هل يجوز النظر إلى صور الخلاعة قصدا ، إذا لم يحدث أي شهوة ؟ 

( القسم : المحرمات الفعلية )

السؤال :  هل يجوز النظر إلى صور الخلاعة قصدا ، إذا لم يحدث أي شهوة ؟


الجواب :  إذا لم يكن مثيرا للشهوة كما هو المفروض في السؤال جاز، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8129      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  في حالة وجوب الاتيان بطواف أو سعي كامل أعم من التمام والاتمام .. ما حكم من أتى بطواف أو سعي كامل بقصد التمام فقط جهلا منه بالحكم ؟

  استقرضت مبلغ 000 , 20 ليرة لبنانية منذ سنة تقريبا ، وقد سقطت القوة الشرائية لهذا المبلغ .. فماذا نفعل : هل ندفع المبلغ كما استقرضناه ، أم أنه يضاعف ؟

  هل الفصل بين الطواف وصلاتة بمقدار نصف ساعة يضر بالموالاة ؟

  الحسينيات والمساجد التي تشترى أراضيها وتبنى بتبرعات من الناس ، ويقوم شخص معين بتولي بنائها وتجهيزها .. هل يمكن اعتبار هذه المنشئات المبنية بهذه الطريقة وقفا ؟.. ومن يوقفها ( أي من هو الواقف ) ؟.. ومن له حق تحديد جهة وأغراض الوقف ؟.. ومتى يصدق عليها عنوان

  من قلد مجتهدا يفتي باجزاء الاغسال المستحبة عن الوضوء، ثم مات، فقلد مجتهدا يفتي بعدم اجزائها عن الوضوء، فماذا يجب عليه؟

  ما هو الظن الذي امرنا بالاجتناب عنه في قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن )؟

  ما هو مفهوم الحرج ( أو عدم الاستطاعة ) بالنسبة لمن وجبت عليه الكفارات الثلاثة في شهر رمضان ؟

  الفقير المؤمن إذا إشتغلت ذمته بفدية عن شهر رمضان .. هل يجوز اعطاؤه الفدية التي دفعت عن ذمته ؟

  في الوصية الواردة في نهج البلاغة ( من الوالد الفان المقر للزمان ) احتج بعض المخالفين بقوله مخاطبا الامام الحسن عليه السلام وواصفا له: (عبد الدنيا وتاجر الغرور.. وصريع الشهوات) ، أقول: احتج هذا المخالف بهذه الكلمات مدعيا بأن كلام الامام علي عليه السلام دل

  هل يجوز لشخص غير موكل من المرجع أن يستلم الخمس الشرعي باسم ذلك المرجع ، بحجة أنه يستلمه ويوصله للوكيل ، حتى ولو لم يكن مفوضا من أحد الوكلاء بذلك ؟ وإذا كان مفوضا من أحد وكلاء ذلك المرجع بالاستلام فقط .. فهل يحق له أن يصالح مقلدي ذلك المرجع ؟.. وما حكم من

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net