مسائل في القصاص والديات 

الكتاب : صراط النجاة ، في أجوبة الاستفتاءات - الجزء الثالث   ||   القسم : الكتب الفتوائية   ||   القرّاء : 5537

مسائل في القصاص والديات

سؤال 851: لو أركب سائق شخصا ليوصله، وكان السائق محسنا (أي لا يريد أجرة من هذا الشخص) فاتفق حصول حادث، مات فيه ذلك الشخص، على من تكون ديته؟

الخوئي: إذا كان الحادث مستندا إلى السائق فديته عليه، والله العالم.

سؤال 852: إذا اعتدى الطفل على شخص، أو على ابنه، هل يجوز ضربه، وكذا المجنون؟

الخوئي: يجوز منعه عن ذلك، وأما ضربه فلا، والله العالم.

سؤال 853: إذا حصل حادث انقلاب، ومات الراكب، فهل تكون ديته على السائق أم على العاقلة؟

الخوئي: ان كان السائق مقصرا فالقتل شبه عمدي، والدية عليه، وان لم يكن مقصرا فخطئي، والدية على العاقلة، والله العالم.

التبريزي: يضاف إلى جوابه (قدس سره): وفي ثبوت الدية في مثل ما أخذه النوم قهرا بغير اختياره ولا باحتماله من قبل إشكال حتى على العاقلة.

سؤال 854: هل يكلف الاب (الذي ضرب ولده للتأديب فحصل موجب للدية) بالدية، ولمن يدفعها مادام الولد حيا؟

الخوئي: يدفعها للولد نفسه، والله العالم.

التبريزي: إذا كان التأديب منحصرا بالضرب، واكتفى بالاقل، ففي ثبوت الدية اشكال، فإن ثبوتها بعنوان الجناية، ولا جناية في الفرض.

سؤال 855: لو مات زيد في حدث سير مثلا في بلد تعين الحكومة فيه مقدار الدية، فلو فرض أن المقدار المعين من قبل الحكومة أقل من المقدار الشرعي هل يجب، أو يجوز المطالبة بالبقية؟

الخوئي: نعم يجوز، والله العالم.

سؤال 856: في مفروض السؤال السابق: لو زاد على المقدارالشرعي للدية هل يجب على من استلم الزيادة ارجاعها إلى الذي دفعها؟

الخوئي: نعم يجب في فرض عدم رضا المعطي للدية، والله العالم.

سؤال 857: هل يجوز للولي إلا يقبل الدية، ويسقطها، مع فرض وجود وارث غيره قاصر؟

الخوئي: لا يجوز له ذلك، والله العالم.

سؤال 858: الوارث الذي يريد المطالبة بالدية (في فرض كونها على العاقلة) هل يطالب الجاني مباشرة، أم يطالب العاقلة؟

الخوئي: يطالب العاقلة مباشرة، فاذا لم تكن عاقلة أو امتنعت طولب الجاني، والله العالم.

سؤال 859: في مفروض السؤال السابق: على فرض جواز مطالبة العاقلة، هل يجوز للوارث إلزام الجاني بدفع الدية، ثم الجاني يأخذها (ان شاء) من العاقلة؟

الخوئي: لا يلزم الجاني ابتداء، بل العاقلة، وانما يلزم الجاني في المرتبة المتأخرة كما ذكرنا، والله العالم.

سؤال 860: من يكلف بالدية عند امتناع العاقلة؟

الخوئي: هو الجاني نفسه، فان الدية متعلقة بذمته، ولا يتوجه إلى العاقلة سوى التكليف بالدفع، والتحمل عن الجاني، والله العالم.

سؤال 861: هل الدية الواجبة على العاقلة (كما تجب على الجاني متعمدا) مخيرة بين الامور الستة، أو تنحصر بالابل والبقر والغنم؟

الخوئي: لا فرق بينهما، نعم إذا أرادت العاقلة اداء الدية من الابل تفرق عن دية العمد، راجع مسألة (209 و 210) تكملة المنهاج.

