إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليلا أو تحريما أو صحة أو فسادا أو نقلا أو اشتغال ذمة .. فما هو الحكم ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  إذا لم يحصل القطع بما يوجب تحليلا أو تحريما أو صحة أو فسادا أو نقلا أو اشتغال ذمة .. فما هو الحكم ؟


الجواب : إذا كان طريق شرعي إلى ذلك فاللازم اتباعه ، والا فيرجع إلى الاصول العملية المجعولة في مواردها ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5992      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية ، فكسر له ساقه ويديه ، وجرح رأسه إلى ما هنالك ، بحيث لو حسبنا دية هذه الاعضاء لكانت أكثر من دية القتل .. ما حكم تداخل الديات هذا ؟.. وهل يجب دفع مجموعها ، أو عليه دفع أكبرها ؟

  نقل عن سماحتكم القول بعدم جواز الفصل ، أو الوقف في ما بين فقرات التسبيحات الاربع في الركعة الثالثة والرابعة ، ولزوم الوصل ، وأنه لو حدث الوقف أو الفصل ولو لاجل عدم ضبط بعض كلمات احدى الفقرات ، فلا مجال لاعادة نفس الفقرة والاكتفاء بها ، بل لابد من اعادتها

  قلتم في الطبعة السادسة من كتاب "مناسك الحج" مسألة رقم137: ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا

  هل يجوز تملك الادوات المجهول مالكها ، ودفع ثمنها إلى الفقراء ؟

  هل يجوز لولي المسجد أو لوكيل الحاكم الشرعي التصرف في ترب المسجد وفراشه بنقلها مثلا منه إلى مكان آخر مع الضرورة ، كما لو كان المسجد يضيق بالجماعة للصلاة ، ورأى الامام أن تقام الجماعة في مكان أوسع .. فهل تنقل إلى ذلك المكان ثم تعاد إلى المسجد الذي نقلت منه

  هل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة من محارمه إلى ما بين السرة والركبة ( ما عدا القبل والدبر ) بدون تلذذ وريبة ؟

  إذا كان الرجل يمنع عن فتح ( باكيت ) مثلا محفوظ فيها شيء ، ويطلب أن لا يفتح هذا الظرف .. فهل يشمل هذا الطلب ما بعد وفاته أيضا ، فيلزم به الورثة أو الوصي ؟.. وماذا يصنعون بعد وفاته بذلك ؟

  ما حكم صوم يوم عاشوراء ؟

  قد نسأل من قبل العامة كما أشار اليه البعض في أن العصمة انقطعت عند العامة بموت النبي صلى الله عليه وآله ، والامامية تدعي أن لا بد من نصب امام بعده لحفظ الشريعة من بعده ، ولكن قد يقال أنه انقطع الاتصال بالمعصوم بغيبة الحجة ، فأدلتكم يا معاشر الامامية على و

  هناك مجموعة من الاشخاص في مكان واحد ، قسم منهم يؤدي الصلاة ، والقسم الآخر جالس بقربهم ، ودخل انسان وألقى السلام ، فلم يرده الجالسون .. فهل يجب على المصلين حينئذ الرد ، أم لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net