مسائل في احكام القراءة 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5665

كتاب الصلاة

وفيه مباحث:

المبحث الأول: في احكام القراءة.

المبحث الثاني: في الاجزاء والشرائط.

المبحث الثالث: في صلاة الجمعة والنوافل.

المبحث الرابع: في صلاة الجماعة.

المبحث الخامس: في الصلاة المسافر

 

مسائل في احكام القراءة

سؤال 134: هل يجب مراعاة قواعد العربية في الاذكار المستحبة في الصلاة، كالاذكار الواجبة؟

الخوئي: نعم يجب لو قصد الذكر المخصوص الوارد، ولكن عدم المراعاة لا يوجب البطلان، ما دام يصدقه عليها الذكر، والله العالم.

سؤال 135: حك الرأس، والعبث باللحية، وادخال اليد في الجيب لإخراج شيء، وأمثال ذلك، أثناء القراءة في الصلاة، هل ينافى الاستقرار؟

الخوئي: لا ينافي الاستقرار، والله العالم.

سؤال 11: لو فاتته صلاة الظهر من يوم الجمعة، وأراد قضاءها، فهل يكون مخيرا بين الجهر والاخفات في القراءة، أم يتعين الاخفات؟

الخوئي: لابد من الاخفات في القضاء والله العالم.

سؤال 137: ولو كان الجواب بتعين الاخفات، ولكنه جهر تصورا منه أن الحكم بالتخيير يشمل القضاء أيضا، فهل يحكم بصحة صلاته؟

الخوئي: نعم صلاته صحيحة، والله العالم.

سؤال 138: المد في غير مورده اللازم (كما في الحاقة مثلا) أو الراجح (كما في يآ أيها الرجل مثلا) كما لو مد الألف من إذا (في إذا حسد) هل يخل بالكلمة؟

الخوئي: لا يخل ما لم يخرج الكلمة عن صدق القراءة المتعارفة، والله العالم.

سؤال 139: المد في مثل الياء من (ولا الضالين) إذا وقف عليها فما كان بعد حرف المد حرف ساكن لاجل الوقف، هل هو لازم أم راجح؟

الخوئي: لا يلزم في غير السكون اللازم، وهو سكون اللام لا النون.

سؤال 140: في مورد الشك في فوات الموالاة، هل يبنى على بقائها استصحابا؟

الخوئي: لا مجال للاستصحاب، كما ذكره في المسألة (670) من المنهاج.

سؤال 141: الموارد التي يجوز فيها الجهر والاخفات (كذكر الركوع مثلا) هل يجوز الاتيان ببعض الذكر جهرا، وببعضه الآخر اخفاتا؟

الخوئي: نعم يجوزان معا، والله العالم.

سؤال 142: وهل يجوز (في الفرض المزبور) الاتيان بالكلمة الواحدة بعضها جهرا وبعضها الآخر اخفاتا؟

الخوئي: نعم كما ذكرنا أعلاه، والله العالم.

سؤال 143: في الركعة الأولى والثانية تتعين قراءة الحمد، ثم سورة أخرى، ففي مورد تعين الحمد، إذا كان المصلي ساهيا أو غافلا عن الالتفات إلى قصد قراءة سورة الحمد وقرأها والحالة هذه، ثم التفت في أثناء القراءة، فهل يلزم اعادتها، لأن البسملة لم تصدر منه بقصد الحمد، أم لا تلزم باعتبار ان الحمد هنا متعينة، ولا يحتمل أن يقرأ غيرها؟

الخوئي: لا يلزم في الفرض اعادتها، اذا كان قصد ذلك مرتكزا له، والله العالم.

سؤال 144: وكما في السؤال السابق: إذا كان غالبا ما يقرأ سورة الاخلاص بعد سورة الحمد، واتفق أن قرأها بدون تعيين البسملة لها، سهوا أو غفلة، وانتبه في أثنائها، فهل تلزم اعادتها أم لا؟

الخوئي: وهذه، أيضا كسابقتها، إذا كان قصد تلك السورة مرتكزا له، والله العالم.

سؤال 145: لو شرع في البسملة، وفي أثنائها شك في صحتها، وفي هذه الاثناء شك في الاتيان بالفاتحة، هل يمضي في صلاته أم أنه بحكم من لم يدخل في الجزء المترتب، فيعتني، بمعنى ان عدم التجاوز الحكمي ملحق بالحقيقي؟

الخوئي: يعتني بالشك المذكور، والله العالم.

سؤال 146: في سقوط وجوب السورة والاكتفاء بـ(سبحان الله) مرة واحدة في الركوع والسجود، هل يكفي خوف ضيق الوقت، أم لابد من العلم بالضيق، وما الحكم لو احتمل الضيق؟

الخوئي: نعم يكفي الخوف، والله العالم.

سؤال 147: إذا كان الامام يلحن في قراءته لعجمة لسانه، أو لعاهة فيه، فهل يجوز لصحيح القراءة أن يأتم به، وهل يجوز لمن لسانه مثله أن يأتم به، ومثال ذلك، أن يقرأ الامام (الحمد لله، ولا الضالين)؟

الخوئي: لا يصح الائتمام به في الفرضين كليهما، والله العالم.

سؤال 148: في أثناء القراءة ـ في الصلاة ـ شك المكلف هل أنه وقف على الكلمة الفلانية أو وصلها بما بعدها، والفرض أنه نطق بالحرف الاخير من تلك الكلمة متحركا (أي نطق بالكلمة حسب ما يجب ان تنطق به في الوصل) وعلة هذا الشك أنه تعقب هذه الكلمة سكتة خفيفة جدا، لا يكاد يدركها السامع، فشك هل تحقق الوقف بهذه السكتة أم لا؟

فهل يستصحب بقاء الوصل أم عليه أن يعيد هذه الكلمة؟

الخوئي: يعيد الكلمة على الاحوط، ان كان محل الاعادة باق، ولا أثر للاستصحاب المزبور ولا موضوع له أيضا، كما لا أثر للظن لو حصل له، فان الظن كالشك في غير الركعات، والله العالم.

التبريزي: يعيدها على الاحوط استحبابا.

سؤال 149: ذكرتم في (المنهاج) أن السورة تسقط في الفريضة عن المستعجل، فهل يصدق على من عليه فوائت كثيرة كالسنة والسنتين وما شابه، وأراد سرعة اتيانها انه مستعجل فله ترك السورة حينئذ؟

الخوئي: ليس له ترك السورة في مفروض السؤال، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net