الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  ما الحكم في ثلث مايتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين ؟.. وهل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  ما الحكم في ثلث مايتصدق به إذا لم يجد فقيرا من المؤمنين ؟.. وهل يكفي أخذ الجزار منه المجهول الحال ؟


الجواب :

في مفروض السؤال: لايجب الاعطاء إلى الفقير نفسه ، بل يجوز الاعطاء الى وكيله وان كان الوكيل هو نفس من عليه الهدي ، ويتصرف الوكيل فيه حسب إجازة موكله من الهبة ، أو البيع ، أو غير ذلك.


ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6495      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  في باب الوضوء المسألة (367) من توضيح المسائل ذكرتم: ان اليد اليسرى لا بد أن لاتغسل ارتماسا ، للاشكال في المسح حينئذ ، وفي المسألة التي بعدها (368) قلتم: في بيان كيفية الوضوء الارتماسي لا بد من رمس الوجه في الماء من طرف الجبهة الى الاسفل ، ورمس اليدين من

  من كان عليه دين ولم يسده ، وجاء رأس سنته ، ومعه المبلغ الذي استدانه .. هل يجب دفع خمسه ، لانه لم يدفعه ، أم لا يجب ؟

  إذا حضرت مجلسا ، ثم حضر وقت الصلاة فأقيمت صلاة الجماعة بإمامة شخص لا يمكنني الاقتداء به لعدم وثوقي بعدالته ، وخروجي من المكان قد يكون فيه تعريض لإمام الجماعة .. فهل يجوز لي الوقوف معهم متظاهرا بالجماعة ، وناويا الانفراد ، علما بأن تظاهري بالاقتداء بهذا ا

  وإذا ادعى هذا المقرض بعد تقريضه للكتاب أنه اشتبه وأخطأ ولم ينتبه .. فهل يؤخذ بادعائه ، أم لا ؟

  احد الاشخاص عنده ولدان ، احدهما يقرض مالا بالربا ، وهذا ساهم في بناء غرفة في الدار، وكذلك ساهم في شراء بعض الاثاث للمنزل ، ثم توفي هذا الولد ، فباع والده الدار، واشترى دارا أخرى ، ثم مات الوالد ، وبقي الولد الآخر .. فما هو حكم المال ؟

  من التحق في صلاة الجماعة ، وشك انه التحق في الأولى أو الثانية .. هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه ؟

  2 ماحكم صلاة الزوجة ؟

  هل يجوز تملك الكافرة الغير كتابية ، أو الكتابية من دون قهر لها ، وذلك بأن يستدعيها إلى بيته ، ويعيش معها زمنا طويلا ، كما يفعله البعض في هذا العصر، ويقدم لها كل ما تحتاج اليه .. فهل يكفي هذا في التملك ، أم لا ؟

  ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج ، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس ، فإن المسألة ( 67 ) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي ، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة ( 619 ) نجد الاحتياط استحبابيا .. فعلى أيهما

  إذا تزوجت البكر الرشيدة بدون إذن وليها ، مع مقدرتها على الاستئذان منه .. هل يكون العقد باطلا ، أم لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net