مسائل في التظليل 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 6366

مسائل في التظليل

سؤال 476: لو وصل المحرم إلى أول عرفة، وأخذ يبحث عن مكان فيها لينزل فيه، هل يجوز له أن يتظلل بالمظلة، أو ركوب السيارة المسقوفة أثناء بحثه، قبل أن ينزل في مكانه، وكذلك في المشعر الحرام ومنى، وهل هناك فرق بين ما إذا كان مكانه غير معلوم أو معلوما، ولكن لم يصل اليه؟

الخوئي: لا بأس في مثال مورد السؤال، وانما الممنوع هو في السير السفري، والله العالم.

التبريزي: الاحوط ترك التظليل في هذه الموارد، إلا إذا اضطر اليه، ومعه يجوز، ولكن عليه الكفارة على الاحوط.

سؤال 477: هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي، أو سيارته لو تركها في الميقات؟

الخوئي: نعم إذا كان تحمله حرجيا جاز التظليل، ولكن عليه الكفارة، والله العالم.

سؤال 478: مسجد التنعيم أصبح داخل مكة، بحيث ان بيوت مكة تجاوزته، فهل يجوز للمحرم منه التظليل والركوب داخل السيارة، لأن التظليل للمحرم داخل مكة جائز فيما لو أحرم منه أم لا؟

الخوئي: ليس التنعيم داخل مسمى مكة، ولا يجوز التظليل منه إلى مكة المتيقنة، والله العالم.

سؤال 479: في (السيارة اللورية) التي لها حائط يشكل ظل جانبي، يستند إليه المحرم، إذا لم تشتمل على فتحات، كم الارتفاع المسموح به؟

الخوئي: لابد أن يكون معظم بدنه مكشوفاً من الجوانب، والله العالم.

سؤال 480: إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يسوغ له ركوب السيارة المسقوفة؟

الخوئي: نعم، وعليه الكفارة، والله العالم.

سؤال 481: لو وصل الحاج إلى منزله في مكة الجديدة (كالعزيزية مثلا) هل يجوز له التظليل إلى المسجد الحرام؟

الخوئي: لا يجوز له التظليل من حدود العزيزية إلى حدود مكة القديمة.

التبريزي: ظهر حكمه مما تقدم سابقا.

سؤال 482: هل يجوز للمحرم ركوب باص غير مسقوف، له أربعة جوانب، جانبان من هذه الجوانب ارتفاعهما عن رأس المحرم 30 سم تقريبا، والجانبان الآخران ارتفاعهما عن رأس المحرم 70 سم تقريبا، دون أن يكون عليه كفارة تظليل؟

الخوئي: لا يجوز ركوب ذلك، للتمكن من ركوب غيره مما لا جوانب له، فان انحصر به ركبه مع كفارة شاة.

التبريزي: إذا فتح الزجاج بحيث لا يمنع من دخول الهواء أو الشمس ونحوهما فلا كفارة عليه.

سؤال 483: إذا كان الجواب في السؤال السابق على المحرم كفارة تظليل لركوبه باصاً غير مسقوف، فاذا دار الأمر بين الركوب في الباص المكشوف [المقصود في السؤال السابق] أو الركوب في الباص المسقوف، فهل يجوز للمحرم الركوب في المسقوف؟

الخوئي: نعم في فرض الجواز لركوب الباص المذكور، يتخير بينه وبين المسقوف، والله العالم.

التبريزي: قد ظهر الجواب مما تقدم.

سؤال 484: عند الاحرام يستخدم عادة في التنقل الشاحنات الكبيرة المكشوفة، وعند الجلوس على أرضية هذه الشاحنات تكون جوانبها عالية، مما تسبب التظليل، وعادة نقوم بعمل سطحة خشبية (رف كبير) للجلوس عليها درءا للتظليل، ولكن هذه العملية تسبب لنا الاحراج من قبل السلطات، والتعطيل عند التفتيش، وكذلك بعض الكلمات الجارحة والتهكم على المؤمنين، فضلا عن الاخطار الناجمة عن الطريق وعند التوقف فجأة، فهل يجوز لنا الاكتفاء بالجلوس في أرضية هذه الشاحنات في حالة الاحرام؟

الخوئي: في الفرض المذكور: يجوز الجلوس في أرضية السيارة، وتجب بوجوبه الكفارة، والله العالم.

