المعاملة بسهم الأمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا .. هل ينتقل الحق إلى المثمن ، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  المعاملة بسهم الأمام عليه السلام إذا كان الثمن شخصيا .. هل ينتقل الحق إلى المثمن ، أو يتملك المشتري حتى يكون خمسه واجبا عند رأس السنة إذا لم يكن مؤونة ؟


الجواب :  نعم ، ينتقل الحكم إلى المثمن ، ولا يجب الخمس بمرور السنة.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6328      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل لولي الطفل أن يستخدم أساليب يرى أو يظن أنها ناجحة لتأديب الطفل كأن يحبسه في غرفة ، أو يبقيه في مكان مظلم ، أو يعزله في مكان ويسمعه أصواتا مخيفة ؟

  ما حكم من أجنب في شهر رمضان ، وكان فاقدا للطهورين ؟

  يتعرض المؤمنون أثناء العلاج في المستشفي إلى معاملة الممرضات النساء ، فالممرضة تعد النبض ، وتقيس ضغط الدم فلا بد من ملامستها للمرضى الرجال ؟

  إذا طاف المكلف في آخر الليل ، وصلى ركعتين .. فهل يجوز له تأخير السعي إلى ما بعد طلوع الشمس أو لا ، من دون ضرورة لهذا التأخير؟

  هل دية القتل في الاشهر الحرم خطأ في الامور الثلاثة تزداد ؟

  قلتم في "مناسك الحج" مسألة231: يجوز إستمتاع المحرم من زوجته في غير ما ذكر على الاظهر ، فاذا كان الزوج يحرم عليه ما دام محرما أن يجامع زوجته ، أو يقبلها ، أو يلامسها بشهوة .. فبما يتحقق إستمتاعه ؟

  في السؤال السابق .. هل يجوز لها أن تطلب الطلاق إذا رفض زوجها ذلك ؟

  إذا رزقت المرأة مولودا ، فقد يهدى لها هدايا في المناسبة بعضها يعلم بالقرينة أنه لها ، وبعضها يعلم أنه لولدها ، وبعضها لا يعلم أنها لأي منهما لتجردها عن القرائن .. فما حكم هذه الهدايا ؟

  إذا اطمأن الإنسان برضا الأمام عليه السلام بمصرف سهمه المبارك في مورد وصرفه فيه ، ثم زال اطمئنانه وشك في رضاه به .. فهل تبرأ ذمته ، أم يجب عليه الاداء ثانيا ؟.. وهل يختلف الحكم إذا كان الصرف فيه باستيذان من فقيه ، أم لا ؟

  هل يجوز التبرع بالعين من إنسان حي إلى حي آخر؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net