الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  ما حكم زيادة سعر المبيع المؤجل ثمنه ، أو المدفوع أقساطا ، عن سعر المبيع بالنقد الحال ؟ 

( القسم : المعاملات والوظائف )

السؤال :  ما حكم زيادة سعر المبيع المؤجل ثمنه ، أو المدفوع أقساطا ، عن سعر المبيع بالنقد الحال ؟


الجواب :   إذا عين أحد النحوين حين البيع ، فلا بأس بالنقد الاقل ، أو المؤجل الاكثر، ولا يصح أن يجعله مرددا من الأول.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7820      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو كان المكلف يستعمل حبوبا لتنظيف المسالك البولية، وهذه الحبوب تجعل من لون الادرار أحمرا، ويقوم بالخرطات التسعة، ويعتقد نظافة المجرى، لكن الذي يحدث هو تلون اللباس من جرا بقاء الادرار في رأس المجرى، فهل يحكم بالنجاسة أم لا؟

  صاحب المصبغة أحيانا تمر على ملابس مراجعيه عنده مدة طويلة ، ولا يطالبونه بها وهو لا يعرفهم ، ولكي لا يتحمل مسؤولية الملابس ، يكتب على الايصالات ( التي يسلمها إلى مراجعيه عندما يستلم منهم الملابس ) أن المصبغة غير مسؤولة من قبيل الشرط الضمني في المعاملة ، و

  هل يعتبر أهل الكتاب في وقتنا الحاضر كفارا حربيين ؟.. وهل يترتب على ذلك إذا اعتبروا جواز سرقتهم وقتلهم غيلة ، ولو على فرض حدوث ذلك خفية ، بحيث لا يترتب على هذا العمل إخلال بالنظام ، أو مفسدة ؟

  اذا إطمأن الوسواسي باداء ما عليه ، وبعد ذلك حصل له تردد .. فما حكمه ؟

  عندنا في لبنان حول القرى أراض غير مملوكة يعتبرها الناس حريما للقرية ، وترعى فيها أنعامهم ، وتوضع في قسم منها النفايات ، وأحيانا تجلب منها الصخور .. فهل يجوز حيازتها وتملكها ، وبناء بيت للسكن عليها ، وأخذ التراب والاحجار منها ؟ وعلى تقدير العدم .. فما حكم

  اراد وضع يده (كفه) على رجله ليمسحها، وقبل أن تصل اليد إلى الرجل نزلت قطرة ماء من الكف على الرجل، فهل أن هذه القطرة ماء خارجي؟

  ما كفارة الانزال عند الملاعبة ( في شهر رمضان ) مع عدم الوثوق من عدم الانزال ؟

  هل هناك فرق بين الفتوى بالاحتياط، والاحتياط بالفتوى، أم أن المعنى واحد، فلو قلتم مثلا: اذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها وجب الحضور على الأحوط، وقلتم مثلا يحرم حلق اللحية على الأحوط، فإن المفهوم من العبارتين أن الاحتياط إحتياط وجوبي يجوز الرجوع فيه إلى مجته

  منع التظليل الجانبي للمحرم حال سيره .. هل هو فتوى ، أم احتياط وجوبي ؟

  يشترط في ثبوت الشهر رؤية الهلال بالعين ، فلو كان هناك مانع يمنع من رؤيته بالعين ، ولا يمنع من رؤيته بالمجهر، كالدخان ، أو الغيم ، أو الغبار، أو موانع أخرى .. فهل تثبت رؤيته بالمجهر في هذا الحال ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net