الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صياما .. فكيف يحسب عدد أيام شهور ذلك السنة ؟.. هل يحسبها ثلاثين يوما ، أو تسعة وعشرين ؟ 

( القسم : الصوم - أحكام القضاء )

السؤال :  إذا كان على المكلف قضاء سنة مثلا صلاة أو صياما .. فكيف يحسب عدد أيام شهور ذلك السنة ؟.. هل يحسبها ثلاثين يوما ، أو تسعة وعشرين ؟


الجواب :  لا هذا ولا ذاك ، اذ احتمال أن تمام شهور السنة ثلاثون يوما غير محتمل ، وكذا الحال بالنسبة إلى تسعة وعشرين يوما ، فلا محالة يكون بعضها ثلاثين يوما ، وبعضها الآخر تسعة وعشرين يوما ، فيؤخذ بالمقدار المتيقن.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7571      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  مما يبتلى به نساؤنا إذا سافرن إلى البلدان الاوروبية ، مسألة التحجب كاملا مع الوجه والكفين ، ويحصل بعض الازواج أو آباء البنات على الضرر في تلك البلدان .. فهل في مثل هذه الحالة يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين ، أم لا ؟ وفي فرض الجواز .. هل الاحتمال كافي ، أ

  إذا كان الشخص يساهم في بنوك ربوية ، معتقدا حليتها .. هل تؤثر في عدالته ؟

  إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية ، وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب .. فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى ( برغلا ) .. هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة ، فتجب الزكاة

  هل يجوز للشخص أن يقتدي في صلاة الجماعة ، ويأتي بصلوات قضائية لايجزم بفواتها منه ، بل يأتي بها من باب إحتمال فواتها ؟

  كثير من الناس يعسر عليهم معرفة المجتهد الأعلم لتضارب الاقوال من قبل المختصين في المراجع والفضيلة المتفاوتة لهم ، كما هو المشاهد .. فما الحكم لمن لا يستطيع معرفة الأعلم من جراء ذلك ؟

  هل يجوز الكذب على الزوجة وكذلك الاطفال ، وخصوصا مع المصلحة ؟

  ولو فرضنا أنها أصدرت هذه الشهادة .. فهل يجوز له استعمالها للغرض المزبور ؟

  وعلى فرض بطلانه .. فهل يصح إذا كان ضمن شروط ، ووقع العقد مبنيا على مجموعها ، وبعضها يخص المشتري وبعضها يخص البائع ، أم ينحل إلى كل شرط شرط لجريانه على كل شرط من الشروط ، فيبطل بالنسبة لهذا المورد ؟

  إذا كان المكلف لا يستطيع أداء فريضة الحج ( لاصابته بالشلل النصفي مثلا ) ، فلو حصل عنده مال يكفي نفقة الحج .. هل يجب عليه استنابة من يحج عنه ، أو التأخر حتى يحصل له مال يكفي للحج مع أجرة من يصحبه لمساعدته ؟ وعلى تقدير أنه يجب الاستنابة ، فلو لم يجد النائب

  هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى ما بين الركبة والسرة من امرأة أخرى ما عدا العورة أم لا يجوز ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net