سؤال 862: هل دية القتل في الاشهر الحرم خطأ في الامور الثلاثة تزداد؟

الخوئي: دية الخطأ في الاشهر الحرم، دية كاملة وثلثها، سواء كانت منها أو غيرها راجع مسالة (212) في التكملة، والله العالم.

سؤال 863: لو تنازل الورثة عن الدية، وبقي ما يستحقه الميت من الدية (الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له، هل يجب على الجاني أو العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا، أم يقسط على ثلاث سنوات (كما هي القاعدة)؟

الخوئي: يقسط على ثلاث سنوات حسب القاعدة، والله العالم.

سؤال 864: هل يكفي تقدير الدية (200 حلة) بالثياب الموجودة حاليا، المتداولة، التي تساوي قيمتها (خمسة عشر أو عشرين ريالا سعوديا) أم هناك نوع خاص تقدر به الدية، فالرجاء ذكر مثلا ليكون لنا مثالا؟

الخوئي: يكفي كل ثوب، وان كان من التترون مثلا، والله العالم. [تاريخ الاستفتاء: 28/5 / 1410 هـ].

سؤال 865: كم مقدار المثقال الصيرفي بالغرام؟

الخوئي: أربعة غرامات و (10،6) تقريبا، والله العالم.

سؤال 866: هل يجوز لمن وجب عليه دية أن يتخير بين الموارد المذكورة (في محلها) وإذا كان الفرق كبيرا كما هو في قيمة الحلة، حيث أن الثياب رخيصة جدا في هذا الزمان بحيث تساوي أقل من عشر الدية على تقدير الذهب أو الابل أو الغنم أو البقر؟

الخوئي: نعم يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 867: ذكرتم في تقدير الدية (200 حلة) ولقد اشكل علينا المراد منها وتعيين المصداق الخارجي، فهل تشمل الثياب العادية اليوم (التترون أو ثوب من قطن) فقد قدرنا أن الثوب الواحد (20 ريال وسروال ب 15 ريال) = 35 ريالات = 35x200=7000 (سبعة آلاف ريال) وثوب آخر (صنف انكليزي) 335 ريالا الثوب الواحدx200=67000 (سبع وستون ألفا من الريالات) فهنا تفاوت كبير، فما هو مرادكم من الحلة، ليتضح لنا المصداق المطلوب في هذا العصر؟

الخوئي: تكفي الثياب العادية من تترون أو قطن أو نحوهما، وكل حلة ثوبان كالدشداشة والسروال، والله العالم.

سؤال 868: قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف ديناركما ذكرتم، بهذه الطريقة: الدينار الشرعي (ثلاثة أرباع) المثقال الصيرفي، والمثقال الصيرفي يساوي (أربع غرامات و ستة أعشار الغرام)، و(ثلاثة أرباع) المثقال = (أربع غرامات و ستة أعشار الغرام) x (ثلاثة أرباع) = 3.45غرام، فأصبح مجموع الدية الثابت بالغرام = 1000 x 3.45 = 3450 غرام = ثلاثة كيلوات وأربعمائة وخمسون غراما من الذهب الخالص (عيار24)، فهل هذه الضابطة صحيحة وثابتة، وعليها العمل في هذا الزمان؟

الخوئي: نعم هي صحيحة، والله العالم.

سؤال 869: ما هو مقدار الدرهم والدينار الشرعيين، بالمثقال والغرام المتعارفين؟

الخوئي: عشرة دراهم تعادل خمسة مثاقيل صيرفي وربع، والدينار الشرعي ثلاثة أرباع الدينار الصيرفي، كما هو مصرح به في الرسالة، واسألوا معادلها من الغرام من أهل الخبرة، والله العالم.

سؤال 870: لو حملت المرأة من الزنا، هل يجوز لها اسقاط الحمل خوف الفضيحة والعار، قبل أربعة أشهر أو بعدها، وفي حالة اسقاطه هل عليها دية، ولمن تدفع هذه الدية؟

الخوئي: لا يجوز إلا مع اضطرارها اليه، ومعه تثبت الدية عليها ان كانت مباشرة للاسقاط، كما هو مفروض السؤال، وترجع الدية للحاكم الشرعي، والله العالم.

