الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لاقل ضربة .. فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للدية ؟ 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  إن نعومة جلد الطفل قابلة للاحمرار لاقل ضربة .. فما هو مصداق الاحمرار ( والتلوين ) الموجب للدية ؟


الجواب : ذلك لا يوجب سقوط الدية.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 9152      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز اهداء ثواب الفاتحة او الخيرات للمخالف سواء كان رحما ام لا ؟ وكذا الاستغفار له؟

  بعد أن ينهي الحاج أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة ويحل من إحرامه ، فالذي يحرم عليه من زوجته هو الجماع فقط ، أو اللمس والتقبيل كذلك ؟

  لو قام شخص بصدم إنسان بحيث وجبت عليه الدية ، فكسر له ساقه ويديه ، وجرح رأسه إلى ما هنالك ، بحيث لو حسبنا دية هذه الاعضاء لكانت أكثر من دية القتل .. ما حكم تداخل الديات هذا ؟.. وهل يجب دفع مجموعها ، أو عليه دفع أكبرها ؟

  هل يجوز مس الضمير في مثل هذا المركب (بسمه تعالى) مع أنه يعود على المولى سبحانه وتعالى؟

  هل يجوز التصدق باللقطة بعد مرور سنة عليها على السادة الفقراء ، أم لا ؟

  إذا كان جاهلا بكيفية الغسل الصحيح ، فكان يغسل نصف الرأس الايمن مع النصف الايمن من البدن ، ثم النصف الآخر من الرأس مع النصف الايسر من البدن .. فهل هذا الغسل مجزئ ، أم لا ؟

  إذا أحرم بالعمرة المفردة ، وقبل اداء الاعمال نسي ، وأنشأ احرام عمرة التمتع .. فماذا يصنع ؟

  قلتم في المسائل المنتخبة مسألة516: ( الأولى والأحوط أن يقضي ما فاته من شهر رمضان أثناء سنته إلى رمضان الاتي ، ولا يؤخره عنه ، ولو أخره عمدا كفر عن كل يوم… الخ ) 1 ما هو مفاد الاحتياط هنا الوجوب أو الاستحباب ؟

  إذا أراد شخص الزواج بالكتابية .. فهل يشترط إذن وليها ؟ وإذا كانوا لا يلتزمون بالاذن .. فهل يلزمون بذلك أي عدم الاذن ، وإذا كانوا يلتزمون بقوانين وضعية ، مثل أنهم لا يسمحون بالزواج قبل سن السادسة عشر مثلا حتى الولي لا يسمح له بمخالفة ذلك .. فهل يجوز الزوا

  في دعاء كميل بن زياد (رض) وردت هذه العبارة: ( وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما ) ، وفي نسخة أخرى : ( وما كانت لاحد...) ، فعلى الوجه الثاني لا غموض في اعراب مقرا ، بل الغموض في الوجه الأول .. فما هو اعرابها ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net