أعلم بانحراف عدالة زيد ، فانا لا أصلي خلفه .. هل يجب الاخبار والاعلان ، أم يجوز ، أم يحرم ؟ 

( القسم : الصلاة - أحكام الجماعة )

السؤال :  أعلم بانحراف عدالة زيد ، فانا لا أصلي خلفه .. هل يجب الاخبار والاعلان ، أم يجوز ، أم يحرم ؟


الجواب :  لايجوز اعلام غيره به.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6551      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يعتبر من الضرورة المجوزة للتظليل الخوف على سيارته ، أو على عياله لو أركبهم مع أجنبي ، أو سيارته لو تركها في الميقات ؟

  هل يتحقق الوقوف الاضطراري بالوقوف ولو لخمس دقائق مثلا في عرفات أو المشعر، وكذلك وقوف من يخاف الزحام ، والنساء والمرضى ليلة العيد في المشعر ؟

  الحامل والمريضة والشيخ العاجز .. هل يجوز لهم الطواف محمولين مع سلة ، أم لا ؟.. وهل يجزي ذلك ؟

  ما هو مفهوم الحرج ( أو عدم الاستطاعة ) بالنسبة لمن وجبت عليه الكفارات الثلاثة في شهر رمضان ؟

  هل يجوز الرد على الوالدين الرد المقنع في حال تدخلهم في الشؤون الحياتية ؟

  هل أن مراقد الائمة والأولياء عليهم السلام كما هو الآن ، أم تختلف أماكن دفنهم ؟

  من أحق بالطاعة : الزوجة أم الاب ( الوالد ) عند تعارض طلباتهما ، فمثلا تطلب الزوجة من زوجها شيئا ، ويمنع الاب ( كما في شراء شيء من السوق ) ، وهذا الشيء حلال ومباح في شراءه وعدم شراءه ، فطلب من يقدم ؟

  هل يجوز بعد دخول الوقت أن يتوضاء بقصد القربة للصلاة أو بقصد الاستحباب ، كما هو الظاهر من مذاقكم ؟

  ما حكم المخالف الذي تزوج حسب اعتقادنا ، أو طلق كذلك .. فهل يحكم بصحة الزواج أو الطلاق ، أم لا ؟

  ميت قد أوصى بثلث تركته ، وعين الثلث في إحدى ممتلكاته وهي عمارة ، وبعد وفاته وجد أن هذه العمارة تزيد قيمتها على ثلث التركة ، وهذا جعل الورثة شركاء فيما زاد على حصة الثلث في العمارة المذكورة ، التي يصعب قسمتها بين الورثة وبين صاحب الثلث مخافة تشوه البناء .

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net