الصفحة الرئيسية
السيد الخوئي
المؤسسة والمركز
القسم العام
شراء الكتب
التبرع والمساهمة
سجل الزوار
موقع الحج
English
 
 

  ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها ؟.. وما هي الأمور التي يجب فيها الربع ؟ 

( القسم : الخمس - أحكام عامة )

السؤال :  ما هي الأمور التي يجب إخراج خمسها ؟.. وما هي الأمور التي يجب فيها الربع ؟


الجواب :  إذا حصل له ربح وجاء رأس سنته ، وجب إخراج خمسها ، فإن لم تخرج خمس هذا الربح ، وبقي عندك ، كما هو وربحت السنة اللاحقة أيضا ، وأردت أن تخرج خمس ذلك الربح الذي عندك من السنة الماضية بهذا الربح الذي حصل لك في السنة اللاحقة ، وجب أن تخرج الربع.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7658      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  في حالة تعارض البينات في تحديد الأعلم .. هل للعدد أي دور في الترجيح ؟

  لو أن رجلا يعمل في شركة حكومية ، وأعطي راتبه الشهري على شكل شيك ، وبعد إستلام الموظف ذلك الشيك ، حوله إلى حسابه في أحد البنوك .. فهل يجب تخميس ذلك الراتب ، إذا حال عليه الحول وهو في البنك ، ام لا بد من مرور الحول عليه ، بعد قبضه على شكل أوراق نقدية ؟

  قلتم في الطبعة السادسة من كتاب "مناسك الحج" مسألة رقم137: ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا ، والأولى الاتيان بها في كل شهر ، والاظهر إعتبار الفصل بين العمرتين بشهر ) وقلتم في الطبعة الاخيرة المصححة عندكم حاليا : ( يستحب الاتيان بالعمرة المفردة مكررا

  هل أن حرمة التسبيب مطلقة ( كالتنجيس وغيره ) للمؤمن ، أم منحصرة في جهات معينه ؟

  إذا استطاع المكلف الحج بسبب تحصيله مالا يكفي لتحقق الاستطاعة ، ولكنه لم يذهب إلى الحج ، لمانع شرعي كعدم إمكان تهيئة الجواز، فإذا فرض أن ذلك المال بذلك المقدار لم يكف للاستطاعة في السنوات المقبلة ، ولم يكن عنده ما تكمل به الاستطاعة .. فهل يكون الحج واجبا

  هل يشترط في وجوب الفحص عن الحاجب عند الشك فيه أن يكون منشأ وجوده عقلائي الاحتمال لمزاولة الصبغ مثلا، أم يكفي مجرد الشك الساذج الذي ينشأ من شيء يعتد به كالمزاولات العادية؟

  ذكرتم أن التعريض للقتل واجب في الدفاع عن بيضة الاسلام وحفظها إذا هوجم من قبل الكفار ، وأرادوه بسوء ، بينوا لنا ما معنى وقوع بيضة الاسلام في خطر الكفار؟

  بعض الرجال يعرض على زوجته المعصية كترك الصلاة ، أو خلع الحجاب ، أو تقديم الخمر ، أو طاولة القمار.. ولا يساكنها بدون إطاعته في ذلك ، بل يهجرها بدون طلاق .. فهل يجوز ترك مساكنته حفاظا على تكليفها الشرعي ؟ وعلى تقدير هجرانها منه ورفض طلاقها .. هل يحق للحاكم

  يوجد فتوى من سماحتكم بصحة صلاة من ركع قبل الامام ، ثم رفع رأسه قبل الاتيان بالذكر .. فهل الصحة مخصوصة بالنسيان دون الجهل ، أم فيهما معا ؟

  إذاعرض بواسطة التلفزيون فلما علميا عن كيفية التناسل واللقاح بين الحيوانات .. هل يجوز مشاهدته ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net