التبريزي: يعلق على جوابه (قدس سره): هذا قبل ولوج الروح، وأما بعده فلا يجوز.

سؤال 871: لو قدر أن شخصا يسير بسيارته فعبر من أمامه شخص آخر فصدمته السيارة، ولكن السائق هرب خوفا من العقاب، وهو لا يعرف الشخص المصدوم، هل هو مسلم أم كافر، أو هو حي أم مات، هل يجب البحث حتى لو كان يصيبه أذى؟

الخوئي: ان كان في بلد اسلامي وتحقق من فعله الاصطدام، ولا يمكنه معرفته بغير ضرر فعليه أن يتصدق عنه بقدر ما يتيقن من عوض كسر أو جرح، والله العالم.

سؤال 872: موظف في المستشفى تصله الاصابات التي تقع بسبب حوادث السيارات، وقد يحصل تنازل كل منهما عن الآخر (المسبب والمصاب) والموظف ملزم بإبلاغ دائرة المرور عن الحادث، والا فيتورط ويتأذى، فهل يجوز له ذلك؟

الخوئي: لا يجوز الابلاغ في نفسه، ما لم يترتب في تركه ضرر على الموظف ومع ترتبه فلا بأس به، والله العالم.

سؤال 873: موظف في المستشفى تصله ولادة نساء، وقد يكون الحمل من الزنا، وهو ملزم بإبلاغ الشرطة بذلك، والابلاغ يؤدي إلى فضيحة تلك المرأة، فهل يجوز ذلك؟

الخوئي: حكم هذا كسابقه له صورتان، لا يجوز في الأولى، ويجوز في الثانية.

سؤال 874: إذا صدم انسان شخصأ بسيارته فقتله ـ بغير تعمد ـ فهل عليه الدية؟

الخوئي: نعم عليه الدية، والله العالم.

سؤال 875: في فرض السؤال السابق، ولكن كان المقتول كافرا؟

الخوئي: ليس عليه شيء في هذا الفرض، والله العالم.

التبريزي: إذا كان المقتول يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا؟

ولم يكن حربيا فالاظهر ثبوت الدية أي (800) درهم كالمستأمن منهم إذا قتله مسلم.

سؤال 876: هل يجوز لمدير مؤسسة أهلية، تطبيق قوانين العقوبات على موظفي المؤسسة، علما بأنها موضوعة من قبل حكومة لا تحكم بالاسلام؟

الخوئي: ان لم تكن محرمة بالذات، وكانوا عند التوظيف في المؤسسة مطلعين على لزوم اجرائها عليهم عند المخالفة، فلا بأس بتطبيقها لدى المخالفة، والله العالم.

سؤال 877: هل تلون جلد الطفل من الضرب التأديبي موجب للدية؟

الخوئي: لا فرق بين الطفل وبين غيره، ولا بين أن يكون بقصد التأديب أم لا في الدية، والله العالم.

التبريزي: قد مر حكم ضرب الولي أو المأذون منه الطفل للتأديب فراجع.

سؤال 878: إذا داهم متعد دار شخص، ثم تحصن في داره ـ بعد أن خرج من الدار.. وعلم أنه يكيد للتعدي مرة أخرى، بما يوجب الهتك والقتل والخراب، فهل يجوز مداهمة داره لمنعه وردعه، أو لا يجوز؟

الخوئي: لا يجوز ذلك، والله العالم.

سؤال 879: في كل مورد ثبتت فيه الدية، إذا لم يطالب المجني عليه، أو وليه بالدية، بسبب غفلته أو جهله بثبوت الدية، أو لغير ذلك، فهل يجب على الجاني أن يبادر بإعطائها لأهلها؟

الخوئي: نعم يجب عليه المبادرة، والله العالم.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net