولم تعلم؟

الخوئي: الاظهر الاختصاص باليدين والوجه، بما فيهما من المعصم، وكذلك الشعر والساق، وان كان بغير إذنها وعلمها.

سؤال 1118: امرأة توفي زوجها، ولها مهر مؤجل قدره ألف دينار مثلا، فهل يحق لها أن تأخذ مهرها المؤجل من أصل التركة؟

الخوئي: نعم يجوز لها ذلك.

سؤال 1119: أ ـ امرأة غير مسلمة تلفظت بالشهادتين كي تتزوج من رجل مسلم، فهل يجوز الزواج منها مع العلم بأنها لم تؤمن بالاسلام، بل تلفظت بالشهادتين لقلقة لسان لا أكثر؟

الخوئي: اذا كانت كتابية جاز الزواج منها حتى بالدائم، وان لم تكن كتابية فان كان العلم بعدم ايمانها بالاسلام مستندا إلى اظهارها لذلك لم يكف التلفظ المذكور في السؤال، وان كان مستندا إلى الامارات الخارجية دون اظهارها لم تبعد الكفاية، والله العالم.

ب ـ اذا علم الزوج ان هذه المرأة التي نطقت بالشهادتين لا زالت تقوم ببعض الطقوس العبادية غير الاسلامية، فهل يجوز له ابقاؤها على زوجيته لمجرد نطقها بالشهادتين دون ايمان او اعتقاد، وهل تجري عليها أحكام الاسلام بمجرد ذلك؟

الخوئي: يظهر جوابه مما تقدم، وان النطق المذكور لا يكفي في مفروض السؤال، والله العالم.

سؤال 1120: رجل تزوج فتاة على انها باكر، فتبين بعد الدخول انها ثيب وحامل لثلاثة أشهر من زنى مع رجل مشرك، هل هذا العقد صحيح أم ماذا؟

الخوئي: العقد المذكور صحيح، غاية الامر يستحق الزوج ما به التفاوت بين مهرها حال كونها باكرا وبين حال كونها ثيبا، فبتلك النسبة يرجع عليها من المهر المسمى، والله العالم.

سؤال 1121: أ ـ عقدت امرأة باكرة نفسها على زيد دون رضا وليها وعلمه، ولما علم الولي نقض العقد، ثم عقدها هو على عمرو بشهادة عدول على رضاها بالعقد الثاني، ولكنها وبعد مدة من العقد الثاني عادت إلى زيد مدعية أنها اجبرت على العقد الثاني، فهل تقبل دعواها بالاجبار بعد ان شهد عدول على رضاها؟

الخوئي: لا يقبل منها دعوى الاجبار لكن لا ينفع في صحة العقد الثاني مجرد نقض العقد، بل مقتضى الاحتياط الوجوبي ان يطلب الطلاق من الزوج الأول، وان لم يطلق يطلقها الحاكم الشرعي او وكيله في الامور الحسبية، فاذا لم يقع الطلاق يعد الزواج الثاني تزويج ذات البعل احتياطا، فالعقد الثاني باطل، وهي محرمة دائميا على الثاني ان كان عالما بالحكم، أو كان قد دخل بها ـ ولو جهلا بالحكم ـ فحينئذ يمكن التخلص برجوعها إلى من يقول بكفاية اذن المرأة، فيعتبر العقد الأول صحيحا فهي زوجة زيد فعلا، والا فلا بد احتياطا من تحصيل الطلاق من الأول والثاني لكي يعقد عليها الأول جديدا او تتزوج بثالث.

ب ـ واذا كانت قد حملت من زيد قبل علم الولي بالعقد والزواج ثم علم ونقض، فما حكم الجنين؟

الخوئي: يجري عليه حكم ولد الوطي بالشبهة، والله العالم.

التبريزي: أ ـ الزواج الثاني صحيح، ولا تقبل دعواها بالاجبار ولكن الاحتياط فيما ذكره السيد الاستاذ (طاب ثراه).




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net