قلتم في مناسك الحج مسألة 167: فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما . وقلتم في مسألة195 : الافضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء . فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الاحرام لزم من ذلك تجاوز المي 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  قلتم في مناسك الحج مسألة 167: فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يتجاوز الميقات اختيارا إلا محرما . وقلتم في مسألة195 : الافضل لمن حج عن طريق المدينة أن يؤخر التلبية إلى البيداء . فإذا أخر التلبية التي ينعقد بها الاحرام لزم من ذلك تجاوز الميقات بدون إحرام .. فما هو وجه الجمع بين المسألتين ؟


الجواب : هذا منصوص عليه بذلك ، ومع ذلك قد احتطنا هنا بأداء التلبيات سرا أول الاحرام ، ثم المشي إلى أن يصل البيداء فيلبي جهرا هناك.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7486      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  وإذا لم يلزمه الصوم مثلا على فرض ذلك ، واستطاع أن يخرج بعض الكفارات ، ولم يستطع إخراج البقية .. فهل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية ، سقوطا كليا بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه شيء ؟

  الوسواسي في الطهارة من الخبث هل يجوز له أن لا يعتني بشكه فيبني على طهارة ما طهره، مع العلم بأنه لا يحصل له الاطمئنان بحصول التطهير؟

  في تعليقة سماحتكم على المسألة رقم (4) من مسائل شرائط إمام الجماعة من ( العروة الوثقى ) : أن جواز إمامة غير المحسن للقراءة لمثله هو بعيد جدا .. فما هو تكليف المسلمين غير العرب في هذه الحالة ، وكلهم لا يحسنون القراءة ؟

  قد نسأل من قبل العامة كما أشار اليه البعض في أن العصمة انقطعت عند العامة بموت النبي صلى الله عليه وآله ، والامامية تدعي أن لا بد من نصب امام بعده لحفظ الشريعة من بعده ، ولكن قد يقال أنه انقطع الاتصال بالمعصوم بغيبة الحجة ، فأدلتكم يا معاشر الامامية على و

  إذا أرسل لي أهلي مبلغا من المال من أجل أداء مصروفي خلال سنتي الدراسية .. فهل يجب علي إخراج خمس هذا المبلغ عندما يحين رأس سنتي ، علما بأن أهلي قد سبق لهم ، وأن خمسوا المبلغ ، وبأن المبلغ قد أعطي لي من أجل الدراسة من قبلهم ، ولم يحسبوا خلال إعطائه أنه يجب

  شخص يملك رأس مال مخمس ، وقد جمده على حده ، وعند مجي رأس سنته الجديدة جمع مازاد عن مؤونته فبلغ مائتا دينار، علما أنه مطلوب بمائتين في نفس السنة .. فهل يجب عليه الخمس أم لا ؟

  هل يجوز النظر إلى العجائز ؟.. وبأي مقدار وفي أي عمر؟

  رجل محل عمله في وطنه ، لكن احيانا يعرض له سفر ضمن عمله إلى ما بعد المسافة ، وقد يتفق له نظير ذلك في كل شهر مرة واحدة ، ويستغرق سفره اليومين .. فهل يتم حينئذ ، أم يقصر؟

  يقول البعض أن الاستخارة في أمر واحد يمكن أن تجرى أكثر من مرة ( ثلاث مرات مثلا ) .. فما هو رأيكم ؟

  إذا نذر شخص لله مبلغا إذا حملت زوجته يعطيه للفقراء .. فما هو الحكم إذا مات الجنين في الاشهر الأولى ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net