الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  هل يجوز للمؤمن العادل الخبير في الامور الاجتماعية أن يستعين بالضرب والجرح والكسر والقتل ، إذا استوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك ، دون الرجوع إلى الحاكم ؟ 

( القسم : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )

السؤال :  هل يجوز للمؤمن العادل الخبير في الامور الاجتماعية أن يستعين بالضرب والجرح والكسر والقتل ، إذا استوجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك ، دون الرجوع إلى الحاكم ؟


الجواب : يجوز بالترتيب بما ذكرنا تفصيله في الرسالة العملية في فصل ( الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ) .

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8389      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  يمكن أن يجعل الموصي بالثلث وصيته تلك بحيث لا يقع الورثة في الزحمة ، فيتصرفوا في المال قبل إخراج الثلث إلى أن يخرجوا الثلث شيئا فشيئا ، ولو مع المسامحة وعدم الاستعجال في أدائه ، والحاصل أنه يريد أن يجعل الثلث مع راحة الورثة بأن يشترط أن يكونوا في سعة ؟

  وهل الامر كذلك إذا إحتاج الموظف ( صاحب الشيك ) أن يكتب على الشيك شرحا يطلب به تحويله إلى حسابه ، أو حساب غيره ؟

  لو كان شعره كثيرا .. فهل يجوز له أن يدخل يده في الشعر النابت في المقدمة من الاسفل إلى الاعلى ، ويمسح من الاعلى إلى الاسفل ، مع علمه بأن رطوبة المسح تغلب على الرطوبة المتكونة من حال إدخال يده في الشعر ؟

  قدرنا الدية بالذهب التي هي ألف ديناركما ذكرتم ، بهذه الطريقة : الدينار الشرعي ( ثلاثة أرباع ) المثقال الصيرفي ، والمثقال الصيرفي يساوي ( أربع غرامات و ستة أعشار الغرام ) ، و(ثلاثة أرباع) المثقال = (أربع غرامات و ستة أعشار الغرام) x (ثلاثة أرباع) = 3.45غر

  هل يمكن الاتيان ب ( سمع الله ) بقصد الذكر المطلق ؟

  إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة .. هل يضمن ذبيحة أخرى ، أم القيمة ؟.. وهل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد اخر يقول بعدم الوجوب ؟

  لو ادعى المسيحي المعروف في وقتنا الحالي أنه مسلم ، وتشهد الشهادتين بالاجنبية والعربية ، من دون أن يطمئن القاضي إلى صدقه في مدعاه وإسلامه .. فهل يجوز تزويجه بالمسلمة ؟

  إذا أراد أن يهبها المدة الباقية ، وكانت حائضا .. فهل تصح الهبة ؟

  إذا تكونت الكحول من تفاعل مادتين صلبتين عضويتين أو إحداهما سائلة والاخرى صلبة هل يحكم بطهارتها؟

  إذا زاد عدد الرضعات عن عشرين رضعة مشبعة ، ولكن عملية الرضاع لم تكن عن طريق الثدي ، بل عن طريق نقل الحليب من ثدي المرأة إلى وعاء ، ثم إلى الطفل الرضيع .. هل مثل هذه الرضاعة شرعي ؟.. وهل يحرم منه ما يحرم من الرضاع الشرعي ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net