الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا أتى الحاج ( الذي يريد حج التمتع ) بالعمرة ( أي بعمرة التمتع ) ، ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار، وجيء به إلى بلدته .. فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ؟.. وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد ؟ 

( القسم : الحج والعمرة )

السؤال :  إذا أتى الحاج ( الذي يريد حج التمتع ) بالعمرة ( أي بعمرة التمتع ) ، ثم لم يتمكن من الإتيان بالحج لعذر من الاعذار، وجيء به إلى بلدته .. فما وظيفته بالنسبة إلى النساء ؟.. وما هي وظيفته بالنسبة إلى الحج فيما بعد ؟


الجواب : أما وظيفته بالنسبة إلى النساء ، فعليه طواف النساء على الأحوط ( وجوبا ) وعدم الجماع ما لم يأت به على ما ينبغي ، إما بالمباشرة أو بالاستنابة ، وأما وظيفته لحجه ، فإن كان مستقرا عليه قبل ذلك العام ، فعليه تداركه في القابل مع العمرة المستأنفة بصفة التمتع ، وبعدها الحج للزوم إتحادهما في عام واحد للتمتع ، وإن لم يكن مستقرا ، أو كان قد حج حجة الاسلام قبل ذلك العام ، فلا شيء عليه.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7621      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  ما حكم استبدال الرجل ذكره بفرج إنثى ، أو استبدال الانثى فرجها بذكر رجل ، بالعمليات التي يجريها أطباء العصر؟ إذا كان هذا لغرض شهواني فقط ، أو كان لغرض الانجاب ، كأن يكون المستبدل مصابا بعقم لا يشفى ، ولحبه النسل استبدل فرجه ؟

  ما يتعارف في بعض القرى من جعل ماكينة لسقاية الزرع ، وكيفيته أن الارض والبذر للفلاح ، والماكينة لشخص آخر يجعل له من حاصل الارض ما يتفقان عليه من ثلث أو ربع ونحوه .. فهل الزكاة تعم حصة الساقي أو لا ؟ وفي قرى أخرى أيضا تكون الارض وآلة السقاية لواحد ، والبذر

  تذكرون في المنهاج أن من زنى بامرأة غير معتدة ولا ذات بعل ، فالأحوط وجوبا أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ، فهذا الشرط تكليفي أو وضعي ؟.. وهل يشترط أيضا في هذا المورد توبتها كما هو ظاهر أكثر من نص بل صريحه ، أم لا يشترط ؟ وعلى تقدير ذلك .. هل هو شرط في

  رأيكم أن التقليد هو العمل اعتمادا على فتوى المجتهد ، ولا تشترطون النية والالتزام ، فإذا كان بعض مقلديكم جاهلين بمسألة تحتاطون وجوبا

  لو اعتقد انحصار علاج المجنون بإطعامه لحم كلب .. هل يجوز؟

  هناك مؤسسة حكومية ، يمكن لأي من رعايا تلك الحكومة أن يدفع لها شهريا مبلغا معينا من المال (50 دينار مثلا) ويستمر على الدفع لمدة (30 سنة) ، وبعد أن يبلغ الدافع سنا معينة (50 سنة مثلا) وهو سن التقاعد تقوم المؤسسة بدفع راتب تقاعدي له مادام حيا (500 دينار مثل

  إذا وقع طير في منزل زيد ، واحتمل أن يكون مملوكا للغير.. فهل يجب عليه التعريف ؟

  لو دخل رجل إلى البيت واستعمل أشياء نجسة فهل يجب إعلامه؟ ولو علمت أن صلاته باطلة فهل يجب إعلامه؟ أو نجست شيئا في بيت لرجل أو أمثال هذه الأمور مما يكون المكلف سببا في التنجيس أو عالما به فقط، ومما يستعمله الطرف الآخر في عبادته أو لا يستعمله، أو يحتمل إستعم

  تقدم بعض البنوك والشركات تسهيلات مالية كإصدار كارت يتم على أساسه شراء السلع دون دفع نقد ، ثم يسجل في حساب المشتري فيتقاضى منه بعد ذلك ، مثل كارت ( أمريكن أكسبريس ) المعروف .. فما هو الموقف الشرعي من ذلك ، علما بأن البنك سيتقاضى فوائد معينة إذا تأخر صاحب

  هل يجوز لشخص العمل في بنوك ربوية وأخذ الرواتب منها ، في حالة كونه لا يجري معاملة ربوية ، أو كان يجري معاملة ربوية لا بقصد الربا ، بل بقصد الزيادة بدل أتعاب ، أو بقصد كونها أموالا مأذونا فيها شرعا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net