بالجملة هل أن التنصيف المعتبر هو التنصيف الدقي العقلي الذي لا يغتفر فيه التقديم والتأخير؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  بالجملة هل أن التنصيف المعتبر هو التنصيف الدقي العقلي الذي لا يغتفر فيه التقديم والتأخير؟


الجواب : يعتبر النصف الحقيقي ، ولا يكفي الاقل ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 5618      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  كثير الشك لا يلتفت إلى شكه على القاعدة، ولكن هل تجري في الوضوء وهو في الأثناء، فمثلاً كثيراً ما يشك في المسح على الرأس قبل المسح على القدمين فما وظيفته هنا؟

  ما رأيكم في التلقيح الصناعي الذي هو عبارة عن إدخال مني رجل أجنبي في إمرأة متزوجة من رجل عقيم بطريق الابرة ، أو نحوها .. هل حرام أم حلال ؟ وعلى كلا التقديرين .. فهل يلحق الولد بالزوجة وصاحب الماء ، أم لا ؟

  هل يجب مسح القدم بكل الكف ، أم يكفي برؤوس الاصابع ؟.. وهل يكفي بإصبع واحد ؟

  هل يجوز التسامح عمدا في الانحراف عن جهة القبلة المحددة بالبوصلة بمقدار ثلاثة أو أربعة أصابع يمينا أو شمالا ، أم لا ؟

  إذا أحدث إمام الجماعة أثناء الصلاة ، أو رأى على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها .. فما هي وظيفته ؟ وإذا كانت وظيفته الانفصال عن الامامة ولم ينفصل .. فما حكم صلاة من خلفه ؟

  إذا كان في ذراع المكلف جرح ، ثم لفه بخرقة سوف تغطي الخرقة أطراف الجرح ، لانها لايمكن الصاقها على الجرح الا باللف .. هل يعفى عن البشرة التي غطتها الخرقة بلفها على الذراع ؟

  بعض الادعية الواردة عن الائمة المعصومين عليهم السلام ترد بضمير المفرد .. فهل يجوز قرائتها بضمير الجمع في صلاة الجماعة وغيرها ؟

  ورد في المسائل المنتخبة مسألة 388 والأحوط له التجافي حال التشهد ، وهو أن يضع يديه على الارض ويرفع ركبتيه عنها قليلا .. فهل الاحتياط وجوبي كما يظهر؟ وعلى تقديره .. هل يجب الاحتياط برفع الركبتين حال التجافي بحيث يكون ترك ذلك لدى الجاهل المقصر موجبا للاحتيا

  منتصف الليل الذي يحتسب للمبيت في منى .. هل المعتبر فيه لديكم نصف المسافة الزمنية فيما بين الغياب والشروق ، أو نصفها فيما بين الغروب والفجر؟.. وهل الخروج من حدود منى يسيرا لمثل تحصيل الماء للوضوء ، أو الشرب أو ما شابه ، ولو لدقائق يلغي النصف الأول ، ويوجب

  ما رأيكم في رجل بقي مدة طويلة يصلي العشاء قبل المغرب ، وآخر يصلي المغرب أربع ركعات والعشاء ثلاث ركعات ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net