الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  هل صحيح أن السبب في عدم جواز الدخول في حجر اسماعيل عليه السلام أثناء الطواف ، وعدم جواز لمس جداره هو أنه كان جزءا من الكعبة المشرفة ، وأخرجه بعض الملوك بعد هدمها ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  هل صحيح أن السبب في عدم جواز الدخول في حجر اسماعيل عليه السلام أثناء الطواف ، وعدم جواز لمس جداره هو أنه كان جزءا من الكعبة المشرفة ، وأخرجه بعض الملوك بعد هدمها ؟


الجواب : الظاهر عدم صحة ذلك ، بل المنع تعبدي في ذلك المقدار.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6705      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو أوقع طلاق زوجته بقوله : ( أنت طالق) ، وتبين أن الزوجة قد بذلت له مالا ليطلقها ، وكانت الكراهة منها وحدها .. هل يقع هذا الطلاق رجعيا أم يقع خلعيا، وإن تجرد عن صيغة الخلع والبذل وقبوله ، أم أن الطلاق لم يقع أصلا ؟

  مع الشك في ضيق الوقت وعدم معرفته بالضبط .. هل يبني على بقائه فيتوضأ ، أم يحتاط فيتيمم ؟ وبالنسبة للظهرين .. هل يقدم العصر أم يبني على بقائه فيقدم الظهر؟ وبالنسبة للقراءة والذكر .. هل تسقط السورة ويأتي بأقل الذكر، أم يأتي بالسورة والذكر كاملا بانيا على بق

  ما حكم المرأة الملتزمة بالحجاب الشرعي ، ولكن زوجها يمنعها من ذلك ، ويخيرها بين الطلاق ، أو خلع الملابس الشرعية ؟

  من صلى مدة من الزمن وهو يحذف حرف ( الواو ) في الركعة الثالثة والرابعة في التسبيحات الاربع عند قوله : والله أكبر، فيقول هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، الله أكبر .. فما حكم صلاته ؟

  منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره .. هل هو فتوى ، أم احتياط وجوبي ؟

  ا هل يجوز التصدي للطلاق وسط جماعة مقدار عشرين ، أو أقل او اكثر ، منهم العارف ومنهم الجاهل ومنهم المستعرف ، بحيث لو سئل الزوج او الوكيل .. هل تعتقد العدالة في الحاضرين او في العدد المعين ؟ لاجاب بنعم ، او تردد في الاجابة ، او عرف بعضهم ؟

  إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول فما هو حكمه؟

  إذا أجريت لشخص عملية جراحية ، وفات عليه وقت الصلاة في حال عدم شعوره بفوات الوقت بسبب ما أعطي من إبرة مخدرة .. فهل يلزمه قضأ الصلاة ، أم لا ؟.. وهل يفرق في ذلك بين حالة الضرورة وعدمها ، أم لا ؟

  لو كانت المسألة خلافية .. فهل يجب الأمر أو النهي ، لاحتمال كونه مقلداً لمن يرى خلاف ما يعمل به ؟

  إذا أخطاء المصلي في القراءة الواجبة .. فهل يجوز له اعادة الكلمة التي أخطاء فيها ، أم يجب اعادة العبارة على نحو لا يخل بالمعنى والسياق ، أم أن الواجب اعادة تمام الاية ؟.. وهل يفرق الحكم فيما اذا كانت القراءة الواجبة في الصلاة ، أو القراءة الواجبة بسبب الن

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net