الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا كانت له دار ، وكانت غير تالفة وصالحة للسكنى ، إلا أنه هدمها وأعاد بنايتها تميشا ، مع تطور العمران .. هل تحسب من المؤنة أيضا ، أم تستثنى من المؤنة ، فيجب في مصروفها الخمس ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  إذا كانت له دار ، وكانت غير تالفة وصالحة للسكنى ، إلا أنه هدمها وأعاد بنايتها تميشا ، مع تطور العمران .. هل تحسب من المؤنة أيضا ، أم تستثنى من المؤنة ، فيجب في مصروفها الخمس ؟


الجواب :  إذا كانت إعادة بناية الدار مقتضى شؤنه تحسب من المؤنة.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7526      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا لهذا الشخص ، إلا عند قبضه لهذا المبلغ ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا يخمس المبلغ المذكور إلا بعد أخذه وقبضه من البنك ، ومضي حول كامل عليه عند

  ما هو مصداق ( الدخول في الدنيا ) الذي إذا فعله العالم فينبغي أن لا يؤمن على دين العباد ؟

  إذا وجب على الإنسان صلاة الاحتياط ، فلم يصلها حتى فات الوقت ، وقد صار الفصل بين الصلاة وبين صلاة الاحتياط .. فهل يجب إعادة أصل الصلاة ، أو أنه لعدم إحرازه الفوت لا تجب ؟

  في فتوى لكم حديثة قلتم : انه لا مانع من شراء أسهم البنك المنشأ وبيعها ، لكنه لا يجوز ابقاؤها قائمة في البنك ، ولم نفهم قصدكم من عبارة ( ابقاؤها قائمة في البنك ) اذ ان الاسهم عبارة عن مستندات ورقية ذات قيمة اعتبارية ، يتم تداولها خارج البنك بين البائعين و

  اذا وجد المكلف لقطة يتعسر تعريفها لاشتراك أوصافها مع غيرها كالاقلام مثلا ، وكانت قيمتها أكثر من الدرهم ، ولكن الناس يتساهلون في قيمتها ، وهناك ظن قوي بتعذر رؤية صاحبها .. فهل يجوز بيعها والتصدق بثمنها قبل تعريفها سنة ؟

  ما تقولون سماحتكم في الصور المرسومة أو التشبيهات للائمة عليهم السلام ورسم ما يخيل عنهم من ملامحهم وأوصافهم عليهم السلام ؟.. فهل يجوز تعليقها في المنزل ؟.. وما حكم الاعتقاد بأنها صورهم ؟

  لو احتمل كون المرتكب للحرام ، أو التارك للواجب معذورا .. فهل يجب الأمر أوالنهي ، أم لا ؟

  هل يجوز التصدي للقضاء لمن لا تتوفر فيه ملكة الاجتهاد ولو بالحكم طبقا لفتوى المرجع الجامع للشرائط المجزئ للتقليد ؟.. وهل يكون حكمه نافذا بحق المتنازعين الذين يجهل مقلدهما ؟

  ذكرتم في مسألة 805 من المنهاج ( لا يضر الفصل بالصبي المميز اذا كان مأموما ، فيما اذا احتمل أن صلاته صحيحة عنده ) .. هل الاعتبار بوجود الصبي المميز وغيره ، أم الاعتبار بمقدار المسافة التي يشغلها كل منهما ؟

  ما حكم الاذان في كل من صلاتي الخسوف والكسوف ، إذا قصد به الاعلام ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net