مسائل متفرقة في المقدمات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4474

كتاب الحج

وفيه مباحث:

المبحث الأول: مسائل متفرقة في المقدمات.

المبحث الثاني: في احكام النيابة.

المبحث الثالث: في المواقيت والاحرام.

المبحث الرابع: مسائل في التظليل.

المبحث الخامس: في تروك الاحرام.

المبحث السادس: في الطواف.

المبحث السابع: في صلاة الطواف.

المبحث الثامن: في وقوف عرفات والمزدلفة.

المبحث التاسع: مسائل في المبيت في منى.

المبحث العاشر: في الرمي.

المبحث الحادي عشر: في الذبح أو النحر.

المبحث الثاني عشر: أحكام الحائض في الحج.

المبحث الثالث عشر: في الحلق والتقصير.

المبحث الرابع عشر: مسائل متفرقة

 

مسائل متفرقة في المقدمات

سؤال 429: هل يجب التلفظ بالنية في أعمال الحج؟

الخوئي: التلفظ بالنية في أعمال الحج يستحب مستقلا، والواجب فيه هو الواجب في سائر العبادات، والله العالم.

سؤال 430: الحجاج في (مكة وعرفات) ممن يقلدونكم، إذا حدثت لهم مسالة شرعية، فهل يجوز في صورة تعذر الاطلاع على نظركم الرجوع إلى غير الأعلم؟

الخوئي: يجوز الرجوع في صورة عدم العلم بمخالفة فتواه لفتوى المرجع الذي يقلدونه، كما هو الظاهر من الفرض في السؤال، والله العالم.

سؤال 431: امرأة استطاعت للحج، وتوفي زوجها في أشهر الحج، هل يجب عليها الحج وهي في الحداد الشرعي (عدة الوفاة) أو يسقط عنها وجوب الحج في هذا العام، وتحج من قابل؟

الخوئي: لا يسقط عنها وجوب الحج، والحداد لا ينافي وجوبه، والله العالم.

سؤال 432: أيهما أفضل: الوقوف بعرفة لحجة مستحبة، أو زيارة الامام الحسين (ع) يوم عرفة؟

الخوئي: ظاهر كثير من الروايات أرجحية الثاني، والله العالم.

سؤال 433: الروضة الشريفة مفروشة بالسجاد، ولكن الساحة الأخرى للمسجد مفروشة بما يصح السجود عليه، فهل يجوز اختيار الروضة الشريفة للصلاة مطلقا، سواء في الفريضة أو النافلة؟

الخوئي: يجوز ذلك في الجماعة معهم دون غيرها، والله العالم.

التبريزي: إذا فرض كون صلاته معهم في الوقوف في الساحة تعين ذلك.

سؤال 434: هل يجوز لمن أراد حج التمتع أن يحلق رأسه في المدينة في طريقه إلى الحج؟

الخوئي: نعم يجوز قبل الاحرام مع الكراهة، والله العالم.

سؤال 435: هل تستحب الاضحية، بأن يضحي كل انسان عن نفسه، وإذا كان نعم فهل لها زمان مخصوص، وإذا كان كذلك فهل تقضى في غير وقتها، وهل يستحب تكرارها؟

الخوئي: نعم هي مستحبة، ولها زمان مخصوص، أما في منى فأربعة أيام أولها، وفي غيرها ثلاثة أيام أولها العيد، وليس مما يقضى في غير تلك الايام، ويستحب تكرارها، والله العالم.

سؤال 436: ماء السبيل (في الحرم المكي، والمسجد النبوي) هل يجوز الوضوء منه، حيث أنه مجعول للشرب، ومبرد، ومثله الماء في زمزم نفسها؟

الخوئي: ان كان ملكاً لمالك سبله للشرب فقط فلا يصح الوضوء به، وكذا ماء زمزم ان فرض ملكا لمالك شخصي قصر استعماله في جهة خاصة غير الوضوء، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net