مسائل متفرقة في المطهرات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6491

مسائل متفرقة في المطهرات

سؤال 34: ذكرتم في المسألة (472) منهاج (1) .. وكذا إذا أريد تطهير الثوب، فانه يوضع في الطشت، ويصب الماء عليه ثم يعصر، ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب والطشت أيضا... الخ وهنا يوجد استيضاحات وهي: 1ـ هل يعتبر أن يكون الماء معتصما؟

الخوئي: لا يعتبر أن يكون الماء معتصما، وانما يعتبر أن يكون طاهرا.

2ـ هل يعتبر أن يوضع الثوب في الطشت وهو فارغ ثم يصب الماء عليه.

الخوئي: نعم يعتبر أن يوضع الثوب في الطشت ثم يصب عليه الماء.

3ـ هل يعصر الثوب داخل الطشت (في الماء) أم في خارجه، وهل يتم تفريغ الطشت، والثوب بداخله بعد العصر، وهل لهذا التفريغ علاقة بطهارة الثوب، وكيف يطهر الطشت بتفريغ الماء منه، ولو بقي لم يفرغ هل يعتبر نجسا؟

الخوئي: أما عصره فلا فرق بين أن يكون داخل الطشت في الماء أو خارجه، ويتم التفريغ مع كون الثوب بداخله بعد العصر، ولا علاقة لتفريغ الماء بتطهير الثوب، إذا كانت الغسلة مما تتم بها طهارة الثوب، فبعد ذلك طاهر كلا الظرف والمظروف، والله العالم.

التبريزي: 2 ـ نعم يعتبر فيما إذا كان الماء قليلا، وأما إذا كان معتصما، كما إذا كان الموجود في الطشت متصلا بماء الحنفية، فلا يعتبر وضع الثوب المتنجس أو لا.

سؤال 35: إذا وضعت الملابس بعد غسلها في (المنشفة) وجففتها، ثم صب الماء على الملابس وهي في (النشافة) ثم جففتها مرة أخرى، فهل تكفي هذه العملية في تطهير الملابس؟

الخوئي: نعم تكفي، والله العالم.

التبريزي: في اطلاقه تأمل، نعم إذا كان الماء المنصب فيها متصلا بالمعتصم، ولو باتصال ضعيف مستمر، أو كان المتنجس المغسول يكفي في تطهيره مرة واحدة، كفى ذلك في طهارته.

سؤال 36: لو انصب ماء (الحنفية) على الارض، وجرى عليها ثم لاقى عين النجس، فهل ينفعل بمجرد الملاقاة، أم يستصحب اتصاله، علما أن ماء الحنفية مستمر وهو معتصم أيضا، وكذلك الحال لو انصب على اليد ثم لاقى النجاسة كما في الاستنجاء؟

الخوئي: لا ينفعل مادام متصلا بالمادة العاصمة، وكذا مشكوك الاتصال مع سبق اتصاله، والله العالم.

سؤال 37: الذي يظهر من المنهاج عدم اشتراط العصر في التطهير بماء المطر، ولكن يظهر من تقريرات درسكم المبارك ـ على ما ببالي ـ اشتراط العصر، فهل هذا صحيح، ولو كان صحيحا فبأيهما نعمل؟

الخوئي: لا يشترط العصر في التطهير بماء المطر، والله العالم.

سؤال 38: الماء الذي يطفر من الجسم الذي يراد تطهيره، هل يكون حكمه حكم الغسالة؟

الخوئي: نعم طاهر، ويعد من الغسالة، والله العالم.

سؤال 39: يضع أصحاب الفنادق فوط لكي يستعملها من ينزل عندهم، هل تعتبر طاهرة فيما لو كانت الدولة كافرة؟

الخوئي: يعتبر طاهرا ما لم يعلم بنجاسته، والله العالم.

سؤال 40: ماء العيون يعتبر جاريا، هل يختلف الحال لو سحب بالماكينة أو جرى بنفسه؟

الخوئي: تجري أحكام الجاري في الفرض الأول، والله العالم.

التبريزي: في جريان حكم الجاري في الفرض الأول، فيما إذا فرض عدم تقطيع الماء واقعا لا حسا فقط عند سحبه، بحيث يكون الماء المسحوب متصلا بماء العين في جميع آنات السحب تأمل.

سؤال 41: ماء العيون إذا أخرج بالماكينة إلى بركة متصلة بالماء الذي يخرج من البئر هل يعد جاريا أو كرا؟

الخوئي: إذا كان متصلا ولم ينقطع كان جاريا، وان انقطع ترتب عليه حكم الكر إذا بلغ حده، والله العالم.

التبريزي: قد ظهر الحال مما تقدم.

سؤال 42: إذا تنجست السجادة الملصقة على أرض المسجد، وبدلا من تطهيرها جاء من قطع مكان النجاسة فهل يجوز ذلك؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

التبريزي: إذا أمكن تطهيره بالغسل فلا يجوز ذلك.

سؤال 43: في مفروض السؤال السابق: لو حصل القطع، وكان بأمر شخص آخر فهل يضمن القاطع والامر؟

الخوئي: يضمن القاطع على كلا التقديرين دون الامر، والله العالم.

