الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  ما رأي سماحتكم بالنسبة لعصير العنب المغلي؟.. وما رأيكم بالنسبة لعصير العنب الذي يأتي من الدول الغير إسلامية في علب ؟ 

( القسم : المطهرات )

السؤال :  ما رأي سماحتكم بالنسبة لعصير العنب المغلي؟.. وما رأيكم بالنسبة لعصير العنب الذي يأتي من الدول الغير إسلامية في علب ؟


الجواب :  العصير العنبي المغلي إذا ذهب ثلثاه بالغليان لم يكن به بأس ، وكذلك المجلوب من بلاد الكفر إذا علم بذهاب ثلثيه بالغليان أو لم يكن مغليا أصلا.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8679      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا إعتادت المرأة كشف وجهها ، إما تهاونا بالحكم ، أو جهلا به ، وقلتم : ( ترجع في هذه المسألة إلى من يجيز الكشف ، ومع فرض نهيها لا تنتهي ) .. فهل يجوز النظر إليها في هذه الصورة بلا تلذذ ؟ أم أن في المسألة تفصيلا ؟

  ذكرتم في المنهاج ج 2 ص 8 من المكاسب المحرمة بالنسبة للتلفزيون : ( وأما مشاهدة أفلامه ، فلا بأس بها إذا لم تكن مثيرة للشهوة ) .. ما هو المقصود من الشهوة هنا ؟.. هل مجرد وجودها ، أم لابد من تأدية الشهوة إلى حصول المحرم كالإمناء مثلا ؟

  إنا قد سمعنا عنكم في الزمان السابق أن من استحصل على أرض ميتة غير محياة بسبب بعض الجهات الرسمية لتلك الارض ، أو بسبب شرائه من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو بسبب إرثه لها من شخص أهديت له مثل هذه الارض ، أو لأشباه ذلك ، والجامع أن كل من وصلت إليه أرض ميتة

  ساكن جدة .. هل يجوز له الاحرام منها ، سواء للعمرة المفردة ، أو لعمرة التمتع في الحالات الاتية :

 هل تطهر الارض أسفل الاحذية وعجلات السيارات والدراجات بالسير عليها ؟

  تذكرون ( أدام الله ظلكم العالي ) أن رأس المال في صورة عدم الاحتياج إليه في المؤونة يجب تخميسه أولا ، ثم الاتجار به ، والسؤال هو أنه .. لماذا يجب تخميسه أولا وقبل الاتجار به ، مع أنه كسائر الأرباح التي لا يجب دفع الخمس عنها إلا بعد تمام الحول ، ولعله يطرأ

  تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ، فهذا الشرط تكليفي أو وضعي ؟.. وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر أكثر من نص بل صريحه ، أم لا يشترط ؟ وعلى تقدير ذلك .. هل هو شرط في

  لو طاف طواف الحج أو العمرة ، وبعد الانتهاء من الحج ، أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل .. فما الحكم ؟ وإذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه .. فهل يكون حجه باطلا ، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته ؟

  طالب يسكن في بلد ، ويصلي في بلدة أخرى أكثر ليالي الاسبوع ، ويقوم فيها بالوعظ والارشاد ، فإذا قدم من السفر إلى البلدة التي يصلي فيها إمام .. هل يصلي قصرا أم تماما ؟ وكذا لو كان يصلي فيها الخميس والجمعة من كل اسبوع ، هل تحسب كوطنه لو وصل اليها من السفر أم

  جاء في ( مستحدثات المسائل ) عن أوراق اليانصيب ما يلي: أن يكون إعطاء المال مجانا ، وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم اذا أصابت القرعة باسمه ودفعت الشركة له مبلغا ، فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net