مسائل في النكاح المؤقت 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 4912

مسائل في النكاح المؤقت

سؤال 754: إذا قالت المر ة: (متعتك نفسي لمدة سنة بالمهر المعلوم) هل العقد صحيح، ومتى ينتهي؟

الخوئي: إذا قبل الرجل بعد ما قالت ذلك له صح له، من حين اتمام تلك المقالة، وتنتهي المدة لمثل هذا الوقت من السنة المقبلة، والله العالم.

سؤال 755: ان لم يكن صحيحا، ما حكم المعاشرة الجنسية الفائتة، وما حكم المولود منها؟

الخوئي: قد مر أن العقد صحيح لتلك المدة، وحدت المباشرة الجنسية الواقعة منهما، مع أثارها، والله العالم.

سؤال 756: هل يصح عقد الزواج المنقطع إذا كان احد طرفيه مخالفا ولآخر مؤالفاً؟

الخوئي: إذا قلد مرجع الموافق، وترك رأي مذهبه فلا بأس، هذا إذا كان المخالف هو الزوج، أما لو كان هو الزوجة منهما فلا بأس حتى مع عدم الرجوع إلى من يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 757: سُئلتم عن صحة زواج المخالف من المؤمنة زواجا منقطعا، فأجبتم بالصحة إذا ترك الزوج رأي مذهبه، وقلد مرجع الموافق فهنا: ا ـ هل أن المراد من التقليد هو التقليد في هذه المسألة، أعنى جوازه وشرعية الزواج المنقطع، أم كل مسائل الفقه؟

الخوئي: المراد تقليده في هذه المسألة المحتاج اليها، والله العالم.

2 ـ وفي هذا التقليد المزبور، هل يلزم الرجوع إلى الأعلم (في الموارد التي يجب فيها ذلك) أم يكفي تقليد أي مرجع من مراجع الامامية؟

الخوئي: ليست هذه هن موارد مراعاة ذلك، فإن المسألة غير خلافية في الجواز عندنا، ولو كانت خلافيه لاحتاجت إلى ذلك، والله العالم.

التبريزي: 1 ـ إنما يقبل قول الزوج إذا كان مخالفاً إذا لم يعلم كذبه، ولم يكن في البين شيء موجبا للحرمة من جهة اخرى، كاتهام المؤمنات بالزنا.

2 ـ هذا بالاضافة إلى أصل التزويج متعة، مع اختلاف الزوجين في المذهب، واما في الصورة التي ذكرناها، فلا يجوز نكاح المؤمنة من المخالف انقطاعا.

سؤال 758: لو عقد على امرأة متعة، ثم حملت منه، هل يجوز له أن يعقد عليها دائما بعد هبتها المدة في حالة حملها منه؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 759: إذا سافر إلى بلد، وهناك التقى بامرأة لا يعرف عنها شيئا، وادعت أنها خلية من الزوج والعدة، فعقد عليها لمدة قصيرة، وجامعها، ثم اراد العودة إلى بلده، ويقطع بعدم التقائه واتصاله بهذه المرأة مستقبلا، فهل يجب عليه الفحص والاستعلام عما إذا كانت قد حملت منه أم لا، وهل يفرق في الحكم بين احتمال الحمل وعدمه؟

الخوئي: لا يجب عليه ذلك، في كلتا الصورتين، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net