سؤال 44: إذا كان الثوب المصبوغ بالنيل يلزم من تطهيره تلون الماء المغسول فيه، هل ذلك يجزي في تطهيره؟

الخوئي: نعم إذا لم يستلزم صيرورة الماء مضافا، والله العالم.

سؤال 45: إذا علم برطوبة جسم سابقا، ثم لاقى هذا الجسم شيئا نجسأ، فهل يحكم بنجاسته، استصحابا لبقاء الرطوبة؟

الخوئي: لا يحكم بالنجاسة في الفرض، والله العالم.

التبريزي: هذا بخلاف ما إذا كانت الرطوبة المسرية سابقا في الطاهر الملاقي للنجس، فانه مع الشك في بقائها عند الملاقاة يحكم بنجاسة الطاهر على الاحوط وجوبا.

سؤال 46: هل أن للعصر أو الدلك ـ فيما يعتبران في تطهيره ـ خصوصية، أم أن المطلوب هو انفصال الغسالة، سواء تم الانفصال بهما أو بوسيلة أخرى؟

الخوئي: نعم لأحد الامرين خصوصية في حصول الغسل وصدقه، والله العالم.

التبريزي: لا خصوصية لهما، بل المعتبر اخراج الغسالة، ولكن لا يكفي تجفيف الماء.

سؤال 47: لو أريد تطهير الفرش وهو على الارض، فصب على موضع النجاسة ماء قليل أو كر، ثم قطع فوصل إلى الارض ونجسها، فبعد أن يتم تطهير الفرش ـ وهو على الارض ـ هل تطهر الارض بالتبع أم لا؟

الخوئي: ان كانت الارض قبل غسل الفرش طاهرة فاذا جرت الصبة على الفرش وكانت النجاسة مما لا يعتبر في تطهيرها التعدد طهر الفرش، ولم تنجس الارض، وان كانت الارض نجسة أيضا، أو كانت النجاسة مما يعتبر في تطهيرها التعدد، فلابد من انفصال ماء الغسلة الأولى، وبعدها الثانية عن موضع النجس من الارض أو المغسول، والله العالم.

سؤال 48: الوسواسي في الطهارة من الخبث هل يجوز له أن لا يعتني بشكه فيبني على طهارة ما طهره، مع العلم بأنه لا يحصل له الاطمئنان بحصول التطهير؟

الخوئي: نعم، بل ويلزمه ذلك في الفرض، والله العالم.

سؤال 49: ذكر في العروة أن الماء الجاري هو النابع السائل على وجه الارض فوقها أو تحتها...، وعليه فهل يعتبر ماء البحر جاريا أو يكون بحكم الكر؟

الخوئي: يكون بحكم الكر، والله العالم.

سؤال 50: إذا طهر ثوبه أو بدنه، وبعد ذلك شك في حصول التطهير الشرعي، كما لو شك في التعدد فيما يعتبر فيه، أو شك في استيلاء الماء على المحل، فهل يحكم بالنجاسة حينئذ؟

ولو حكم بالنجاسة، وفرضنا أنه لاقى أجساما طاهرة برطوبة بعد الغسل المذكور، فهل يحكم بنجاسة الملاقي؟

الخوئي: إذا كان ذلك بعد تجاوزه عن موقعه فلا يعتني بشكه، والله العالم.

التبريزي: يعلق على كلامه (قدس سره): وفي مثل الشك في الغسلة الثانية الحكم بالطهارة لا يخلو من إشكال، وكذا الحكم في طهارة ملاقيه.

سؤال 51: إذا خرج الدم من البدن، فانتظر حتى جف، فهل يكفي صب الماء عليه ليطهر؟ أم أنه يجب ازالته؟

الخوئي: لا يكفي صب الماء حتى يزيل الدم، فيصب بعد ازالته، أو يستمر جريانه بعدها.

سؤال 52: إن علب المشروبات (بما فيها البيرة) تكرر بصهرها وتنقيتها، ويعاد استعمالها للمشروبات بتعبئتها، ما حكم هذه العلب (علما بأنه لا يعلم تطهير التي كانت تحتوي الخمور منها بالطريقة الشرعية؟

الخوئي: إن علم أنها كانت مسبوقة باحتوائها لشيء من المسكرات، ولو بقرينة ما يكون مطبوعا عليها لإعلام طالبي محتواها، وجب الاجتناب عنها، أو علم بأن واحدة من بين مجموعة يختار واحدة منها باليد، كانت سابقا محتوية المسكر، وجب الاجتناب من تلك الجملة، أما لو لم يعلم حال علبة بالخصوص، ولا بالجملة، فمحكومة بالطهارة، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): هذا حكم لو استعمل الشخص العلب الذي يعلم باستعمالها في المسكرات قبل ذلك، ولو اجمالا، وأما لو استعملها مسلم آخر يعلم بنجاستها وكيفية تطهيرها فيما يعتبر فيه الطهارة، ثم وصلت إلى يد شخص آخر يشك في طهارتها، فانه يحكم بطهارتها.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net