سؤال 485: إذا لم تتوفر وسيلة النقل الشرعية بالنسبة للمحرم من جهة التظليل، فهل يجوز الانتقال إلى وسيلة النقل المريحة، أو يجب أن يتدرج في تحصيل الوسيلة حتى لو لم تكن مستوفية للشروط؟

الخوئي: في مفروض السؤال: لا يجب التدرج في تحصيل الوسيلة غير المستوفية للشروط، ويجوز عند عدم الوسيلة المطلوبة الانتقال إلى الوسيلة المريحة، ثم يكفر بشاة واحدة، لإحرامٍ واحدٍ، ولو تكرر لغير مرة فيه، والله العالم.

سؤال 486: جاء في مناسك الحج مسألة (269) ما حاصله: أنه يحرم للرجل التظليل حال مسيره، بمظلة أو غيرها، ولو بسقف المحمل، وان الاحوط بل الاظهر حرمة التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم، ثم ذكرتم أنه لا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير، فما هو المراد بذلك، وهل يشمل الاستظلال بظل السيارة؟

الخوئي: المراد بالاستظلال بظل المحمل الذي لا بأس به هو أن يسير المحمل ويسير هو ماشيا منفصلا عنه، لكنه يستظل بظله، ونحوه الاستظلال بظل سيارة وهو يسير ماشيا معها، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وهكذا إذا كان راكبا في سيارة مكشوفة، ومفتوحة الزجاج من الجوانب فانه يجوز له أن يتظلل بظل سيارة ماشية.

سؤال 487: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها، عند عدم وجود الرجل الاجنبي؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، عند عدم وجود الرجل الاجنبي، ولكن يجوز حال النوم تغطية الوجه، والاحوط وجوبا عند وجود الأجنبي إنزال الخمار ونحوه إلى محاذاة الانف، أو الذقن، بشرط ابعاده عن بشرة الوجه، والله العالم.

سؤال 488: محرم ركب سيارته المسقوفة، والتزم بالكفارة، والسؤال هو: هل يجوز له أن يسد منافذ الهواء التي عن يمينه وشماله، ويشغل مكيف الهواء، فهو مضطر للركوب في السيارة المسقوفة، ولكنه غير مضطر لسد المنافذ الآخرى؟

الخوئي: يجوز له التظليل في مفروض السؤال، مع كفارة واحدة، ولا يجوز حينئذ سد المنافذ، وان لم تتعدد كفارة بسدها، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): لكن الاحوط عدم سد المنافذ.

سؤال 489: إذا اضطر المحرم للظل الجانبي، هل يجوز له ركوب السيارة المسقوفة؟

الخوئي: نعم، وعليه كفارة، والله العالم.

سؤال 490: هل يجوز للحاج أن يسافر بسيارته المسقوفة، والحال أنه يمكنه استئجار سيارة مكشوفة، ولكن لا يود ذلك، باعتباره خسارة مالية، ويكفر للتظليل؟

الخوئي: ان استطاع ترك التظليل بغير حرج بدني، فلا يجوز اختياره بعد احرامه، ويجب مع التظليل دفع الكفارة، مع الجواز وعدمه، والله العالم.

سؤال 491: عند جلوس الحجاج في السيارة المكشوفة بجانب بعضهم يقع ظل بعضهم على بعض، فهل يجب الاحتراز عن ذلك الظل؟

الخوئي: لا يجب الاحتراز عن ذلك، والله العالم.

سؤال 492: هل أن حرمة التظليل تزاحم الاحرام، فأيهما أهم حين التزاحم، وهكذا السؤال يجري في سائر المحرمات ـ غير التظليل ـ؟

الخوئي: حرمة التظليل، وسائر المحرمات ـ عدا الجماع والاستمناء ـ لا تنافي مع قصد الاحرام، وان كان من عزم المحرم ارتكاب تلك المحرمات حين قصد الاحرام، وبذلك ظهر جواب السؤال الثاني، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): بل يمكن أن يكون فيهما أيضا كذلك، بأن قصدهما لا يزاحم قصد الاحرام لأن فساد الحج فيهما بمعنى آخر، على ما تقدم في بعض المسائل.

سؤال 493: هل أن عنوان السائق مستثنى، فقد يختار السائق أن يذهب إلى مكة ويتظلل، حتى مع وجود البديل له كفرد؟

الخوئي: ليس عنوان السائق مستثنى، وحاله حال سائر الافراد.

سؤال 494: منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره، هل هو فتوى أم احتياط وجوبي؟

الخوئي: نعم هو فتوى، والله العالم.

التبريزي: الاحوط المنع عن التظليل الجانبي.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net