الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته ، وكان بحاجة إليها ، لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته ، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور .. فما الحكم فيما لو مر عليها سنة ( أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة الع 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته ، وكان بحاجة إليها ، لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته ، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور .. فما الحكم فيما لو مر عليها سنة ( أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة العملية والفعلية ) ؟


الجواب :  يدفع خمسها تدريجا ، متى تيسر له.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6324      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  الاسهم التي في أرض الموات ، والمتداول شراؤها وبيعها بين الناس ، والمعروف أن أرض الموات لا تملك الا بالاحياء ، الا أن الناس يتنافسون على هذه الاسهم باعتبار أنها تدع لهم فرصة لاحياء هذه الاراضي ، من جهة أن الدولة ترفع الحضر من قبلها عن أرض الموات ، وتسمح ل

  من التحق في صلاة الجماعة ، وشك انه التحق في الأولى أو الثانية .. هل تجري أحكام الشك للفرادى عليه ؟

  أخوان مشتركان فيما يكسبان من أموال ، وزمام التصرفات المالية في المال المشترك بيد الاخ الاكبر ، مات الاصغر منهما وخلف ورثة ، الآن هناك ديون عليهما وبيوعا خيارية لبيتهما المشترك ، والاوراق الخاصة بها بعضها باسم الاخوين معا ، والبعض الآخر باسم الاكبر فقط ،

  إذا كان بقاء الجنين موجبا لهلاك أمه .. فهل يجوز لامه إهلاكه ؟.. وهل يجوز إهلاكه لغيرها ؟

  قاعدة اللطف التي ناقشتموها في الاصول صغرى وكبرى ، على ما في مصباح الاصول ، في مناقشتكم لشيخ الطائفة التي استدل بها جمع من أصحابنا على وجوب الامامة ، لانها من صغرياتها .. هل يمكن الاستدلال على هذه الكبرى بما دل من (القرآن الكريم) على أنه لطيف بعباده ، فتك

  في الصوم الاستحبابي يتوسع وقت النية إلى الغروب ، وفي الواجب إلى ما قبل الزوال ، ولكن .. هل يعم هذا ما إذا أراد الإنسان الصوم عن غيره نيابة ؟

  لو خافت زوجة العنين من افتضاض زوجها لها باليد ، وبطريق القوة ، من أجل منعها من فسخ العقد بعد مرور السنة لو بقي على العنن .. هل يجوز لها الهرب من بيت الزوجية تخلصا من ذلك ؟ وعلى تقدير الجواز .. هل تحتسب مدة الخروج من أصل السنة التي تتخير بعدها ؟ وعلى تقدي

  في حال صلة الرحم ، إذا علمت أن رحمي الفلاني لا يرغب برؤيتي ، وأعلم أنه يشعر بالثقل بسبب زيارتي له .. فهل يستمر وجوب أو استحباب الصلة في هذه الحالة ، مع العلم بأنه قد يستهين بي إذا استمريت في زيارته ؟

  إنفرد المؤتم في الصلاة الجهرية .. فهل يجب عليه الجهر في قراءته ، أم الاخفات ؟

  هل يجب على الاعمى أن يرمي الجمرات ، أم تجوز له استنابة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net